مدونة عبدالحكيم الأنيس


سؤال وجواب في الوتس اب (12)

د. عبدالحكيم الأنيس | Dr. Abdul Hakeem Alanees


19/01/2023 القراءات: 925  


السؤال (188):
ما معنى المثل القائل: يضرب أخماسًا لأسداس؟
الجواب:
جاء في «القاموس المحيط» (ص542): «و"يضرب أخماسًا لأسداس": يسعى في المكر والخديعة، يضرب ‌لمن ‌يظهر شيئًا، ويريد غيره، لأن الرجل إذا أراد سفرًا بعيدًا، عود إبله أنْ تشرب خمسًا سدسًا، وضرب بمعنى بين، أي: يظهر أخماسًا لأجل أسداس، أي: رقى إبله من الخمس إلى السدس». وانظر تاج العروس (16/26).
***
السؤال (189):
استفتاء شرعي عن تقدير لضرر:
قام طبيب أجنبي ببلد غير مرخص له بإجراء جراحات فيه بإيهام مريضة بمرض مزمن من آثار رصاصة حربية بإمكانية شفائها من آلامها، وبعد أن أجرت قبله 4 جراحات سابقة، منها واحدة أفاد الطبيب المتمكن الذي أجراها بأنها تمنع إجراء الجراحة التي قام بها الطبيب الأجنبي، فقام الأخير بإقناع المريضة بقدرته على شفائها، وبعد إجرائه الجراحة مستعينًا بآخر أكبر منه قال عنه لاحقًا إنه ترك ممارسة الطب منذ فترة لعمل آخر، وعقب الجراحة ظهر أن الطبيب الأول بإقراره لم يكن مهيأ لإجرائها، وتسبب الطبيبان في إحداث شلل كامل بقدم المريضة مع بؤرة صديدية هددت ببترها. لولا تدخل طبيب آخر بإجراء جراحة عاجلة ساوت تخفيف الآلام عن قدم المريضة بنسبة 4 أو 5 وحدات من 10 عن قبل جراحة الطبيبين الأجنبيين.
يبقى أن البؤرة الصديدية التي لم تكن المريضة تعاني منها في القدم المصابة من قبل صار من نتيجتها اضطرار المريضة لأخذ أدوية ومضادات حيوية مستمرة منذ أشهر، ومن الوارد أن تحدث آثارًا على أعضاء الجسد الأخرى من كبد وكلى وطحال (لا قدر الله)، فضلًا عن إمكانية عودة البؤرة الصديدية نفسها مستقبلًا، بما يساوي إعادة آخر جراحة لمرات كثيرة .. وقد تضطر المريضة معها لبتر القدم.
كيف تقدرون التعويض المناسب للمريضة عن الآلام التي تسبب فيها الطبيبان بالقدم وآلالام العامة؟ وهل يشمل ما تتفضلون بتقديره تكاليف الجراحات السابقة والجراحة اللاحقة أم يكون منفصلًا عنها؟!
الجواب:
من المناسب الاطلاع على قرار مجمع الفقه الإسلامي، وهو:
"بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 142 (15/8)
بشأن ضمان الطبيب
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عُمان) من 14-19 المحرم 1425هـ، الموافق 6-11 آذار (مارس) 2004م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ضمان الطبيب، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يأتي:
أولًا: ضمان الطبيب:
(1) الطب علم وفن متطور لنفع البشرية، وعلى الطبيب أن يستشعر مراقبة الله تعالى في أداء عمله، وأن يؤدي واجبه بإخلاص حسب الأصول الفنية والعلمية.
(2) يكون الطبيب ضامنًا إذا ترتب ضرر بالمريض في الحالات الآتية:
أ- إذا تعمد إحداث الضرر.
ب- إذا كان جاهلًا بالطب، أو بالفرع الذي أقدم على العمل الطبي فيه.
ج- إذا كان غير مأذون له من قبل الجهة الرسمية المختصة.
د- إذا أقدم على العمل دون إذن المريض أو مَن يقوم مقامه (كما ورد في قرار المجمع رقم 67 (7/5)).
هـ- إذا غرر بالمريض.
و- إذا ارتكب خطأ لا يقع فيه أمثاله ولا تقرّه أصول المهنة، أو وقع منه إهمال أو تقصير.
ز- إذا أفشى سر المريض بدون مقتضى معتبر (حسب قرار المجمع رقم 79 (8/10)).
ح- إذا امتنع عن أداء الواجب الطبي في الحالات الإسعافية (حالات الضرورة).
(3) يكون الطبيب -ومَن في حكمه- مسؤولًا جزائيًّا في الحالات السابق ذكرها إذا توافرت شروط المسؤولية الجزائية فيما عدا حالة الخطأ (فقرة و) فلا يُسأل جزائيًّا إلا إذا كان الخطأ جسيمًا.
(4) إذا قام بالعمل الطبي الواحد فريق طبي متكامل، فيُسأل كل واحد منهم عن خطئه تطبيقًا للقاعدة (إذا اجتمعت مباشرة الضرر مع التسبب فيه فالمسؤول هو المباشر، ما لم يكن المتسبب أولى بالمسؤولية منه). ويكون رئيس الفريق مسؤولًا مسؤولية تضامنية عن فعل معاونيه إذا أخطأ في توجيههم أو قصر في الرقابة عليهم.
(5) تكون المؤسسة الصحية (عامة أو خاصة) مسؤولة عن الأضرار إذا قصّرت في التزاماتها، أو صدرت عنها تعليمات ترتب عليها ضرر بالمرضى دون مسوغ.
ويوصي بما يأتي:
(1) إجراء دراسة خاصة بمشكلات التطبيق المعاصر لنظام العاقلة واقتراح البدائل المقبولة شرعًا.
(2) إجراء دراسة خاصة بمسائل الضرر المعنوي والتعويض عنه في قضايا الضمان بوجه عام.
(3) الطلب من الحكومات الإسلامية توحيد التشريعات الخاصة بتنظيم الأعمال الطبية مثل قضايا الإجهاض، وموت الدماغ، والتشريح….
(4) الطلب من الجامعات في الدول الإسلامية إيجاد مقرر خاص بأخلاقيات وفقه الطبيب لطلبة الكليات الطبية والتمريض.
(5) الطلب من الحكومات في الدول الإسلامية تنظيم ممارسات الطب البديل والطب الشعبي والإشراف عليها ووضع الضوابط التي تحمي المجتمع من الأضرار.
(6) حثّ وسائل الإعلام على ضبط الرسالة الإعلامية في المجال الصحي والطبي.
(7) تشجيع الأطباء المسلمين على إجراء البحوث والتجارب العلمية والشرعية.
والله الموفق".
أقول:
هذا الحكم من الناحية الشرعية، أما تقدير الضمان فيرجع فيه إلى أهل الاختصاص من الأطباء العدول.


أسئلة وأجوبة


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع