مدونة وسام نعمت ابراهيم السعدي


الشكوى في اطار عمل لجنة القضاء على التمييز العنصري

د. وسام نعمت إبراهيم السعدي | DR.Wisam Nimat Ibrahim ALSaadi


04/08/2022 القراءات: 651  


الشكوى في اطار عمل لجنة القضاء على التمييز العنصري
الأستاذ المساعد الدكتور وسام نعمت إبراهيم السعدي
كلية الحقوق / جامعة الموصل
wisamalsaad@uomosul.edu.iq
أما عن الشكاوى فانه بإمكان اللجنة أن تتلقّى الشكاوى الفردية التي يرفعها أيّ شخص أو مجموعة من الأشخاص يدّعون أنهم وقعوا ضحيّة انتهاك للاتفاقية ارتكبته دولة طرف (بحسب ما تنصّ عليه الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري) والمعروفة أيضًا بالبلاغات، وأن تنظر فيها. وكي تتمتع اللجنة باختصاص تلقي الشكاوى الفردية، يجب أن تكون الدولة الطرف المعنية قد اعترفت باختصاص اللجنة هذا عبر التصديق على البروتوكول الاختياري.
يجوز لأي شخص أن يوجه انتباه الأمم المتحدة إلى مشكلة من مشاكل حقوق الإنسان، ويفعل آلاف الأشخاص هذا كل عام. وتوضح هذه الصفحة الإجراءات المتاحة للأفراد الذين يدعون أنهم ضحية انتهاك للحقوق الواردة في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. ومن خلال الشكاوى الفردية يُضفى معنى ملموس على حقوق الإنسان. وعند البت في الدعاوى الفردية، تُطَبَق عملياً القواعد الدولية التي قد تبدو، في غير هذه الحالة، عامة ومجردة. والمعايير الدولية الواردة في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، عندما تُطَبَق على حالة شخص في حياته الحقيقية، يكون تطبيقها مباشراً للغاية. ومجموعة القرارات الناجمة عن ذلك يمكن للدول والمنظمات غير الحكومية والأفراد الاسترشاد بها في تفسير المعنى المعاصر للمعاهدات المعنية. ( )
وقد حصل الأفراد بشكل متزايد على الوسائل اللازمة للدفاع عن حقوقهم على الصعيد الدولي، ومنذ أوائل السبعينيات من القرن الماضي، تطورت بوتيرة سريعة الآليات الدولية للشكاوى، ويستطيع المشتكون الآن تقديم ادعاءات إلى الأمم المتحدة بخصوص انتهاكات حقوقهم الواردة في المعاهدات التسع المسماة بالمعاهدات "الأساسية" لحقوق الإنسان. وتتعلق المعاهدات التسع بـ :
(1) الحقوق المدنية والسياسية، المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
(2) أعمال التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المعَرَفَة في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
(3) التمييز العنصري، الذي تحظره الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛
(4) التمييز بين الجنسين، المعَرَفَ في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛
(5) حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(6) حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي تحددها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛
(7) حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛
(8) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
(9) حقوق الطفل، الواردة في اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين، وآليات الشكاوى مصممة بحيث يتسنى للشخص العادي الوصول إليها. ولا يلزم أن تكون محامياً أو حتى على دراية بالمصطلحات القانونية والتقنية لكي تقدم شكوى بموجب المعاهدات المعنية.


التمييز العنصري - قانون حقوق الانسان - الأمم المتحدة


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع