مدونة د عبد الرزاق محمود عواد فاضل
فقه المعاملات المالية بعض شروط الشركة
د عبد الرزاق محمود عواد فاضل | Dr. Abdul Razzaq Mhmoud Awoud
6/2/2020 القراءات: 4352
رأي ابن منجى في اشتراط ان يكون رأس المال في الشركة دراهم او دنانير.
اولا"قوله (ولا تصح إلا بشرطين. أحدهما: أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير) قال ابن منجى في شرحه هذا المذهب().
ثانيا: مذاهب الفقهاء في حكم رأس المال في الشركة .
للفقهاء في حكم رأس المال في الشركة قولان :
اصحاب القول الاول القائلون : باشتراط أن يكون رأس المال في الشركة دراهم او دنانير، وهو رأي ابن منجى() ومذهب الحنفية() والراجح من قول الحنابلة() .
اصحاب القول الثاني القائلون: بجواز ان يكون رأس المال عروضا، وهم: المالكية() والشافعية()، والقول الثاني للحنابلة ذهب اليه ابن رزين في شرحه و أبو بكر، وأبو الخطاب، وابن عبدوس في تذكرته، وصاحب الفائق. وجزم به في المنور. وقدمه في المحرر، والنظم.والمرداوي.()
ثالثا :ادلة فقهاء المذاهب في حكم رأس المال في الشركة .
استدل اصحاب القول الاول القائلون : باشتراط أن يكون رأس المال في الشركة دراهم او دنانير، وهو رأي ابن منجى() والراجح من قول الحنابلة ()،
أما كون أحد الشرطين: أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير على المذهب؛ فلأن الشركة بغير ذلك: إما أن تقع على الأعيان، أو على القيمة، أو على الثمن.
فأن كانت على الاعيان فالعقد باطل لأن العقد يقتضي الرجوع عند المفاصلة برأس المال ولا مثل له فيرجع به.
وان كانت على القيمة : فأن القيمة ، قد تزيد بحيث يستوعب جميع الربح، وقد تنقص بحيث يشاركه الآخر في ثمن ملكه، الذي ليس بربح، ولأن القيمة غير متحققة المقدار فيفضي إلى التنازع.
والثالث – على الثمن - مثله لأن الثمن معدوم حال العقد.()
استدل اصحاب القول الثاني القائلون: بجواز ان يكون رأس المال عروضا، المالكية() والشافعية() وهو القول الثاني للحنابلة ذهب اليه ابن رزين في شرحه و أبو بكر، وأبو الخطاب، وابن عبدوس في تذكرته، وصاحب الفائق. وجزم به في المنور. وقدمه في المحرر، والنظم.والمرداوي()بالاتي:
1. فلأن مقصود الشركة أن يملك كل واحد منهما نصف مال الآخر، وينفذ تصرفهما فيه، وهذا موجود في العروض فوجب أن يصح فيهما كالأثمان().
2. لأن الشافعية جعلوا العدديات المتقاربة من المثليات فتصح الشركة فيها على الأظهر عندهم؛ ولأن المكيل أو الموزون إذا اختلط بجنسه ارتفع التمييز بينهما، فأشبه النقدين().
3. وأما المالكية فأجازوا الشركة فيها بحسب قيمتها عند الخلط، لا قيمتها عند البيع، كما في العروض؛ لأن خلط الطعامين مثلاً يجعل من المتعذرفصلهما بخلاف العروض، فإنه يمكن تمييز كل عرض عن غيره().
4. وقال الإمام مالك: لا يشترط كون رأس مال الشركة نقداً، وإنما تصح الشركة في الدراهم والدنانير، كما تصح في العروض سواء اتفقا جنساً أو اختلفا، وتكون الشركة في العروض مقدرة بقيمتها، ودليله أن الشركة عقدت رأس مال معلوم، فأشبه النقود() .
رابعا: مناقشة الادلة :
يرد على اصحاب القول الاول ان تعريف رأس المال في اللغة والاصطلاح، اعم من النقود لان العرب تجعل الابل من المال في اللغة ، وفي الاصطلاح كل ماله قيمة().
وعليه فأن حصر رأس المال في الشركة في النقدين لامبرر له، وتضييق لواسع.
واجيب عليه: ان اشتراط رأس المال في الشركة ان يكون نقدا -دراهم او دنانير-
ابعد عن التنازع والاختلاف حال فض الشركة ، فأن الاعيان تختلف قيمها بأختلاف العرض والطلب، فهي غير ثابتة، كثبوت النقدين، "ولذلك اصبح الخلاف في الفلوس() هل تعد نقدا ام عرضا، لانها احيانا تروج فتعامل معاملة النقد، واحيانا تكسد فتعامل معاملة العروض"().وهي منزلة منزلة النقدين، فمن باب اولى ان لا تكون العروض بدل النقود .
خامسا: الترجيح :
بعد ذكري للادلة ومناقشتها تبين لي ان القول الراجح هو قول اصحاب القول الاول وذلك ابعد عن التنازع والاختلاف في حال الانفصال او تقاسم الشركة . والله اعلم .
بعض شروط الشركة
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع