مدونة الباحث/محمد محمد محمود إبراهيم


رَمضْان؛أرواحنا ظَمأى وفَوقَ أكفِّكَ الرَّيانُ(5)

باحث /محمد محمد محمود إبراهيم | MOHAMED MOHAMED MAHMOUD IBRAHIM


26/03/2023 القراءات: 216  


لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب إلا بنية من الليل لكل يوم .
- حكم صوم رمضان :
صوم رمضان فريضة : والأصل في فريضته : الكتاب والسنة ، والإجماع .
أما الدليل من الكتاب فقوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ﴾ .
وأما السنة : فعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت » .
وأما الإجماع ، فأجمع المسلمون على فريضة صوم شهر رمضان .

-بيان من يجب عليه الصوم :
ويفترض على كل مسلم عاقل بالغ قادر أداء وقضاء ولا يجب على كافر - سواء كان أصليا أو مرتدا - لإن الصوم عبادة لا تصح منه في حال كفره ، ولا يجب عليه قضاءها لقوله تعالى : ﴿ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ﴾ .
ولأن في إيجاب قضاء ما فات في حال كفره تنفيرا عن الإسلام ولو أسلم في أثنائه لم يلزمه ما مضى من الأيام ويصوم ما بقي من الشهر .
ولحديث ابن ماجة في وفد ثقيف : قدموا عليه في رمضان فضرب عليهم قبة بالمسجد . فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر ، إذ أن كل يوم هو عبادة مفردة .
ولا يجب الصوم على مجنون ، ولا صبي حتى يبلغ ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ » .
وأما اشتراط القدرة على الصوم فلأن من لا يقدر عليه بحال وهو الكبير والعجوز - إذا كان الصوم يجهدهما ويشق عليهما مشقة شديدة - فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكينا ، لقول ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى : ﴿ وعلى الذين يطيقونه فدية ﴾ : ليست بمنسوخة في الشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة اللذين لا يستطيعان الصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا .
وروي أن أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه - ضعف عن الصوم فصنع جفنة من ثريد ، فدعا ثلاثين مسكينا فأطعمهم .
والمريض الذي لا يرجى برؤه ، حكمه حكم الشيخ الكبير ، يطعم لكل يوم مسكينا . والله أعلم ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .

- ما يثبت به الشهر :
ويجب صوم رمضان برؤية هلاله ، أو إكمال شعبان ثلاثين
يوما وتثبت رؤية هلال رمضان بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى .
قال الله تبارك وتعالى : ﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ .
وعن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما - قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غم عليكم فاقدروا له » .
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : ( تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته ، فصام وأمر بصيامه .
وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : ( إن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني رأيت الهلال ، فقال : « أتشهد أن لا إله إلا الله » ؟ قال : نعم ، قال : « أتشهد أن محمدا رسول الله » ؟ قال : نعم ، قال : « فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا » .
ويستحب إذا رأى الهلال أن يقول ما ورد ، ومنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما - قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال : « الله أكبر ، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان ، والسلامة والإسلام ، والتوفيق لما تحب وترضى » .
ومنه حديث طلحة بن عبد الله رضي الله عنه ، ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال : « اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان ، والسلامة والإسلام ، ربي وربك الله ، هلال رشد وخير » .
وإن حال دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر أو غيرهما ، فإنه لا يجب صومه ولا يستحب ، بل المشروع فطره لما ورد
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين » .
وعن عمار بن ياسر - رضي الله عنهما - قال : ( من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم » .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صوموا لرؤيته ، فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة ثلاثين ولا تستقبلوا الشهر استقبالا » .
ويستثنى القضاء ، والنذر والعادة ، فيجوز صومها فيه .
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله  : « لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه » . والله أعلم ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .
---


رَمضْان؛أرواحنا ظَمأى وفَوقَ أكفِّكَ الرَّيانُ(5)


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع