الى ضحايا العنف الأسري وصدمات الطفولة والنشأة والنساء :
تماره خالد خضير الدليمي | Tamara Khalid khudair Aldulaimi
10/21/2022 القراءات: 1599
الى ضحايا العنف الأسري وصدمات الطفولة والنشأة والمراة
افرح باختيار الله لك،فهو لن يبتليك إلا لأنه يعرف صبرك وقوتك أنت اليوم ذلك البالغ الذي ربما يتجنب أبسط الخلافات لأنه جرب نتائجها وذاق مرارتها لكنك قادر على المواجهة بوضوح وحزم ودون انفعال.ان فعلت فأنت شخص عظيم تستحق التحية
قد تشعر في بعض المواقف بأنك عاجز عن الرد،أو تنفعل بشدة في مواقف أخرى هذا طبيعي نتيجة ما مررت به في طفولتك، قد تتجنب المواجهات المباشرة وتبالغ في الخوف من استثارة غضب الآخرين فتوافق على أي شيء،وكل شيء،رغم أنك تريد قول: لا
تلك البنت المعنفة قد لا تطلب حقوقها في العمل خوفاً أن تبكي ولماذا؟ لأنها اعتادت أن لا تحصل على أبسط حقوقها إلا بعد عناء واستجداء وبكاء وتعنيف قد تصاب باعادة التذكر لتلك الصدمات المريرة في كل مرة تحاول أن تعبر فيها عن نفسك،لكن لا تستسلم فأنت اليوم لم تعد ذلك الطفل قليل الحيلة بل بالغ وأكثر نضجاً في انفعالاتك والآخر لن يأمن العقاب كما كان ذلك المعتدي.
في اليوم نواجه الالاف من حالات العنف على كلا الجنسين والاسباب تافهة يسبب الى انخراطهم نحو المجهول منهم من يلجأ الى الشارع هربًا من اسرته وربما يتعرض الى أنواع المؤثرات الخبيثة من قبل تجار المحرمات والممنوعات وغيرها من التسميات واستخدامهم (للكدية) في الشوارع او استغلالهم من قبل تجار الأعضاء كل هذه المعرضات سببها تعنيف لم يكن يخطط له المعنف عند ولادته . وأيضا ان الكثير من النساء في جميع دول ألعالم تواجه تعنيف اسري هناك من تملك الشجاعة للظهور والشكوى عن التعنيف لكن الكثير ممن لا يستطيعون الحصول على فرصة التعبير والكشف عن ما يحدث لهن خلف اسوار الزوجية قد تعنف من اسرة زوجها او عائلتها يجب الحد من هذه الظواهر ولو بنسبة تصل الى السيطرة بردع وتخويف فاعل التعنيف مهما كانت صفته ودرجة قرابته
التطبيقات القضائية
يعرّف مشروع القانون، كما تم تعديله في 2016 العنف الأسري في المادة 1 بصفته: "كل فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد بهما يرتكب داخل الأسرة، ويترتب عليه ضرر مادي أو معنوي
تشمل التعريفات القانونية للعنف الأسري عناصر العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي.
نوصي أيضا بأن تشمل تعريفات العنف النفسي والاقتصادي "السيطرة بالإكراه” كعنصر أساسي من عناصر أعمال العنف هذه.السيطرة بالإكراه "تشمل جملة من الأعمال المصممة لجعل الضحية خاضعة أو معتمدة على الغير عن طريق عزلها عن مصادر الدعم واستغلال مواردها وقدراتها للكسب الشخصي، وحرمانها من السبل المطلوبة للاستقلال والمقاومة والهروب وتنظيم سلوكها اليومي
كما أن المادة 41/(1) من قانون العقوبات تنص على "تأديب الزوج لزوجته، وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا”، وأن هذه الأعمال حق قانوني، ومن ثم لا تعد جريمة، إضافة إلى ذلك، ينص قانون العقوبات على أحكام مخففة لأعمال عنف من بينها القتل بناء على ما يوصف بـ "بواعث شريفة”، أو إذا فاجأ المرء زوجته أو إحدى قريباته في حالة تلبس بالزنا/علاقة جنسية خارج نطاق الزواج.
اعتداء جنسي
يسمح قانون العقوبات أيضا بإفلات مرتكبي الاغتصاب والاعتداء الجنسي من المحاكمة أو يرفع عنهم العقوبة في حال الزواج من الضحية.
ان القوانين تحدد العوامل التي يأخذها القضاة في الاعتبار، وتشمل العوامل المؤدية لتشديد العقوبات ومنها العود للجريمة واحتياجات التأهيل، وهي عوامل يصمت إزاءها نص المشروع الحالي إضافة إلى ذلك، يعتمد مشروع القانون صياغة محايدة فيما يخص ضمائر المذكر والمؤنث، فهذه الصياغة لا تقر بحقيقة أن النساء في العراق وعلى مستوى العالم متضررات بشكل غير متناسب من العنف الأسري. ونقلًا عن دليل الأمم المتحدة بأن يقر المشرع
"العنف ضد المرأة شكل من أشكال التمييز” كما يوصي الدليل بأن يكون التشريع مراعيا للاعتبارات الجنسانية التي تتطلب الإقرار بـ "تفاوتات بين النساء والرجال، وبوجود حاجات محددة تخص النساء والرجال.. نطلب من المشرع القانوني ان يقوم بتشريع مادة تعدل من المواد السابقة على الوجه التالي قانون العقوبات
فرض عقوبات على جريمة/جرائم العنف الأسري، وضمان اتساق تعريفها مع قانون العقوبات، بما يشمل عن طريق إلغاء المادة 41 (1) التي تسمح بممارسة العنف الأسري، وإلغاء أحكام قانون العقوبات السامحة بتخفيف العقوبات على الجناة في جرائم الشرف، وعدم الأخذ بالدفاع حال ارتكاب جرائم عنف أسري بناء على تلبس الزوجة أو احدى القريبات بارتكاب الزنا/علاقة جنسية خارج نطاق الزواج، وإلغاء البنود التي تسمح بإفلات مرتكبي الاعتداءات الجنسية والاغتصاب من المحاكمة أو رفع العقوبات المسلطة عليهم في حال الزواج بالضحية. إضافةً توسيع مجال العنف الأسري ليشمل الأفراد الذين هم في علاقة حميمة أو كانوا في علاقة حميمة، بما يشمل علاقات غير المتزوجين (مثل المخطوبين والمطلقين والمتعاشرين) وعلاقات (مثل المتزوجين المنفصلين)
كما يجب أن يضم مشروع القانون أيضا واجبات مترتبة على الشرطة مثل الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، بما يشمل مطالبة الشرطة بتسجيل شكاوى العنف الأسري وتعبئة ورفع تقارير رسمية بالشكاوى، وإرسال التقارير إلى قضاة التحقيق، وأن تقابل الشرطة الأطراف والشهود بعد إخطار قاضي التحقيق أو الادعاء، أو بناء على أوامر من قاضي التحقيقيُعد تعيين قضاة تحقيق متخصصين في العنف الأسري حسب نص مشروع القانون خطوة إيجابية إذ يساعد هذا على تراكم الخبرة في هذا المجال ويزيد من فعالية التصدي للعنف الأسري.
فرض واجبات محددة بمقتضى المادة 9 على الشرطة (عناصر الشرطة العامة ووحدات حماية الأسرة) ويشمل هذا ذِكر الواجبات المفروضة على الشرطة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، مثل تسجيل شكاوى العنف الأسري، وتعبئة ورفع تقارير رسمية، ومقابلة الأطراف والشهود بحسب القواعد المنصوص عليها في أصول المحاكمات الجنائية.
جرائم العنف الأسري معزز بالتطبيقات القضائية
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع