مدونة الباحث/محمد محمد محمود إبراهيم


رَمضْان؛أرواحنا ظَمأى وفَوقَ أكفِّكَ الرَّيانُ(8)

باحث /محمد محمد محمود إبراهيم | MOHAMED MOHAMED MAHMOUD IBRAHIM


27/03/2023 القراءات: 378  


فيمن يباح له الفطر ومن يجب عليه :
ويباح الفطر ، لحاضر سافر في أثناء النهار . لحديث أبي بصرة الغفاري : أنه ركب في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان ، فدفع ، ثم قرب غداءه ، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ، ثم قال : اقترب ! قيل : ألست ترى البيوت ؟ قال : أترغب عن سنة محمد  ؟ فأكل .
وإن صام أجزأه ، لحديث : « هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه » .
ويباح الفطر لحامل ، ومرضع ، إذا خافتا على أنفسهما ، فيفطران ويقضيان كالمريض الخائف على نفسه ، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا ، ولزم ولي الولد إطعام مسكين لكل يوم لقوله تعالى : ﴿ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ﴾ .
قال ابن عباس - رضي الله عنهما : « كانت رخصة للشيخ الكبير ، والمرأة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا » . رواه أبو داود .
وروي ذلك عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ولا مخالف لهم من الصحابة وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه لأنه لا يسع غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه ، ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة . كغرق لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه ، ويجب الفطر على الحائض والنفساء لما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم » . متفق عليه .
---
- من عرض له جنون أو إغماء :
ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ، ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه لأن الصوم : الإمساك مع النية لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قال الله عز وجل : كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه من أجلي ... » . فأضاف الترك إليه ، وهو لا يضاف إلى المجنون والمغمى عليه ، فلم يجز والنية وحدها لا تجزي ، ويصح الصوم ممن أفاق جزءا منه حيث نوى ليلا لصحة إضافة الترك إليه إذا ، ويفارق الجنون الحيض بأنه لا يمنع الوجوب بل يمنع الصحة ويحرم فعله ، ويصح صوم من نام جميع النهار لأن النوم عادة لا يزول الإحساس به بالكلية لأنه متى نبه انتبه . ويقضي مغمى عليه زمن إغمائه لأنه مكلف ، ولأن مدة الإغماء لا تطول غالبا ، ولا ثبتت الولاية عليه ، ولا يقضي مجنون زمن جنونه لعدم تكليفه .

( فصل ) : يحرم على كل مسلم عاقل تناول مفطر من غير عذر ، لما ورد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه » .
وعن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول : « بينما أنا نائم أتاني رجلان ، فأخذا بضبعي ، فأتيا بي جبلا وعرا فقالا : اصعد ، فقلت : إني لا أطيقه ، فقالا : إنا سنسهله لك ، فصعدت حتى إذا كنت في سراة الجبل إذا بأصوات شديدة ، قلت : ما هذه الأصوات ؟ قالا : هذا عواء أهل النار ، ثم انطلق بي ، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم ، مشققة أشداقهم ، تسيل أشداقهم دما قال : قلت : من هؤلاء ؟ قال : الذين يفطرون قبل تحلة صومهم » . الحديث رواه ابن خزيمة ، وابن حبان في صحيحهما .
ومما يحرم على الصائم الأكل والشرب بعد تبين الفجر الثاني لقوله تعالى : ﴿ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ﴾ .
فمن أكل أو شرب مختارا ذاكرا لصومه أبطله ، لأنه فعل ما ينافي الصوم لغير عذر .
-حكم ما إذا أكل أو شرب ناسيا :
ولا يفطر من أكل أو شرب ناسيا ، لما ورد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من نسي وهو صائم فأكل أو شرب ، فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه » .
وروى الحاكم قوله صلى الله عليه وسلم : « من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة ، ومن استقاء فسد صومه ، وعليه قضاء » .
ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه ، لما ورد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء » .
ومما يفطر : الحجامة ، لما ورد عن شداد بن أوس - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان ، فقال : « أفطر الحاجم والمحجوم » .
وعن رافع بن خديج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أفطر الحاجم والمحجوم » .
ومما يحرم على الصائم ، ويبطل صيامه الجماع في نهار رمضان ، وعليه القضاء والكفارة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، لما ورد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال : هلكت يا رسول الله ، قال صلى الله عليه وسلم : « وما أهلكك » ؟ . قال وقعت على امرأتي في رمضان . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هل تجد ما تعتق رقبة » ؟ قال : لا ، قال : « اجلس » . ومكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر - والعرق المكتل الضخم - قال : « أين السائل » ؟ قال : أنا قال : « خذ هذا ، فتصدق به » . فقال الرجل : أعلى أفقر مني يا رسول الله ؟ ، فولله ما بين لا بيتها - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي ، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قال : « أطعمه أهلك » متفق عليه .
وتحرم المباشرة فيها دون الفرج إن ظن إنزالا ، فإن باشر فيها دون الفرج ، فأنزل منيا فسد صومه ، لأنه إنزال عن مباشرة ، فأشبه الجماع .
ومما يفطر : ( الردة عن الإسلام - أعاذنا الله منها ) قال الله
تعالى : ﴿ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ﴾ ( الزمر : 65 ) .
وقال تعالى : ﴿ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ﴾ . ( المائدة : 5 ) .


رَمضْان؛أرواحنا ظَمأى وفَوقَ أكفِّكَ الرَّيانُ(8)


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع