مذهب الفقهاء في جلسة الاستراحة .
حياد اسماعيل مرعيد | heyid ismail maryeed
23/01/2023 القراءات: 1311
جلسة الاستراحة .
جَلسة : بفتح الجيم؛ من الجلوس ويجوز كسر الجيم بتقدير إرادة الهيئة؛ لأنَّ فيها قدراً زائداً على الجلسة , وذلك هو الهيئة على قدميه وأليتيه , وجلسة الإستراحة : وهي جلسة خفيفة قدر تسبيحة بعد الرَّفع من السُّجود الثَّاني في الرَّكعة الاولى والثَّالثة قبل القيام ,وتسمى أيضاً جلسة الأوتار؛ لأنَّها تكون بعد الرًّكعات الأوتار في الصَّلاة , والإستراحة طلب الراحة كأنَّه حصل له إعياء فيجلس ليزول عنه , واختلف الفقهاء في حكمها على النحو الآتي .
المذهب الأول : تُسنُّ وتستحب جلسةُ الاستراحةِ ، وهذا قول الشافعيَّةِ في المذهب , وروايةٌ عن الإمام أحمدَ ، وطائفةٍ مِن أصحابِ الحديثِ ، " وهو قول جماعة من الصَّحابة كمالك بن الحويرث ,وأبو قتادة وأبو قلابة , وغيره، وطائفة من التابعين كمسروق ومكحول وعطاء والحسن، وبه قال الثوري وإسحاق،وهو قولُ داودَ الظَّاهريِّ, وابن حزم " واختارَه, الشَّوكانيُّ ، وابنُ باز ، والألبانيُّ , وهو مذهب الإمامية .
المذهب الثَّاني : لا تُسنُّ جلسةُ الاستراحةِ إذا لم يحتجْ إليها، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحنفيَّةِ ، والمالكيَّةِ ، والحنابلةِ في المعتمد ، وقولٌ للشافعيَّةِ ، الهادوية , وروي هذا المذهب (عن عمر وابنه، وعلي ,وابن مسعود, وابن عباس" رضي الله عنهم " ، والثَّوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي,قال أحمد " أكثر الأحاديث على هذا، قال التِّرمذي: وعليه العمل عند أهل العلم , قال أبو الزناد: تلك السُّنة، وقال النعمان بن أبي عياش: أدركتُ غير واحد من أصحاب النبي "صلى الله عليه وسلم", يفعل ذلك، أي: لا يجلس ) , ورجحه الصَّنعاني , وهومذهب الزَّيدية , والإباضية .
التشهد - جلسة - الاستراحة - السجود - الرفع - المذاهب
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع