Mohammed Fathi Zaki .
  4 يوم
ونوهت بأن الحالة العاشرة هي ذوو الأرحام في مذهب أهل الرحم، وهو المعمول به في القانون المصري في المادة 31 من ‏القانون رقم 77 لسنة 1943، وهو إن لم يكن هناك أصحاب فروض ولا عصبات فإن ذوي الأرحام هم الورثة، وتقسم بينهم ‏التركة بالتساوي كأن يترك المتوفى (بنت بنت، وابن بنت، وخالا، وخالة) فكلهم يرثون نفس الأنصبة.‏
1/10/2025 10:32:02 PM 3 اعجابات 0 ردود
  3
الردود