مدونة د . حياد اسماعيل مرعيد


اضاءات في باب الحدود في الاسلام

حياد اسماعيل مرعيد | heyid ismail maryeed


04/04/2022 القراءات: 1136  


1. الحد في اللغة : المنع ، ولذا سمي البواب حدادا لمنعه الناس عند الدخول، والحد في الشرع: عقوبة مقدرة واجبة حقا لله تعالى، فلا يسمى التعزير حدا؛ لأنه ليس بمقدر، ولا يسمى القصاص أيضا حدا؛ لأنه وإن كان مقدرا، لكنه حق العباد.
2. إن الحكمة من هذه الحدود أو العقوبات : هي زجر الناس وردعهم عن اقتراف تلك الجرائم، وصيانة المجتمع عن الفساد.
3. إن العقوبات الشرعية أدوات فعالة في القضاء على الجريمة والمجرمين، ووسائل بناءة نفاذه في نشر الأمن والسلام واستئصال نزعة الإجرام.
4. الزاني إما محصن فيجب عليه حد الرجم، أو غير محصن، فيجب عليه حد الجلد.
5. حد القذف مقدر بثمانين جلدة بنص الآية ، ويضم إليه عقوبة أدبية أخرى هي رد الشهادة والتفسيق، فلا تقبل شهادته بعدئذ إلا إذا تاب .
6. السرقة: هي أخذ مال الغير من حرز المثل على الخفية والاستتار, ومنه استراق السمع ومسارقة النظر إذا كان يستخفي بذلك.
7. اعتبر الحنفية لشرب الأشربة المحرمة نوعين من الحد، وهما حد الشرب وحدالسكر، أما حد الشرب: فهو الذي يجب بشرب الخمر خاصة، حتى يجب الحد بشرب قليلها وكثيرها، وأما حد السكر: فهو الذي يجب عند السكر الحاصل بشرب ما سوى الخمر من الأشربة المعهودة المسكرة.
8. اتفق العلماء على اشتراط شرطين لصحة الردة: الأول ـ العقل: فلا تصح ردة المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ الشرط الثاني: الاختيار أو الطواعية: فلا تصح ردة المكره اتفاقا إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان.
اسأل الله تعالى ان ينفع به طلبة العلم والمسلمين جميعا .


الحدود - الاسلام - القذف - الزنا -الخمر


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع