عنوان المقالة:منهج الإسلام في المحافظة على الأعراض (5)
د. عصام عبد ربه محمد مشاحيت | DR. essam abdrabeh mohamad mashaheet | 26343
نوع النشر
أخرى
المؤلفون بالعربي
د. عصام عبد ربه محمد مشاحيت
الملخص العربي
نبدأ بعون الله ومدده وتوفيقه وكرمه وإحسانه الحديث حول، المنهج العقابي (التأديبي) في المحافظة على الأعراض فنقول: المنهج العقابي (التأديبي) في المحافظة على الأعراض: لقد شرع الله تعالى الحدود للانزجار عما يتضرر به العباد، وصيانة دار الإسلام عن الفساد والطهر من الذنب؛ ليست بحكمٍ أصلي لإقامة الحد؛ لأنها تحصل بالتوبة لا بإقامة الحد، ولهذا يقام الحد على الكافر ولا طهرة له . وقد حذر الله تعالى من اقتراف الحدود، فقال تعالى: ( وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) الطلاق: 1. وقال -جل شأنه-: (تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا) البقرة: 187. وقال -صلى الله عليه وسلم-: “حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا ثلاثين صباحًا” سنن النسائي: 8/ 75، قال الشيخ الألباني: (حسن) انظر حديث رقم: 3130 في صحيح الجامع. قال شيخ الإسلام: خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابًا مطلقًا كقوله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّهِ﴾ [المائدة: 38]. وقوله: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ [النور: 2]. وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: 4]؛ لكن قد علم أن المخاطب بالفعل لا بد أن يكون قادرًا عليه والعاجزون لا يجب عليهم، وقد علم أن هذا فرض على الكفاية، وهو مثل الجهاد؛ بل هو نوع من الجهاد، فقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾ [البقرة: 216]. وقوله: ﴿وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ [البقرة: 190]. وقوله: ﴿إِلاَّ تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ﴾ [التوبة: 39] ونحو ذلك هو فرض على الكفاية من القادرين و”القدرة” هي السلطان؛ فلهذا: وجب إقامة الحدود على ذي السلطان ونوابه. (مجموع الفتاوى 9/138.).
الملخص الانجليزي
أولا: تشريع الإسلام للحدود -الزنا – القذف – شرب الخمر: 1 – حد الزنا: لا شك أن في العقوبة التي فرضها الإسلام على الزنا رحمةٌ للناس؛ لأن فيها إبعادَهم عمَّا يضرهم صحيًّا واجتماعيًّا، ورحمة للذرية؛ لأن فيها إنقاذَ الأطفال من أن يُولَدوا وهم مشرَّدون ضائعون لا أب لهم، وإنقاذهم من الإصابة بأمراض الزنا التي يكتسبونها بالعدوى من أمهاتهم الزانيات، ورحمة للزوجات العفيفات؛ لأن فيها حمايتهن من أن تنتقل إليهن بالعدوى أيضًا أمراضُ الزنا من أزواجهم الزناة، ورحمة للأمة بأسرها؛ لأن فيها حفظها من أن تقوَّض أركانها. ومع ذلك كله، فإن الإسلام شرع كلَّ ما من شأنه إبعاد حد الزنا من تطبيقه على الناس ما أمكن إلى ذلك سبيلاً؛ فعن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ” ادفعوا الحدود ما وجدتم بها مدفعًا “.
تاريخ النشر
25/02/2019
الناشر
جريدة الأمة الالكترونية
الصفحات
0
رابط الملف
تحميل (835 مرات التحميل)
رابط خارجي
https://al-omah.com/%D8%AF-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%AA-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85-5/
الكلمات المفتاحية
منهج الإسلام في المحافظة على الأعراض 5
رجوع