مدونة وسام نعمت ابراهيم السعدي


لجنة القضاء على التمييز العنصري - المهام والاختصاصات وأليات العمل

د. وسام نعمت إبراهيم السعدي | DR.Wisam Nimat Ibrahim ALSaadi


04/08/2022 القراءات: 689  


لجنة القضاء على التمييز العنصري - المهام والاختصاصات وأليات العمل
الأستاذ المساعد الدكتور وسام نعمت إبراهيم السعدي
كلية الحقوق جامعة الموصل
wisamalsaad@uomosul.edu.iq
إنّ لجنة القضاء على التمييز العنصري هي هيئة تضمّ خبراء مستقلين وترصد تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من قبل الدول الأطراف، ولا يزال التمييز العنصري حاجزاً يعيق الإعمال الكامل لحقوق الإنسان. وعلى الرغم من التقدم المحرز في بعض المجالات، لا يزال الاستبعاد والقيود القائمة على العرق واللون والنسب والأصل القومي أو العرقي، تسبب النزاعات والمعاناة والخسائر في الأرواح. أمّا لجنة القضاء على التمييز العنصري فتسعى إلى اتخاذ إجراءات ضد الظلم الذي يولّده التمييز العنصري والمخاطر التي يمثلها، وتلتزم جميع الدول الأطراف بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة حول كيفية إعمال الحقوق. وعلى الدول أن تقدّم تقريراً أولياً بعد عام واحد من الانضمام إلى الاتّفاقية، ومن ثمّ مرّة كلّ سنتَيْن. وتنظر اللجنة في كل تقرير وتوجه مخاوفها وتوصياتها إلى الدولة الطرف في شكل "ملاحظات ختامية".بالإضافة إلى إجراءات تقديم التقارير، تنشئ الاتفاقية ثلاث آليات أخرى تؤدي اللجنة من خلالها مهامها المتعلّقة بالرصد، وهي:
إجراء الإنذار المبكر؛
النظر في البلاغات فيما بين الدول؛
النظر في الشكاوى الفردية.
اختصاصات اللجنة:
حملت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاستعراض الدوري الذي تجريه لجنة القضاء على التمييز العنصري، والإجراءات التي اتّخذتها الدول الأطراف للوفاء بالتزاماتها، نتائج إيجابية واسعة النطاق على مر السنين. ومنها:
1. تعديلات طالت الدساتير الوطنية فأصبحت تشمل أحكامًا تحظر التمييز العنصري.
2. استعراضات منهجية للقوانين والأنظمة القائمة بهدف تعديل تلك التي
3. تديم التمييز العنصري، أو سنّ قوانين جديدة للوفاء بمتطلبات الاتفاقية؛
4. تعديل القوانين بناء على اقتراح لجنة القضاء على التمييز العنصري؛
5. اعتبار التمييز العنصري جريمة يعاقب عليها القانون؛
6. الضمانات القانونية ضد التمييز على مستوى أنظمة العدالة والأمن، والحقوق السياسية، والوصول إلى الأماكن المخصصة للاستخدام من قبل عامة الناس؛
7. البرامج التعليمية والتثقيفية؛
8. إنشاء وكالات جديدة تعالج مشاكل التمييز العنصري وتحمي مصالح الشعوب الأصلية؛
9. استشارة لجنة القضاء على التمييز العنصري مسبقًا بشأن التغييرات المخطط لها في القانون أو الممارسات الإدارية.
بما أنّ الدول الأطراف مسؤولة عن سياساتها المتعلقة بالتمييز العنصري أمام أيّ محفل دولي، تصبح القوانين والممارسات الوطنية متماشية مع الاتفاقية. وعلى مر السنين، أقامت لجنة القضاء على التمييز العنصري والدول الأطراف علاقة ثقة متبادلة. وبالتالي، يتم النظر بجدية في التوصيات والطلبات التي تقدمها اللجنة بشكل عام.
ومن هنا أوجبت المادة (2) من الاتفاقية على الدول القيام بمجموعة من الواجبات وتحقيق العديد من المهام والتي تسعى اللجنة إلى مراقبة امتثال الدول لها وكما يأتي:
"- تشجب الدول الأطراف التمييز العنصري وتتعهد بأن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون أي تأخير، سياسة للقضاء علي التمييز العنصري بكافة أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس، وتحقيقا لذلك:
(أ):تتعهد كل دولة طرف بعدم إتيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز العنصري ضد الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات، وبضمان تصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات العامة، القومية والمحلية، طبقا لهذا الالتزام،
(ب) تتعهد كل دولة طرف بعدم تشجيع أو حماية أو تأييد أي تمييز عنصري يصدر عن أي شخص أو أية منظمة،
(ج) تتخذ كل دولة طرف تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية القومية والمحلية، ولتعديل أو إلغاء أو إبطال أية قوانين أو أنظمة تكون مؤدية إلي إقامة التمييز العنصري أو إلي إدامته حيثما يكون قائما،
(د) تقوم كل دولة طرف، بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك التشريعات المقتضاة إذا تطلبتها الظروف، بحظر وإنهاء أي تمييز عنصري يصدر عن أي أشخاص أو أية جماعة أو منظمة،
(هـ) تتعهد كل دولة طرف بأن تشجع، عند الاقتضاء، المنظمات والحركات الاندماجية المتعددة الأجناس والوسائل الأخرى الكفيلة بإزالة الحواجز بين الأجناس، وبأن تثبط كل ما من شأنه تقوية الانقسام العنصري.
2. تقوم الدول الأطراف، عند اقتضاء الظروف ذلك، باتخاذ التدابير الخاصة والملموسة اللازمة، في الميدان الاجتماعي والميدان الاقتصادي والميدان الثقافي والميادين الأخرى، لتأمين النماء الكافي والحماية الكافية لبعض الجماعات العرقية أو للأفراد المنتمين إليها، علي قصد ضمان تمتعها وتمتعهم التام المتساوي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولا يجوز في أية حال أن يترتب علي هذه التدابير، كنتيجة لذلك، إدامة أية حقوق متفاوته أو مستقلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها.
تنص الاتفاقية على أربع نقاط أساسيّة هي:
• أي مذهب للتفوّق قائم على التفرقة العنصرية هو مذهب خاطئ علميًا ومشجوب أدبيًا وظالم وخطر اجتماعيًا، ولا يوجد أي مبرر نظري أو عملي للتمييز العنصري في أي مكان؛
• إنّ التمييز العنصري والسياسات الحكومية القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، وتشكّل عقبة تعترض العلاقات الودية والتعاون بين الأمم، وتعكر السلم والأمن الدوليين؛
• لا يضرّ التمييز العنصري بمن هم أهدافه فحسب بل أيضًا بأولئك الذين يمارسونه؛
• إن بناء مجتمع عالمي متحرّر من الفصل العنصري والتمييز العنصري (ومن العوامل التي تولد الكراهية والانقسام) هو هدف أساسي من أهداف الأمم المتحدة.


التمييز العنصري - قانون حقوق الانسان - الأمم المتحدة


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع


من السمات الأساسيّة الأخرى للاتفاقية أنّ الدول الأطراف تتعهّد باتخاذ التدابير اللازمة، ولا سيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة والإعلام بغية مكافحة النعرات المؤدية إلى التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية أو الأثنية الأخرى. وتتألّف لجنة القضاء على التمييز العنصري من 18 خبيرًا مستقلًا مشهودًا لهم بالنزاهة والكفاءة المعترف بها في مجال حقوق الإنسان، الذين يعملون بصفتهم الشخصية. وتَنتَخب الدول الأطراف الأعضاء لفترة أربع سنوات بما يتماشى مع المادة 8 من الاتفاقية، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل، والخبرة القانونية ذات الصلة، والأشكال المختلفة للحضارات والنظم القانونية، والتمثيل المتوازن بين الجنسين. وتجري الانتخابات العادية المقرّرة بهدف استبدال أعضاء اللجنة عند انتهاء فترة عضويّتهم. ويُنتَخَب تسعة من الأعضاء الثمانية عشر كل سنتين، مع ضمان التوازن بين الاستمرارية والتغيير في تشكيل اللجنة. ويجوز أن يعاد انتخاب الأعضاء إن تمّ ترشيحهم من جديد. وخلال اجتماع الدول الأطراف، يمكن إجراء انتخابات لاستبدال الأعضاء الذين تنتهي فترة عضويتهم، أو لانتخاب أعضاء جدد بسبب استقالة أحد الأعضاء أو وفاته. ويجوز لكل دولة طرف ترشيح شخص واحد من مواطنيها للانتخابات خلال اجتماع الدول الأطراف. ويتم انتخاب الأعضاء لولاية تمتدّ على أربع سنوات ويمكن إعادة انتخابهم لمرّة واحدة فقط. وتَنتَخب الدول الأطراف الأعضاء الجدد بالاقتراع السري وتختارهم من قائمة المرشحين، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي العادل والخبرة القانونية والتمثيل المتوازن بين الجنسين.