الإمام محمد بن يوسف أطفيش والاجتهاد
سيف بن سعيد العزري | SAIF BIN SAID ALAZRI
28/04/2023 القراءات: 328
أحياناً يذكر #الإمام_القطب أنّه قال بكذا باجتهاد ثم يراه رأياً لغيره بعد ذلك، فمن ذلك قوله في مسألة الإنفاق على الحامل حتى تضع: "وإن مات في بطنها فلا تتزوج حتى تضعه، وتنفق حتى تضعه ولو مات في بطنها لقوله تعالى: ﴿وَأُو۟لَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن یَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ﴾، وقوله تعالى: ﴿فَأَنفِقُوا۟ عَلَیۡهِنَّ حَتَّىٰ یَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ﴾، كذا كنت أقول باجتهادي، ثم رأيت الحطّاب من المالكية، قال: "فإن مات في بطنها فلا تحل إلا بخروجه، وهو في معنى ما ذكرته"، وقوله: "وهو ممّا وُفّقت لاستخراجه، ثم رأيته لبعض".
أطفيش، الاجتهاد، المالكية، النفقة، الحامل
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع