مدونة أستاذ دكتور منى كامل تركي- استاذ القانون الدولي العام


حقوق الأطفال مجهولي النسب

أستاذ دكتور منى كامل تركي | Prof. Mona Kamel Tourky


10/20/2020 القراءات: 1855  


من التشريعات التي أصدرتها دولة الإمارات العربية المتحدة في رعاية الأطفال مجهولي النسب القانون بالمرسوم الاتحادي رقم(1) لسنة 2012 لرعاية الأطفال مجهولي الأبوين، فقد أطلق المشرع الاتحادي على اللقيط اسم مجهول النسب، وعرفه في المادة (1/ من ذات القانون) بأنه الطفل الذي يعثر عليه في الدولة لوالدين مجهولين. فاللقيط نفس محترمة في الشريعة الإسلامية تستحق الحفظ والرعاية لهذا كان التقاطه واجباً، إنقاذاً لنفس محترمة من الهلاك والضياع، فيكون هذا الالتقاط بمعنى الاحياء الوارد في قوله تعالى:﴿ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ﴾واتفق الفقهاء على أن التقاطه يكون فرضاً إن علم أنه يهلك أن لم يأخذه أحد.
وجاء المشرع الاتحادي في قانون الجنسية والجوازات بمنح الجنسية لمجهولي النسب باعتبار المولود في الدولة لأبوين مجهولين مواطناً ويعتبر اللقيط مولوداً فيها ما لم يثبت العكس، وأخذ المشرع الاتحادي بقول جمهور الفقهاء القائل بوجوب الالتقاط والتبليغ الفوري حفظاً لحياة الطفل مجهول النسب لعدم تعرضه للإساءة أو المعاملة اللا إنسانية والإهمال وحدد المشرع في المادة (95/ أحوال شخصية) إن الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه أو إقامة البينة وجاء في المادة(3) من القانون الاتحادي رقم (1) بشأن رعاية الأطفال مجهولي النسب، يلزم كل من يعثر على طفل مجهول النسب أن يبلغ أقرب مركز للشرطة أو يسلمه فوراً إليه مع الملابس التي كانت عليه، وجميع الأشياء التي وجدها معه، أو بالقرب منه، ثم نصت باقي فقرات المادة على جميع الإجراءات التي تقوم بها الجهات المختصة كالشرطة، والنيابة العامة والصحة، ودار الرعاية عند العثور على طفل مجهول النسب من قبل أحد الأشخاص، بهدف المحافظة على حياته وماله وحماية مجهولي النسب من التعرض للإساءة أو المعاملة اللاإنسانية والإهمال وهذه الأهداف وردت في المادة (2/ القانون الاتحادي بشأن رعاية مجهولي النسب) كما تهدف الإجراءات المتخذة تجاهه إلى المحافظة على نسبه إن ظهر أنه خطف من أهله، أو أنهم افتقدوه، بعد التحقق من ذلك بالطرق القانونية، وتحفظت الدولة على المادة (21) بشأن حق التبني وذلك التزاماً بأن الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع وهي لا تجيز نظام التبني إلا أن هذا لا يعني حرمان الأطفال مجهولي النسب أو الوالدين من حقوقهم حيث وفرت الدولة الدور المناسبة لرعايتهم وحضانتهم، والعمل على توفير كافة متطلباتهم، ووضعت أسس الأسر البديلة، على أن يحصل الأطفال مجهولي الوالدين على مساعدة اجتماعية بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي. فسن مجهولي النسب لا يتجاوز عن سن التمييز (7 سنوات) لأنه من غير المعقول أن يكون هذا السن مجهول النسب، ولأن هذا السن ورد في المادة(350/ عقوبات اتحادي) والتي حددت عقوبة من عرض للخطر طفلاً لم يتم سبع سنوات ولأنه في هذه السن عرضه للهلاك أو الضياع، فإن وجد طفل يزيد عمره عن سن ال 7سنوات أو أكثر فهو لا يعتبر مجهول النسب ولا ينطبق عليه أحكام الأطفال مجهولي النسب لاعتبارات كثيرة منها لجوء البعض لذلك من أجل الحصول على الجنسية ويبدوا من النصوص القانونية السابقة أن المشرع الإماراتي قد حرص بشكل كبير وواضح إلى توفير أكبر قدر ممكن للأطفال من خلال توفير حماية واسعة وقانونية إليهم بشكل يتناسب مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل.


حقوق- الأطفال- اللقيط- مجهولي النسب


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع