عنوان المقالة:قاعدة "لا يُضار الطاعن بطعنه" "دراسة مقارنة في التشريعات الجزائية الإجرائية"
د. احمد جابر صالح | Dr. Ahmed Jaber Saleh | 3492
Publication Type
Journal
Arabic Authors
د. أحمد جابر صالح
English Authors
Dr. Ahmed Jaber Saleh
Abstract
الخلاصة أن القضاة بشر، قد يصيبون وقد يخطئون، فهم غير معصومين من الخطأ أو الزلل. ومن ثم، فان الأحكام التي يصدرها القاضي بإدانة المتهم تحتمل الخطأ مثلما تحتمل الصواب، وتعزيزاً للقناعة بأحكام القضاء والثقة بها كونها عنواناً للحقيقة، أجاز القانون للخصوم الطعن بها، إلا أنه قيد المحكمة التي تنظر الطعن المقدم من غير الادعاء العام بأن لا تسيء للطاعن الذي يتقدم وحده بالطعن، فهو – بطعنه هذا – قد لفت أنظار المحكمة للخطأ الوارد في الحكم المطعون فيه. ومن ثم، فان طعنه هذا، الذي كان يرجى منه تخفيف الحكم أو تعديله لمصلحته، لا يجوز أن ينقلب وبالاً عليه. ومن هنا تقررت قاعدة "لا يضار الطاعن بطعنه" في التشريعات الجنائية الإجرائية الحديثة. إلا أن المشرع العراقي وإن أقر هذه القاعدة في القانون إلا أن إقراره لها جاء بشكل يختلف عما استقرت عليه التشريعات الإجرائية الجنائية المقارنة والقضاء الجنائي المقارن، الأمر الذي ترتب عليه ندرة التطبيقات القضائية لهذه القاعة في القضاء الجزائي العراقي، وهذا يرجع إلى أن المشرع العراقي قيد تطبيق هذه القاعدة باشتراطه ألان يكون الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون. وعليه، فان البحث في هذه القاعدة يقتضي اعتناق المنهج التأصيلي القائم على رد هذه القاعدة محل البحث إلى أصلها، وبيان الغاية أو الحكمة من تقريرها. وكذلك الاعتماد على المنهج التحليلي القائم على تحليل النصوص القانونية التي أقرت هذه القاعدة سواءً في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي أو في القوانين المقارنة. لذلك، كان لا بد من البحث في مفهوم هذه القاعدة ابتداءً، ومن ثم تناول شروط تطبيقها.
Publication Date
1/1/2022
Publisher
مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
Volume No
11
Issue No
42
DOI
https://www.iasj.net/iasj/article/242127
Pages
421-493
Keywords
الطاعن، الإضرار، الطعن، الحكم، الإجراءات، الجزائي
رجوع