مدونة الدكتور/ أحمد عرفة أحمد يوسف


وصلني سؤال يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة للأقارب؟

د/ أحمد عرفة أحمد يوسف | dr: ahmed arafa ahmed yousef


09/04/2022 القراءات: 1199  


وصلني سؤال يقول:
هل يجوز إعطاء الزكاة للأقارب؟
الجواب:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزكاة لا تعطى للأصول وهم الأب والأم وإن علوا، والابن والبنت وإن نزلوا، لأنه تلزم المزكي نفقتهم، وبالتالي لا يجوز إعطاء الزكاة لهم.
أما غيرهم من سائر الأقارب كالإخوة وأولادهم، والعمات والخالات وأولادهم، وسائر الأقارب وذوي الأرحام فيجوز إعطاؤهم من الزكاة إذا كانوا من المستحقين لها، سواء كانوا من الفقراء والمساكين أم من المصارف الأخرى الذين أمر الله بدفع الزكاة إليهم
وهم أولى من غيرهم بالزكاة والصدقات وسائر أنواع البر، وذلك لما أخرجه الترمذي وغيره أن النبي صلى عليه وسلم قال : " إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ".
وبناء على ما سبق يجوز إعطاء الزكاة للأقارب إذا كانوا من المستحقين للزكاة، وألا يكونوا ممن تلزم المزكي نفقتهم كالأصول وهم الأب والأم وإن علوا، والابن والبنت وإن نزلوا. والله أعلم.


فتاوى- الزكاة- إعطاء- الزكاة- الأقارب


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع


بارك الله فيكم ، جزاكم أحسن الجزاء .


وجزاكم مثله وبارك فيكم