مدونة وسام نعمت ابراهيم السعدي


المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا

د. وسام نعمت إبراهيم السعدي | DR.Wisam Nimat Ibrahim ALSaadi


28/04/2022 القراءات: 701  


المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا
بسبب أعمال التطهير العرقي وعمليات القتل والإبادة الجماعية التي كانت ترتكب من قبل قوات الصرب ضد الشعب المسلم في البوسنة والهرسك شعر مجلس الأمن بخطورة الموقف والمأساة التي تعرض لها هذا الشعب والمسؤولية الملقاة على عاتقه على الرغم من إن الكثير من الدول الأوربية قد بذلت الكثير من الجهود من اجل وقف تلك الانتهاكات إلا أن الصرب لم تتوقف الأمر الذي دفع مجلس الأمن إلى التعامل مع هذا الانتهاك مستندا في ذلك إلى أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وخاصة المواد (24ـ39) من ميثاق المنظمة اللتين تعهدان إليه باختصاص لغرض مواجهة أي عدوان أو التهديد بالأمن والسلم الدوليين والمادة (25) الخاصة بالصفة الإلزامية لقرارات مجلس الأمن في مواجهة الدول وكذلك وفق المادة (24) حيث تصبح المحكمة احد فروع المجلس.
وكان مجلس الأمن قد تدخل بإصداره جملة من القرارات للحد من هذه الأزمة حتى وصل عدد القرارات إلى (55) قرار خلال الفترة الواقعة بين 25/12/1991الى 15/3/1994 بالإضافة إلى بيانات عديدة أصدرها رئيس المجلس خلال تلك الفترة إلا أن أهم القرارات الصادرة عن مجلس الأمن هو القرار المرقم (780) والصادر في 6/10/1992 والمتضمن إنشاء لجنة من الخبراء لتقصي الحقائق وجمع الأدلة عن الانتهاكات التي ترتكب هناك.
وبعد إن باشرت اللجنة أعمالها اصدر مجلس الأمن بناء على أول تقرير صادر عنها القرار المرقم (808) بتاريخ 22/2/1993 والمتضمن تكليف الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد مسودة لمشروع إنشاء محكمة جنائية دولية وبناء على ذلك اصدر الأمين العام للأمم المتحدة تقريره المتضمن المشروع الأساسي للمحكمة وعلى ضوء ذلك اصدر مجلس الأمن القرار المرقم (827) في 25/5/1993 حيث بموجبه تمت المصادقة على مسودة المشروع الذي تقدم به الأمين العام للأمم المتحدة والخاص بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا.
كما تختص بالنظر في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وعمل المحكمة لم يقصر الاتهام على بعض المجرمين بل إن اختصاصها يشمل كل من ينتهك القانون الدولي ؟وان القانون الواجب التطبيق لم يوضح في النظام الأساسي للمحكمة ولكن يستفاد من النظام إن الأولوية تكون لنظام المحكمة وبعدها لاتفاقيات جنيف لعام 1949 ثم لاتفاقيات لاهي لقوانين وأعراف الحرب لعام 1907 ثم الاتفاقيات وجرائم الإبادة الجماعية لعام 1948 وخلال عمل المحكمة تم توجيه الاتهام إلى (75) شخصا تم إلقاء القبض عليهم وعلى رأسهم الرئيس اليوغسلافي (سلوبودان) وبسبب عدم تعاون جمهورية يوغسلافيا السابقة سواء ما يتعلق بالتحقيقات أو تسليم المجرمين حيث انعكس سلبا على أداء المحكمة وعدم قدرتها على إحضار المجرمين والمتهمين للمحاكمة.
وبعد معاهدة دايتون 1995 قبضت قوات IFOR-NATO على خمسة من مجرمي الحرب وكنها لم تقبض على كبار المسؤلين حتى الآن وهكذا تتغلب الظروف السياسية على العدالة مرة أخرى.


القضاء الدولي الجنائي - التطور التاريخي - القانون الدولي


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع