حالات الطوارئ من حيث المشروعية
لورنس حسن الزعبي | Lorans hasan AL Zuabi
10/12/2020 القراءات: 4568
تقسم حالات الطوارئ من حيث المشروعية إلى قسمين.
1- حالات الطوارئ الحقيقية: وتعلن في حالات الحروب، حيث يفرض من خلالها الأحكام العرفية في كامل الدولة، وتنتقل الصلاحيات من السلطة المدنية إلى السلطة العسكرية بشكل تلقائي، ويعطى الجيش صلاحيات واسعة في ظل غياب القانون، ويتم الإعلان عن هذا النوع من الطوارئ في حال نشوب الحرب مع دول أخرى، ويشترط في إعلانها وقوع الظرف الاستثنائي بشكل فعلي لا مجرد تكهنات بوقوع حدوثها، أي وقوع الحرب بشكل فعلي، ويمكن في حال الإعلان عنها أن تفرض داخل حدود الدولة أو خارجها من خلال الدول الواقع تحت سيطرتها، ولكنها تبقى أقل تقييداً خارج حدود الدولة نظراً لخضوعها لإشراف القانون الدولي(Kabash.2002).
ومثال ذلك حالة الطوارئ أثناء حرب 1967بين العرب وإسرائيل، حيث تم فرض حالة الطوارئ في الدول المجاورة والمشاركة بالحرب.
2- حالات الطوارئ الصورية: وتعلن في حالة الكوارث الطبيعية أو الاضطرابات الداخلية أو انتشار الأمراض والأوبئة، حيث تفرض من خلالها الأحكام العرفية على كامل الدولة أو جزء منها من قبل السلطة التنفيذية، ولكن بشكل أقل تشدداً من النوع الأول، حيث تمنح الأحكام العرفية من خلالها صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية على حساب السلطتين التشريعية والقضائية، بشكل يمكنها من فرض القيود على حقوق الإنسان إلى الحد الذي تراه ملائماً لمواجهة الخطر وتجاوزه، وتختلف الطوارئ الصورية عن الحقيقية بأنها قد تفض لمجرد الشعور بالخطر دون اشترط حدوثه(Kabash.2002).
ومن أمثلة ذلك، حالات الطوارئ المعلن عنها من منظمة الصحة العالمية، الخاصة بالأوضاع الصحية الدولية، كما هو الحال مع فيروس كورونا، حينما أقرته المنظمة كوباء عالمي، وفرضت إلزام قانوني للدول الأعضاء للاستجابة الفورية لإعلانات طوارئ الصحة العامة، ودفع الدول إلى اتخاذ تدابير صحية لمنع انتشار المرض، وللحد منه، وفق أحكام اللوائح الصحية الدولية الصادرة عام 2005 .
حالات- الطوارئ - المشروعية
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع