حكم الزواج بالسر .في المذاهب الاربعة
باحث / طه ياسين محمد الزيباري | Taha Yaseen Mohammad Zebari
25/09/2023 القراءات: 2356
نكاح السر:
يرى الحنفية أن نكاح السر هو ما لم يحضره الشاهدان، بينما يرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أن نكاح السر هو ما توافر فيه الإشهاد مع التواصي على كتمانه كما هو الشأن في بعض صور ما يسمى الآن بنكاح المسيار، غير أن المالكية في المشهور عندهم يشترطون أن يوصي الزوج الشهود خاصة بالكتمان حين العقد، سواء أُوصي غيرهم بذلك أم لا [1].
ونكاح السر على تعريف الحنفية نكاح باطل عند عامة الفقهاء وهو من جنس السفاح [2]؛ لأن الإشهاد في النكاح إما ركن أو شرط لصحة العقد.
وأما على تعريف الجمهور فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى صحته مع الكراهة؛ لأن النكاح لا يكون مع الشهادة عليه مكتوما، وهو مكروه؛ لحديث عبد الله بن الزبير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أعلنوا النكاح" [3]، وحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف" [4] رواه الترمذيُّ، وحديث أبي هريرة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح السر" [5] رواه الطبراني، وحديث علي -رضي الله عنه-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر وأصحابه ببني زريق فسمعوا غناء ولعبا فقال: "ما هذا؟" فقالوا: نكاح فلان يا رسول الله. فقال: "كمل"
دينه هذا النكاح لا السفاح، ولا نكاح السر حتى يسمع دف أو يرى دخان "[6]."
وذهب المالكية إلى أن نكاح السر يفسخ قبل الدخول، ويفرق بينهما بالطلاق إن حصل فيه الدخول ولم يطل عرفا، أما إذا وقع الدخول وطالت المدة عرفا لم يفسخ على المشهور. وهذا كله إذا لم يكن الكتمان خوفًا من ظالم ونحوه [7].
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بتحريم نكاح السر في فتواها رقم (١٠٠٢) [8]، وفتواها رقم (١٨٦١٢) [9]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش
(1) بدائع الصنائع (٢/ ٢٥٣) ، فتح القدير (٣/ ٢٠٠) ، حاشية الدسوقي (٢/ ٢٣٦، ٢٣٧) ، الأم (٥/ ٢٣، و٧/ ٢٤٩) ، المغني (٧/ ٣٤٣) .
(2) مجموع الفتاوى لشيخ الإِسلام ابن تيمية (٣٣/ ١٥٨) .
(3) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٨٩) : "رواه أحمد والبزار والطبرانيُّ فى الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات" .
(4) رواه الترمذيُّ [٣/ ٣٩٨ (١٠٨٩) ] ، وقال: "غريب حسن في هذا الباب" . قال الحافظ في التلخيص (٤/ ٢٠١) : "الترمذيُّ، وابن ماجه، والبيهقيُّ، عن عائشة، وفي إسناده خالد بن الياس وهو منكر الحديث قاله أحمد، وفي رواية الترمذيُّ عيسى بن ميمون وهو يضعف قاله الترمذيُّ، وضعفه ابن الجوزي من الوجهين، نعم روى أحمد وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن الزبير: "أعلنوا النكاح" . وقال الهيثمي (٤/ ٢٨٩) : "وعن عبد الله بن الزبير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أعلنوا النكاح" رواه أحمد والبزار والطبرانيُّ في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات "."
(5) مسند الشاميين [٢/ ٦١ (٩٢١) ] . قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٨٥) : "رواه الطبراني في الأوسط عن محمَّد بن عبد الصمد بن أبي الجراح ولم يتكلم فيه أحد وبقية رجاله ثقات" .
(6) رواه ابن عدي في الكامل (٢/ ٣٥٧، ٣٥٨) وقال: "حسين بن عبد الله ضعيف منكر الحديث" ، والبيهقيُّ في السنن الكبرى (٧/ ٢٩٠) وقال: "حسين بن عبد الله ضعيف" .
(7) المدونة الكبرى (٢/ ١٩٢) ، مواهب الجليل (٣/ ٤١٠ , ٤٠٩) ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٢٣٦، ٢٣٧) .
(8) ١٨/ ١٠٩.
(9) ٨/ ١٣٥.
زواج، سر، جائز، غير جائز،
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع