مدونة سيف بن سعيد العزري


امرأة قتلت زوجها فهل ورثته؟.

سيف بن سعيد العزري | SAIF BIN SAID ALAZRI


03/04/2022 القراءات: 814  


عُرضت عليّ دعوى أحوالٍ شخصيّة عندما كنت قاضياً في المحكمة الابتدائية بالسيب بسلطنة عمان، كانت تتضمّن طلبين الأول طلب أصلي بحرمان امرأة من ميراث زوجها الذي قتلته، والثاني طلب عارض بإلزام المرأة بردّ المصوغات الذهبية والفضيّة التي كانت ملكاً لزوجها المتوفّى، فكان الحكم – بفضل الله تعالى – نتاج بحث حول ذلك، وخلاصته فيما يتعلق بالطلب الأصلي أنّه "من المقرّر شرعاً على ما يقتضيه الحديث الشريف أنّه "لا يرث القاتل المقتول عمداً كان القتل أو خطأ" رواه الربيع بن حبيب برقم 159، وعلى هذا جاء قانون الأحوال الشخصية، فقد نصت المادة (238) منه على أنّه "يحرم من الميراث من قتل مورثه، سواء أكان فاعلاً أصليا، أم شريكاً أم متسبباً عمداً كان القتل أو خطأ شريطة أن يكون عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً حدّ المسؤولية الجنائية"، فلما ثبت أنّ الزوجة قد قتلت زوجها قتل عمدٍ وكانت قد بلغت حدّ المسؤولية الجنائية فإنّ المحكمة قد حكمت بحرمانها من الميراث، وبالنسبة للطلب العارض فإنه لما كان غير داخل في أيّ بند من بنود المادة (124) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية التي تنص على أنّ "للمدعي أن يقدّم من الطبات العارضة: أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى، ب- ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة، ج- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله، د- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي، ه-ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطب الأصلي" فقد حكمت المحكمة بعدم قبوله، والحكم المرفق يتضمّن التفاصيل.

https://www.4shared.com/s/fJ1fhWVTdiq


حكم قضائي، منع من ميراث، قتل، طلب عارض


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع