مدونة عبدالحكيم الأنيس


سؤال وجواب في الوتس اب (85)

د. عبدالحكيم الأنيس | Dr. Abdul Hakeem Alanees


09/05/2024 القراءات: 15  


• وأخرج مسلم، والبيهقي في "سننه" من طريق ســالـم بـن عبدالله بن عمر عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء، فيقول له عمر: أعطه يا رسول الله أفقر إليه منّي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خُذْه فتموله أو فتصدقْ به، وما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرفٍ ولا سائلٍ فخُذه، وما لا فلا تُتبعه نفسك. قال سالم: فمِنْ أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل الناس شيئًا، ولا يرد شيئًا أُعطيه.
• وأخرج ابنُ جرير في "تهذيب الآثار" عن القعقاع بن حكيم قال: كتب عبدالعزيز بن مروان إلى ابن عمر: ارفع إليَّ حوائجك، فكتب إليه ابن عمر: لستُ بسائلك شيئًا، ولا برادٍّ عليك رزقًا رزقني الله منك، فبعث إليه بألف دينار فقبلها.
• وأخرج ابن جرير فيه، عن محمد بن سيرين قال: أرسل ابن معمر إلى ابن عُمر بعشرة آلاف فقبلها.
• وأخرج ابن جرير فيه، عن حبيب قال: رأيتُ هدايا المختار تدخل على ابن عباس وابن عمر فيقبلانها.
• وأخرج ابن عساكر عن نافع: أنَّ المختار بن أبي عبيد كان يرسل إلى عبدالله بن عمر بالمال فيقبله ويقول: لا أسألُ أحدًا شيئًا، ولا أردُّ ما رزقني الله.
• وأخرج ابن جرير في "تهذيبه" عن عطاء قال: قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إذا أعطاك أخوك شيئًا فاقبلْ منه، فإن كانت لك إليه حاجة فاستمتعْ به، وإن كنتَ عنه غنيًّا فتصدقْ به، ولا تنفسْ على أخيك أن يأجرَه الله.
• قال ابنُ جرير: وقد قبلَ علقمةُ والأسودُ.
• وقيل للأعمش: أكان إبراهيمُ النَّخَعِيُّ يقبلُ؟ قال: إي والله.
• قال: وقال عبدالرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن عبدالملك قال: أرسلني بشرُ بن مروان إلى عمرو بن ميمون، وأبي جُحيفة، وأبي مُرَّة، وأبي عبدالرحمن بخمس مئة خمس مئة، فقبل منهم ثلاثة، وردَّ واحد.
• قال ابن جرير: والصواب من القول: أنه صلى الله عليه وسلم ندبَ إلى قبولِ عطيةِ كلِّ معطٍ، جائزةٍ عطيتُه ماضيةٍ هبتُه، سلطانًا كان أو رعية، وذلك أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: ما آتاك الله من هذا المال وأنت غير مشرِفٍ ولا سائلٍ فاقبله، فندبه صلى الله عليه وسلم إلى قبول كل ما آتاه الله من المال مِنْ جميع وجوهه، مِنْ غير تخصيص وجهٍ من الوجوه بذلك سوى ما قد استثناه عليه الصَّلاة والسَّلام مِنْ وجوهه، وذلك ما جاء مِنْ وجه حرام فلا يحل قبوله، كالذي يغصب رجلًا ماله ثم يعطيه بعينه آخر، والذي يُعطاه يعلمُ غصبه أو سرقته أو خيانته إياه، فإنْ قبله كان حقًا واجبًا لله عليه ردُّه.
• قال: فإنْ قال قائل: فإنْ كان كما وصفتَ مِنْ ندب القبول، فما وجهُ مَنْ ردَّ عطاء السلاطين، أو امتنع من قبول هدايا الأمراء، وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبول عطية كل أحد؟
قيل له: إِنَّ مَنْ ردَّ مِنْ ذلك شيئًا إنما كان على مَنْ كان الأغلب مِنْ أمره أنه لا يأخذ المال مِنْ وجهه، فرأى أنَّ أسلم لدينه وأبرأ لعِرضه ترك قبوله، إذا كان الأمر إنما هو ندب إلى قبول ما لا شكّ في حِلّه، وما لم يكن حلالًا يقينًا فلم يدخل في أمره عليه الصلاة والسلام بقبوله.
قال: فإنْ قيل: فما تقولُ فيما أتاك مِنْ قِبل مَن لم يبال مِنْ أين أخذ المال وفيم وضعه؟
قيل: ما أتاني من ذلك على ثلاثة وجوه:
ما علمتُ يقينًا أنه حلال فلا أستحبُّ ردَّه.
وما علمتُ يقينًا أنه حرام فلا أستحل قبوله، وفرض رده.
وأمّا ما لم أعلم وجه مصيره في يده ولا سبب وصوله إليه، فذلك ما قد وَضع اللهُ عني تكلُّف البحث عن أسبابه.
قال: وقد تظاهرتْ الرواية عن أئمة الصحابة والسلف من أهل العلم والقدوة باستعمالهم هذا الخبر -يعني حديث: ما آتاك الله... إلى آخره-، على عمومه، وقبولهم هدايا ولاة الجور كالمختار بن أبي عبيد، والحجاج بن يوسف وأشباههما.
قال: وفي إباحة الله لأهل الإسلام أخذ الجزية من أهل الكتاب - مع علمه بأنَّ أكثر أموالهم أثمان الخمر والخنازير، وهم يتعاملون بالربا وما لا يحل للمسلمين - أبينُ الدلالة على أنَّ مَن كان من أهل الإسلام في يده مال لا يدرى أمن حلالٍ اكتسبه أم مِنْ حرام، لا يحرَّم قَبوله لمَنْ أعطيه، وإنْ كان ممن لا يبالي باكتسابه مِنْ غير حله بعد أن لا يعلمه حرامًا بعينه، وبنحو ذلك قال أئمةُ العلماء من الصحابة والتابعين. هذا كلُّه كلام ابن جرير في "تهذيب الآثار".
• وذكروا في ترجمة الليث بن سعد: أنَّه لما حج ودخل المدينةَ أهدى إليه الإمامُ مالك طبق تمر، فملأ الليث الطبق ذهبًا وأهداه إلى مالك فقبله.
• وذكر النووي في "شرح المهذب": أنَّ الإمام الشافعي لما قدمَ مِصر أهدى إليه ابنُ عبدالحكم ألفي دينار مِنْ ماله، وجمعَ له مِنْ أصحابه ألفي دينار أخرى، فقبل الشافعيُّ ذلك.
***
السؤال (880):
مَن يريد فهم أصول الفقه والتعمق فيه ما نصيحتكم له؟ وما هي الكتب التي عليه أن يبدأ بها؟
الجواب:
يقرأ الورقات المنسوب إلى إمام الحرمين، ثم شرح الإمام المحلي عليه.
ثم أصول الفقه للدكتور عبدالكريم زيدان، أو لعبدالوهاب خلاف.
ثم جمع الجوامع للسبكي بشرح الجلال المحلي، مع النظر في تشنيف المسامع للزركشي.
ثم يقرأ في البحر المحيط للزركشي.
***
السؤال (881):
جاء في كتاب "مراحل السالكين" في بيان معنى القلب "ليس القلب الذي ينظر إلى الملكوت هو الجسم الصنوبري الذي هو العضو الرئيس من أعضاء الإنسان بل هو جوهر قدس الذات خلقه الله بنفخة من روحه". ممكن تشرحون أن القلب هو جوهر قدس الذات خلقه الله بنفخة من روحه؟
الجواب:
القلب هو السر المعنوي المقدس في ذات الإنسان، خلقه الله بنفخة من عنده.
***
السؤال (882):
هل كتاب "النضرة في أحاديث الماء والرياض والخضرة" للسيوطي مطبوع؟
الجواب:
نعم، وتجده في شبكة الألوكة أخرجها الأخ الشيخ محمد آل رحاب. ثم طبع ضمن مجموع رسائل السيوطي طبع دار اللباب (9/ 683-694).
***
السؤال (883):
هل كتاب "معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم" صحيح النسبة للإمام جلال الدين السيوطي؟.
الجواب:
لا، ليس هو للسيوطي قطعًا، وقد أجبتُ على هذا أكثر من مرة.
***


أسئلة وأجوبة


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع