مدونة سيف بن سعيد العزري


هل يجوز للمرتهن (الدائن) أن ينتفع بالرهن؟.

سيف بن سعيد العزري | SAIF BIN SAID ALAZRI


25/04/2022 القراءات: 936  


عُرضت عليّ دعوى حينما كنت قاضياً في المحكمة الابتدائية بالسيب، طالب فيها المدعي المرتهن بإلزام المدعى عليه الراهن بأداء الأجرة الشهرية للعقار المرهون، فكان الحكم - بفضل الله تعالى - نتاج بحث حول مدى جواز انتفاع المرتهن بالمرهون، وخلاصته: "من المقرّر فقها أنّ الرهن هو جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين، بحيث يمكن أخذ الدين كلّه أو بعضه من تلك العين، وأنّ المرتهن لا يجوز له الانتفاع بالعين المرهونة وإلا صار زيادة على الدين فهو ربا محّرم، لما ورد في الحديث المجمع على معناه وإن كان قد طعن في إسناده: "كل قرض جر نفعا فهو ربا"، وقال الإمام السالمي في جوهر النظام:

وكل قرض جر نفعـا فربــا *** ويهلكـنّ من لـذاك ركبــا

وإنّما حمل ما ورد في بعض الروايات مما يدل على جواز الانتفاع ببعض ما يرهن في مقابل نفقته إن كان يستدعي الإنفاق، ومن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة"، وتخصيص ذلك بهذا الحكم إنما هو من أجل التيسير فإن العين المرهونة لا بد من أن تكون في يد المرتهن ومع حاجتها إلى النفقة قد يتعذر أو يتعسر أن يكون المالك الراهن هو الذي يتولى ذلك في هذه الحالة فأبيح للمرتهن الانتفاع بقدر هذه النفقة، وقد جرى قضاء المحكمة العليا على أنّ "العقار المرهون لا يستغلّه المرتهن إلا إذا أسقط مقابل استغلاله من أصل الدين وإلا صار ربا، وهو ما حرّمته كلّ الشرائع السماوية لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل واستغلال للمحتاج في غير محلّه وإثقال لكاهل المدين" (المبدأ رقم 24 قرار رقم 37 في الطعن رقم 25/2004م) وعلى أنّ "إيجار العين المرهونة للمرتهن استغلال للرهن واستغلال الرهن غير جائز" (المبدأ رقم 25 قرار رقم 42 في الطعن رقم 33/2004م)".

فلمّا كان ذلك وكان المدعي قد أقرّ بأنّ المنزل المذكور ارتهنه من المدعى عليه، وقدّم عقد الرهن وسند ملكية المدعى عليه للمنزل المشار إليهما سلفا، وأقرّ بأنّ هذه المبالغ التي يطالب بها هي في مقابل إيجار المنزل المرهون من غير أصل الدين لكون المدعى عليه ساكنا فيه وقد اتفقا على أن يؤجره المدعي (المرتهن) للمدعى عليه (الراهن) بمائة ريال شهريّا، فإنّه يتبيّن أنّ هذا الإيجار إنّما هو زيادة على أصل الدين فهو ربا محرّم بنص الكتاب العزيز وهو استغلال لحاجة المدين فلا يجوز، وعليه قضت المحكمة برفض الدعوى.

ويمكنك - أخي القارئ - أن تطلع على تفاصيل الحكم على الرابط الآتي:

https://1drv.ms/b/s!AqiNRaH6mUQgom4EcftFfaRDRBxj


حكم قضائي، رهن، انتفاع، دين


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع