مدونة الباحث/محمد محمد محمود إبراهيم


[فصل فيمن استدان وليس عنده وفاء وهو ينويه]

باحث /محمد محمد محمود إبراهيم | MOHAMED MOHAMED MAHMOUD IBRAHIM


12/05/2023 القراءات: 130  


[فصل فيمن استدان وليس عنده وفاء وهو ينويه]
) قال الإمام أحمد: - رضي الله عنه - ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا جعفر بن زياد عن منصور قال حسبته عن سالم عن «ميمونة أنها استدانت دينا فقيل لها: تستدينين وليس عندك وفاء؟ قالت: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ما من أحد يستدين دينا يعلم الله عز وجل أنه يريد أداءه إلا أداه الله عز وجل عنه» إسناده حسن. ورواه النسائي عن محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن زياد بن عمرو بن هند عن عمران بن حذيفة قال: كانت ميمونة - رضي الله عنها - تدان وتكثر الحديث، وفيه «إلا أداه الله عنه في الدنيا» ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبيدة بن حميد عن منصور فذكره. ورواه ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى الموصلي عن أبي خيثمة عن جرير وترجم عليه ذكر قضاء الله عز وجل في الدنيا دين من نوى الأداء فيه إسناده جيد إلا أن زيادا لم يرو عنه غير منصور، ووثقه ابن حبان ولم يرو عن عمران غير زياد ولم أجد فيه كلاما.
وروى النسائي حدثنا محمد بن المثنى حدثنا وهب بن جرير حدثني أبي عن الأعمش عن حصين بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة «أن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - استدانت فقيل لها: يا أم المؤمنين تستدينين وليس عندك وفاء؟ فقالت: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من أخذ دينا وهو يريد أن يؤديه أعانه الله عز وجل» إسناده صحيح.
وعن أبي الغيث عن أبي هريرة مرفوعا «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عز وجل، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل» رواه البخاري.
كان شيخنا القاضي شمس الدين بن مسلم - رحمه الله - يقول اختلف
في هذا فقيل: هو دعاء، وقيل: هو خبر انتهى كلامه. وأيما كان حصل المقصود؛ لأن هذا الخبر مصدق وحق وقال غير واحد منهم ابن عقيل في الإرشاد في مسألة تكفير أهل الأهواء: ودعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - غير مردودة وزيادة لفظة " في الدنيا " تدل على أنه دعاء لكن في صحة هذه الزيادة نظر.
قال أحمد في رواية أبي طالب في تعليم القرآن: التعليم أحب إلي من أن يتوكل لهؤلاء السلاطين، ومن أن يتوكل لرجل من عامة الناس في ضيعة، ومن أن يستدين ويتجر لعله لا يقدر على الوفاء فيلقى الله عن رجل بأمانات الناس.
وقال عبد الله: سألت أبي عن رجل استدان دينا على أن يؤديه فتلف المال من يده وأصابه بعض حوادث الدنيا فصار معدما لا شيء له فهل يرجى له بذلك عند الله عز وجل عذر وخلاص من دينه، إن مات على عدمه ولم يقض دينه؟ فقال: إن هذا عندي أسهل من الذي اختان، وإن مات على عدمه فهذا واجب عليه، فظاهر هذا أنه يعاقب على ذلك أو يحتمل العقاب والترك والله تعالى يعوض المظلوم إن شاء الله. وقد ورد في الخبر «أن الله تعالى يعوض عن بعض الناس بعضا» .

ونص الإمام أحمد - رضي الله عنه - والأصحاب - رحمهم الله - على صحة ضمان دين الميت المفلس ولم يفرقوا بين كون سببه محرما أو لا، وبين التائب وغيره لامتناع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة عمن عليه ثلاثة دنانير ولم يخلف وفاء حتى ضمنها أبو قتادة رواه البخاري.
وامتنع من الصلاة على من عليه ديناران حتى ضمنهما أبو قتادة رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه.
وروى الدارقطني وغيره أن عليا - رضي الله عنه - ضمنها فالظاهر أنها وقائع، والظاهر من الصحابة - رضي الله عنهم - قصد الخير ونية الأداء وأنهم عجزوا عن ذلك.
وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي قتادة «الآن بردت عليه جلده» لما وفى عنه رواه أحمد وأبو داود والطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة، وجماعة وإسناده حسن ورجاله ثقات وفيهم عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر وحديثه حسن، وعندنا يجتمع القطع والضمان على
السارق وذكره في المغني إجماعا مع بقاء العين مع الحد كفارة لإثم ذلك الذنب لقوله - عليه السلام - «ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة» متفق عليه من حديث عبادة، ومع أن الإمام أحمد والأصحاب - رحمهم الله - لم يفرقوا بين التائب وغيره، ولهذا لما كانت التوبة مؤثرة في إسقاط حد ذلك ذكروها ولما لم تؤثر لم يذكروها.


[فصل فيمن استدان وليس عنده وفاء وهو ينويه]


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع