مدونة مولاي مصطفى المقدم


الوثائق العصرية أو التوثيق العصري:

أ.د. مولاي مصطفى المقدم | Research Doctor: moulay mustapha el mouqadim


04/04/2022 القراءات: 2531  



يُعتبر التوثيق العصري من القوانين التي أدخلها المستعمر الفرنسي في حقبة استعماره للمغرب لحماية مصالحه ونفوذه ووجوده سواء كانت مصالح عقارية أو مصالح تجارية أو غيرها، وقد أصبح يحمل اسم التوثيق العصري ابتداء من خامس يناير 1965م تاريخ صدور قانون التوحيد والتعريب والمغربة للقضاء.
إذن ما معنى التوثيق العصري؟ وما هي القوانين المؤطرة؟ وما هي مميزات التوثيق العصري؟
أولا ـــ معنى الوثائق العصرية:
عرف القانون 32.09 المنظم لمهنة التوثيق التوثيق العصري في مادته الأولى أن التوثيق العصري هو: "مهنة حرة تمارس وفق الشروط، وحسب الاختصاصات المقررة في هذا القانون وفي النصوص الخاصة"( ). كما عرف ظهير 4 ماي 1925، الموثق العصري حيث نص في فصله الأول أن الموثق هو "موظف عمومي مكلف بتلقي العقود التي يريد، أو يلزم الأطراف إعطاءها الصبغة الرسمية التي هي أحكام السلطة العمومية".
يمكن أن نستخلص من التعريفين تعريفا عاما للتوثيق العصري، فنقول: التوثيق العصري هو مهنة حرة يمارسها موظف عمومي مكلف بتلقي العقود من الأطراف وفق شروط وحسب اختصاصات منصوص عليها في القانون.
ثانيا ــ القوانين المؤطرة لمهنة التوثيق العصري:
أطَّر مهنة التوثيق العصري بالمغرب منذ 4 ماي 1925 إلى يومنا هذا ظهيران اثنان وهما:
الأول: ظهير 4 ماي 1925 الذي يعتبر إطارا قانونيا منظما لمؤسسة التوثيق العصري، وقد كان طبق الأصل لقانون 25 فنتوز الفرنسي، وقد صدر هذا الظهير بعد صدور ظهير قانون الالتزامات والعقود، والقانون التجاري وغيرهما.
وقد جاء ظهير 1925م في ست وأربعين فصلا موزعة على ثمانية أبواب تعرض للتعديل في مرات كثيرة، بل ألغيت بعض الفصول كاملة كالفصل السادس عشر والفصل السابع عشر بموجب ظهير فاتح ماي 1951م.
الثاني: ظهير 22نوفمبر 2011 القاضي بتنفيذ القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، منشور بالجريدة الرسمية عدد: 5998 بتاريخ: 24 نوفمبر 2011، ص 5611.
ثم مرسوم رقم: 2.12.725 صادر في 25 من ربيع الآخر 1434هـ (8 مارس 2013م) بتطبيق القانون رقم: 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، منشور بالجريدة الرسمية عدد: 6143 بتاريخ: 15 أبريل 2013م، ص 3174.
عموما جاء القانون 32.09 ليتدارك عيوب ظهير 4 ماي لسنة 1925 الذي لم يعد يساير الواقع الحديث بل تعارض مع الثوابت الوطنية في الأصل. ومواد هذا القانون 133 مادة موزعة على ثمانية أقسام.
ثالثا ــ مميزات التوثيق العصري:
يتميز هذا النوع من التوثيق بين بقية أنواع التوثيق التي عرفها المغرب بمميزات منها ما يلي:
1) هو توثيق طارئ في المغرب ولم يكن توثيقا أصيلا؛ لأنه يتعلق بمؤسسة التوثيق العصري التي جاءت عقب معاهدة الحماية التي فرضت على المغرب سنة 1912م. وقد كان ظهير 4 ماي 1925 هو الإطار القانوني المنظم لهذه المؤسسة وقد كان طبق الأصل لقانون 25 فنتوز الفرنسي.
2) مرجعية التوثيق العصري مرجعية غير إسلامية وغير عربية، بل مرجعيته إذن مرجعية فرنسية بامتياز؛ لأن ظهير التوثيق العصري يحيل في عدة فصول منه على القانون المدني الفرنسي كما في الفصل 26، كما يحيل أيضا على قانون فانتوز في عدة فصول منها؛ الفصل العاشر؛
3) الموثق العصري يحرر الرسوم باللغة الفرنسية ولا يحررها باللغة العربية إلا استثناء.
4) الموثق العصري يحرر رسوم الحلال ورسوم الحرام؛ كتوثيقه شهادات الاعتراف بالأولاد غير الشرعيين وفق مقتضى الفصل 41 من ظهير 1925م.
5) يقوم بالتوثيق شخص واحد موثقا أو موثقة؛
6) دور التوثيق العصري يقتصر على تلقي الرسوم وتحريرها طبقا للقواعد القانونية، ولا يشهد على المعاملة.


الوثائق العصرية أو التوثيق العصري


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع