مدونة الباحث/محمد محمد محمود إبراهيم


[فصل فيما على التائب من قضاء العبادات ومفارقة قرين السوء ومواضع الذنوب]

باحث /محمد محمد محمود إبراهيم | MOHAMED MOHAMED MAHMOUD IBRAHIM


11/05/2023 القراءات: 363  


[فصل فيما على التائب من قضاء العبادات ومفارقة قرين السوء ومواضع الذنوب]
) قال في الرعاية بعد كلامه السابق: وأن يفعل ما تركه من العبادات ويباعد قرناء السوء وأسبابه، ومفهوم كلامه في الشرح وغيره أن مجانبة خلطاء السوء لا تشترط في صحة التوبة وهو المشهور عند العلماء وقطع به ابن عقيل وجعله أصلا لأحد الوجهين في أن التفرق في قضاء الحج من الموضع الذي وطئ فيه لا يجب.
وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد «في الذي قتل مائة نفس وقال له الرجل العالم: من يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله عز وجل فاعبد الله تعالى معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء» .
قال في شرح مسلم قال العلماء: في هذا استحباب مفارقة التائب المواضع التي أصاب فيها الذنوب والإخوان المساعدين له على ذلك ومقاطعتهم ما داموا على حالهم، وأن يستبدلهم بصحبته أهل الخير وتتأكد بذلك توبته فإن اقتص من القاتل أو عفا عنه فهل يطالبه المقتول في الآخرة؟ على وجهين، وتوبة المرابي بأخذ رأس ماله، ويرد ربحه إن أخذه.

وفي الحديث الصحيح المشهور حديث صاحب التسعة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «أما تريد أن تبوء بإثمك وإثم صاحبك» قال القاضي عياض: وفي هذا الحديث أن قتل القصاص لا يكفر ذنب القاتل بالكلية، وإن كفر ما بينه وبين الله عز وجل كما جاء في الحديث الآخر فهو كفارة له ويبقى حق المقتول قال أبو داود في باب ما يرجى في القتل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا كثير بن أبي هشام حدثنا المسعودي عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل» إسناده جيد.


[فصل فيما على التائب من قضاء العبادات ومفارقة قرين السوء ومواضع الذنوب]


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع