تعد الشريعة الإسلامية حقا الأصل النصي لقرينة البراءة , ذاك لان هذا المبدأ عرفه الفقه الإسلامي قبل القوانين الوضعية منذ أكثر من أربعة عشر قرنا وتم تطبيقه لدرجة انه صار قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي المعروفة, فكانت القاعدة الأولى من قواعد تحديد من يقع عليه عبء الإثبات ما ذكرته المادة/ 8 من مجلة الأحكام العدلية , والمادة /6 من قانون الإثبات العراقي النافذ رقم 107 لسنة 1979 المعدل التي نصت على إن " الأصل براءة الذمة " أي أن القاعدة المستمرة هي أن كل إنسان يولد بريء الذمة من كونه مشغول الذمة من كل التزامات مدنية وجنائية استصحابا للأصل حتى يثبت خلاف ذلك , لان الذمم خلقها الله تعالى بريئة غير مشغولة بحق من الحقوق.
تاريخ النشر
21/09/2019
الناشر
مجلة الرافدين للحقوق الصادرة عن كلية الحقوق – جامعة الموصل