مدونة عبدالحكيم الأنيس


رؤوس أقلام (منوعات في العلم والأدب) (156)

د. عبدالحكيم الأنيس | Dr. Abdul Hakeem Alanees


01/03/2024 القراءات: 306  


-الأربعون الحنفية:
هذه رسالة تشتمل على أربعين حديثًا في وصف بعض أفعال الصلاة، جمعها الشيخ محمد وائل الحنبلي، طبعتها دار الرياحين في بيروت، ط4 (1443-2021).
***
-ما درسنا في الفقه الحنفي:
قرأنا في "المدرسة الشعبانية "نور الإيضاح ونجاة الأرواح" لأبي الإخلاص حسن بن عمار الشرنبلالي الوفائي المصري (944 - 1069)، وشرحه "مراقي الفلاح" له أيضًا.
ثم قرأنا فيها في "الاختيار".
وقرأنا عند العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم السلقيني في جامعه في حي الأصيلة بحلب في "الاختيار"، وكان لنا درسان في الأسبوع، درس في العبادات، ودرس في المعاملات.
وحضرنا عنده في بيته بعض الدروس في حاشية ابن عابدين.
وقرأنا في كلية العلوم الإسلامية بجامعة بغداد في "الهداية" للإمام المرغيناني.
أما ما كان ضمن الفقه المقارن فهو كتب حديثة، منها كتاب الشيخ هاشم جميل: "مسائل في الفقه المقارن". واستيعاب هذا يطول.
***
-كتب حديثة في الفقه الحنفي:
يُذكر هنا:
أركان الإسلام: فقه العبادات على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان (الشهادتان. الصلاة. الزكاة. الصوم. الحج) تأليف الشيخ وهبي سليمان غاوجي، صدر عن دار البشائر الإسلامية ببيروت، ط1 (1423 - 2002). جزآن.
وللشيخ وهبي جهود مشكورة في المذهب، ومن أعماله: "التعليق الميسر على ملتقى الأبحر" صدر عن دار البيروتي، ط2 (1426 - 2005). في (728) صفحة.
***
-مِن أفضل كتب مناقب الإمام:
أرى أن كتاب "عقود الجمان في مناقب الإمام العظم أبي حنيفة النعمان" للحافظ المؤرخ الصالح محمد بن يوسف الصالحي (ت: 942) من أفضل كتب مناقبه رحمه الله. وقد قرأته واستخرجتُ مصادره في مقالٍ خاصٍّ، وهو منشور.
وهو من أهل الضبط والإتقان والتجويد.
***
-اللكنوي ومذهبه:
خالف الشيخُ عبدالحي اللكنوي الحنفي مذهبه في مسائل، وقد تناول بعضُ الأفاضل هذا الموضوع، فهناك: "إتحاف السائل بدراسة بعض المسائل التي خالف فيها العلامةُ عبدالحي اللكنوي المذهب الحنفي"، تأليف: عبدالله المأمون بن أبي المبارك، الأستاذ بجامعة العزيز الإسلامية في دكا. صدر عن مكتبة الأسلاف، داكا، ط1 (1444 - 2022). تناول فيه عشر مسائل في (347) صفحة.
***
-الهروي في بغداد:
قال الرحالة أبو الحسن علي بن أبي بكر الهرَوي (المتوفى بحلب سنة 611) في كتابه "الإشارات إلى معرفة الزيارات" (ص: 66- 67): "وبمقبرة الخيزران قبر الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت ... وعنده قبر أبي عبدالله الجرجاني، ومحمد بن يحيى طلبته [كذا]، ونور الهدى الزينبي، والشيخ أبو بكر الشبلي، وأبو الحسن النوري، والسيرافي، وحمادة، وعبدالله بن عمر الأشرف بن علي زين العابدين، وعنده جماعة من الأشراف في مشهد النذور، وقبر شريح بن يونس".
***
-حكم الانتقال بين المذاهب:
قال الشعراني في مقدمة "الميزان الكبرى": "رأيتُ بخطِّ الشيخ جلال الدين السيوطي -رحمه الله تعالى- ما نصُّهُ، حين سُئل عن الانتقال من مذهب إلى آخر:
الذي أقولُ به: إنَّ للمنتقل أحوالًا:
أحدُها: أنْ يكون الحاملُ له على الانتقال أمرًا دنيويًّا اقتضته الحاجةُ إلى الرفاهيةِ اللائقةِ به كحصول وظيفةٍ أو مرتبٍ أو قربٍ من الملوك وأكابر الدنيا، فهذا حكمُه حكمُ مهاجر أم قيس؛ لأنه الأعزُّ من مقاصده.
الثاني: أن يكون الحاملُ له على الانتقال أمرًا دنيويًّا كذلك، لكنه عاميٌّ لا يعرف الفقه، وليس له من المذهب سوى الاسم كغالب المباشرين، وأركان الدولة، وخدامهم، وخدام المدارس، فمثل هذا أمرُه خفيفٌ إذا انتقل عن مذهبه الذي كان يزعم أنه متقيدٌ به ولا يبلغ إلى حدِّ التحريم؛ لأنه إلى الآن عاميٌّ لا مذهبَ له، فهو كمَن أسلم جديدًا له التمذهبُ بأي مذهبٍ شاء مِن مذاهب الأئمة.
الثالث: أن يكون الحاملُ له أمرًا دنيويًّا كذلك، ولكنه من القدر الزائد عادة على ما يليق بحاله، وهو فقيهٌ في مذهبه، وأراد الانتقالَ لغرض الدنيا الذي هو مِن شهوات نفسه المذمومة، فهذا أمرُه أشدُّ، وربما وصلَ إلى حدِّ التحريم؛ لتلاعبه بالأحكام الشرعية لمجرد غرض الدنيا مع عدم اعتقاده في صاحب المذهب الأول أنه على كمال هدى مِنْ ربه، إذ لو اعتقد أنه على كمال هدى ما انتقلَ عن مذهبه.
الرابع: أن يكون انتقالُه لغرضٍ دينيٍّ، ولكنه كان فقيهًا في مذهبه، وإنما انتقلَ لترجيح المذهب الآخر عنده لما رآه مِن وضوح أدلته وقوة مدارکه، فهذا إما يجبُ عليه الانتقالُ، أو يجوز له كما قاله الرافعي، وقد أقرَّ العلماءُ من انتقل إلى مذهب الشافعي حين قدم مصر، وكانوا خلقًا كثيرًا مقلّدين للإمام مالك.
الخامس: أنْ يكون انتقالُه لغرضٍ دینيٍّ، لكنه كان عاريًا من الفقه، وقد اشتغلَ بمذهبه فلم يحصلْ منه على شيء، ووجدَ مذهبَ غيره أسهل عليه بحيث يرجو سرعةَ إدراكه والتفقُّه فيه، فهذا يجبُ عليه الانتقال قطعًا ويحرمُ عليه التخلُّف؛ لأنَّ تفقه مثله على مذهب إمامٍ من الأئمة الأربعة خيرٌ من الاستمرار على الجهل؛ لأنه ليس له من التمذهب سوى الاسم، والإقامة على الجهل نقصٌ عظيمٌ في المؤمن، وقلَّ أن تصحَّ معه عبادة.
قال الجلالُ السيوطي: وأظن أنَّ هذا هو السبب في تحوّل الطحاوي حنفيًا بعد أن كان شافعيًا، فإنه كان يقرأ على خالهِ الإمامِ المُزني فتعسَّرَ يومًا عليه الفهمُ فحلفَ المُزني أنه لا يجيء منه شيءٌ، فانتقلَ إلى مذهب الإمام أبي حنيفة ففتحَ الله تعالى عليه، وصنَّف كتابًا عظيمًا شرح فيه المعاني والآثار، وكان يقولُ: لو عاش خالي ورآني اليوم لكفَّر عن يمينه. انتهى.
السادس: أن يكون انتقالُه لا لغرضٍ دينيٍّ ولا دنيويٍّ، بأنْ كان مجرَّدًا عن القصدين جميعًا فهذا يجوزُ مثله للعاميِّ، أمّا الفقيه فيُكره له أو يُمنع منه؛ لأنه قد حصَّل فقهَ ذلك المذهب الأول، ويحتاجُ إلى زمنٍ آخر ليحصل فيه فقه المذهب الأخر فيشغله ذلك عن الأمر الذي هو العمل بما تعلَّمه قبل ذلك، وقد يموتُ قبل تحصیل مقصودهِ من المذهب الآخر، فالأولى لمثل هذا تركُ ذلك. انتهى".


منوعات


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع