مدونة عبدالحكيم الأنيس


سؤال وجواب في الوتس اب (10)

د. عبدالحكيم الأنيس | Dr. Abdul Hakeem Alanees


13/08/2022 القراءات: 852  


السؤال (168): هل ميمون بن مهران وسليمان بن مهران أخوان؟
الجواب: ليسا أخوين، والولادة والوفاة كالآتي: ميمون بن مهران (37-117). سليمان بن مهران (61-148).
***
السؤال (169): هلا تكرمتم بالتوجيه في عنوان الرسالة المرفق: "إيراد الخلاف وتوجيهه بين ابن الجوزي وابن كثير في تفسيريهما في الجزء العاشر من القرآن الكريم: دراسة وصفية مقارنة"؟
الجواب: العنوان مقبول، والموضوع محدد جيد. وأسأل الله لكم التوفيق والسداد.
***
السؤال (170): ما قولكم في نسبة كتاب "مقدرات القرآن ومضافاته" إلى السيوطي، لعله يكون مختصره لـ "مجاز القرآن"؟
الجواب: نظرتُ فيه مطولًا، ولم أجد ما يُثبت ولا ما ينفي، لكن هناك دليلٌ خارجي على النفي، وهو أنَّ ما قاله السيوطي عن اختصاره لكتاب "مجاز القرآن" للعز بن عبدالسلام لا ينطبق على هذا الموجود من حيث الحجم، فهذا كبير، وقد جاء في كتابه "التحدث بنعمة الله" أنه كتب من "مختصر مجاز القرآن" يسيرًا، واتفقتْ نسخُ "فهرست مؤلفاتي" على ذلك أيضًا.
***
السؤال (171): من أساليب القتل الحديثة التي انتشرتْ في بعض البلاد شرب حبة تسمى بحبة (الغلة)، وهي حبة توضع على القمح عند التخزين لحمايته من العفونة، والذي يتعاطاها من البشر يموت خلال ساعات، وقد انتشرت بين طلاب المدارس ونتجت عنها حالات وفاة شبه يومية.
وبناءً عليه: أرسل إليكم هذا السؤال: أعطى أحدُ الأولاد هذه الحبة القاتلة لبنت عمرها (14) سنة تقريبًا وماتت خلال ساعات، وعرف أهلها الولد الذي أعطاها أو باعها تلك الحبة التي تسببتْ في موتها، فما حكم بائع الحبة التي تسببت بقتل البنت، هل يُعد هذا القتل عمدًا أم شبه العمد أم خطأ؟ وهل يترتب على هذا الولد البائع شيء إن كان يعلم أن الحبة قاتلة ومع ذلك أعطاها أو باعها للبنت سواء برضاها أو أكرهها، وهل يجري الحكم الذي تفتون به على كل من يبيعها أو يتاجر فيها؟
الجواب: الأصل في هذه الحبة أن تستخدم لأمر مباح.
وإذ شاع استخدامها للانتحار فعلى من يتاجر بها أن يتقي الله، ولا يبيعها لمن يشتبه في حاله من الأطفال والشباب، وإلا فإنه يكون آثمًا إثمًا كبيرًا.
وإذا ثبت على أحدٍ أنه أكرهَ أحدًا على شربها أو غرَّر به فإنه يكون قاتلًا عمدًا لأن نسبة النجاة من الموت عند شربها ضيئلة جدًّا جدًّا، فهي كمَن وضع سمًّا لأحد.
ومَن شربها بنية التخلص من الحياة فهو منتحر.
وعلى دار الفتوى في ذلك البلد أن تقول كلمتها في ذلك.
وعلى الجهات المختصة أن تصدر تصريحًا يجرِّم هذا التصرف.
ولا بد من وضع ضوابط لبيع هذه الحبوب .
***
السؤال (172): رجل باع محلًا لشخص بـ (80) ألف درهم، على أن يتسلم الثمن خلال أيام، ومرت أربعة أشهر ولم يسدد المشتري سوى (30) ألفًا مفرقة مجزأة، ثم أراد بيع المحل ليسدد للمالك الأول. وهنا تدخل المالكُ الأولُ وغيّر المفتاح، ثم باع المحل إلى مشترٍ آخر وتسلم الثمن. السؤال: هل يجوز له بيع المحل، وما حكم ما تسلمه من المشتري الأول وهل له أن يأخذه تعويضًا عن الأضرار التي لحقتْ به؟
الجواب: لا يجوز للمالك الأول أن يبيع المحل إلى آخر بعد أن باعه إلى المشتري الأول وتسلم جزءًا من الثمن، وكيف يبيع ما لم يعد مالكًا له؟ وعلى هذا فالمحل ملكٌ للمشتري وهو حر فيه، وله أن يبيعه ويسدد باقي الثمن لصاحبه الأول، وتعويض الضرر لا يكون بهذه الطريقة.
***
السؤال (173): مَن مِن النساء كانت عالمةً بالتفسير غير الصحابيات؟
الجواب: ينظر كتاب "قادة الأمة في رحاب القرآن"، ومقال: "المرأة والقرآن".
***
السؤال (174): أقرأ عن علماء كثيرين من كل المذاهب أنهم دُفنوا ببغداد، هل قبور هؤلاء معروفة إلى الآن؟
الجواب: ينفعك أن تراجع: "المقابر والمشاهد بجانب مدينة السلام" لابن الساعي، و"العقد اللامع بآثار بغداد والمساجد والجوامع" لعبدالحميد عبادة، و"خير الزاد في تاريخ مساجد وجوامع بغداد" لمحمد سعيد الراوي، و"جامع الأنوار في مناقب الأخيار: تراجم الوجوه والأعيان المدفونين في بغداد وما جاورها من البلدان" للشيخ عيسى البندنيجي، وما أشبه هذه الكتب.
***
السؤال (175): "عن زيد بن أرقم قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أتاه رجل من أهل اليمن، وعليٌّ بها، فجعل يحدث النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم ويخبره قال: يا رسول الله، أتى عليًّا ثلاثةُ نفر فاختصموا في ولدٍ كلهم زعم أنه ابنه، وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال عليّ: إنكم شركاء متشاكسون، وإني مقرع بينكم، فمن قَرَعَ فله الولد، وعليه ثلثا الدية لصاحبيه، فأقرع بينهم، فقرَعَ أحدهم، فدفع إليه الولد، وجعل عليه ثلثي الدية، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدتْ نواجذه أو أضراسه".
هل يمكن تبسيطها لي! يعني نسب الولد لمن وقعت عليه القرعة، وكيف كان توزيع الدية؟
الجواب: نعم النسب لمن وقعتْ عليه القرعة، وهو يأخذُ الدية ويُعطي الثلثين لصاحبيه.
***
السؤال (176): ما الصواب في هذا المنشور: "ذكرَ الشيخ عبدالفتاح أبو غُدّة أنه سافر إلى الهند، فقابل علامةَ الهند المحدِّث محمد يعقوب النانوتوي، فقال الشيخ محمد يعقوب للشيخ عبدالفتاح: أتعلمُ ما الحكمة من موت خالد بن الوليد على فراشهِ مع صدقهِ في طلبِ الشهادة؟ فقال الشيخ عبدالفتاح: لا، فقال: ذَكر لنا علماؤُنا أنَّ النبيَّ ﷺ لقَّبَ خالدًا بسيف الله المسلول، فإذا قُتل في معركةٍ فقتلهُ يعني كسرَ سيفِ الله، وسيفُ الله لا يُكسرُ أبدًا، حتى لا يقول الناسُ: قُتل سيف الله وكُسِر..."
الجواب: الصواب: قال الشيخ عبدالفتاح: حدثني شيخنا محمد إدريس الكاندهلوي أنه سمع من شيخه أشرف علي التهانوي وهو سمع من شيخه محمد يعقوب...
ذكر الشيخُ هذا في حواشيه على "التصريح بما تواتر في نزول المسيح" (ص: 212)، ولينظر نص الخبر فيه.
***
السؤال (177): مر بي ما يأتي: "أهدى وفد نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم تماثيل ومسوحًا". ما معنى مسوح؟
الجواب: المسوح ثوبٌ من الشعر غليظ.
***


أسئلة وأجوبة


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع