قد يجتهد العالم في مسألة ثم يجد الدليل بعد اجتهاده
سيف بن سعيد العزري | SAIF BIN SAID ALAZRI
16/07/2023 القراءات: 497
#الإمام_أطفيش
"مع بلوغه الاجتهاد المطلق ربّما احتاج للاجتهاد في مسألة معيّنة، ولم يكن قد اطّلع فيها على دليل، فيرى رأياً معيّناً، ثم يطّلع من بعد على حديث يدلّ على ما أدّاه إليه اجتهاده، فيحمد الله على توفيقه، فمن المسائل التي ذكر فيها ذلك:
الأولى: أنّه قال بجواز اكتحال المعتدّة من وفاة ليلاً إن احتاجت لذلك لمرض ونحوه، وحمل حديث أمّ سلمة زوج النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - قالت: «جاءت امرأة إلى رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفّي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟، فقال لها رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم -: لا ثلاثاً، ثمّ قال: إنّما هي أربعة أشهر وعشراً، وكانت إحداكنّ في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الحول» على النّهار؛ إذ العلّة في ذلك هي أن لا تُرى متزيّنة، والليل لا رؤية فيه، ثم قال: "ثمّ اطّلعت على أنّ في الموطإ وغيره حديثاً عن أم سلمة في تلك السائلة: «اجعليه بالليل، وامسحيه بالنهار»، والحمد
لله".
الثانية: ذكر عن جمهور الإباضية قولهم بأنّ اليمين الفاجرة تقطع الحق، فيما بينه وبين الله وفي الحكم أيضاً؛ فلا يأخذ بعد ذلك صاحب الحق حقه ولو بيّن من بعد أو أقرّ الحالف، ولا يصح له أن يأخذ حقّه خفيةً، واستدلّوا بحديث: «ليس لك إلا ذاك»، إلا أنّ الإمام أطفيّش حمل الحديث على أنّ اليمين تقطع الحق في الحكم الحاضر، أمّا فيما بعد لو بيّن أو أقرّ الحالف فله أخذ حقه، وله أخذ حقّه خفية، ثم قال: "ثمّ رأيت حديثاً عن رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم -: «أنّه اختصم إليه رجلان فوقعت اليمين على أحدهما فحلف له ما له عنده شيء، فأخبره جبريل أنّه كاذب إنّ له عنده حقه، وأمره أن يعطيه حقّه»، ثم قال: بأنّه كالنصّ على الاحتمال المذكور".
*تخريج الفروع على الأصول عند الإمام محمد بن يوسف أطفيّش، لسيف بن سعيد العزري.
الإمام أطفيش، الاجتهاد، حكم الكحل المعتدة، اليمين هل تقطع الحق
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع