مدونة سيف بن سعيد العزري


ادعاء بعض الورثة وجود مالٍ لم يُثبته، وهل توجّه اليمين للمنكر؟.

سيف بن سعيد العزري | SAIF BIN SAID ALAZRI


26/10/2022 القراءات: 549   الملف المرفق


عُرضت عليّ دعوى عندما كنت قاضياً في المحكمة الابتدائية بالسيب بسلطنة عمان، كانت المطالبة فيها بحق في ميراث، فكان الحكم - بفضل الله تعالى - نتاج بحثٍ في فيما إذا اختلف الورثة في وجود تركة لمورّثهم، والخلاصة أنّه "من المقرَّر قضاء أنَّ على المدعي في حال إنكار خصمه إثبات دعواه بالبيِّـنة المعتبرة وإلا كان له الرجوع إلى المدعى عليه محتكما إلى ضميره وذمته بتوجيه اليمين إليه في الأحوال التي يصحّ فيها ذلك عملا بالحديث الشريف: "ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر"، ومن المقرّر فقهاً أنّ الورثة إذا اختلفوا فقال بعضهم: إنه ترك أصلاً يورث، وقال الآخر: إنه لم يتركه، فعلى الذي ادعى أنه قد ترك الأصل البينة، ويجزيه فيي ذلك خبر الأمناء دون الشهادة، فإن لم تكن له البينة فلا يدرك اليمين على الآخر أن مورِّثهم ترك أصلاً يورَث، (ينظر ترتيب كتاب القضاء والشهادات والدعوات لأبي يعقوب يوسف بن محمد المصعبي ص 254)"، فلما كان ذلك وقد اتفق الأطراف على وفاة مورّثتهم، وأنّ ورتثها بناتها الثلاث المدعى عليهن وابن أخيها المدعي، وقد اختلفوا في كونها تركت مالاً يورث أم لم تترك، فادعى المدعي أنها تركت منزلاً، وقالت المدعى عليهن بأنّ هذا المنزل قد باعته والدتهن في حياتها لهنّ، وقدّمن سند الملكية المشار إليه، وفيه النصّ على أنّه آل إليهن بعقد بيع رقم .../2005، وعليه يثبت ملكهنّ له، ولا حقّ للمدعي فيه؛ إذ تصرف المالك في ماله في حياته وصحة عقله جائز ما لم يكن ذلك في مرض الموت، وحينها ينظر في إثبات التصرف من عدمه، وتلتفت المحكمة عن مناقشة المدعي في قيمة البيع؛ إذ إثارة ذلك لا أثر له، وقال المدعي قال بأنّه لا يعلم مالاً آخر لها، إلا أنّه وجّه اليمين إلى المدعى عليهن ليحلفن بانّها لم تترك شيئاً، والمحكمة لم تجبه في طلبه بتوجيه اليمين لما تقدّم من عدم أحقّية الوارث المدعي مالاً يورث لليمين من منكر ذلك، فضلا عن أنّ المدعي في هذه الدعوى يقول بأنه لا يعلم مالاً غير المنزل يورث، فدعواه حريّة بأن يكون الرفض قريناً لها، فحكمت المحكمة برفض الدعوى، وتجد - أخي القارئ - الحكم القضائي في الملف المرفق أعلاه.


حكم قضائي، تركة، ميراث، يمين


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع