مدونة الباحث/محمد محمد محمود إبراهيم


فقه الطهارة: 6- نواقض الوضوء

باحث /محمد محمد محمود إبراهيم | MOHAMED MOHAMED MAHMOUD IBRAHIM


14/08/2023 القراءات: 632  


فقه الطهارة: 6- نواقض الوضوء
نواقض الوضوء



النواقض هي المبطلات

للوضوء نواقض تبطله وتخرجه عن إفادة المقصود منه، نذكرها فيما يلي:

1 – كل ما خرج من السبيلين: (القبل والدبر) .

ويشمل ذلك ما يأتي:

(أ) البول

(ب) والغائط، لقول الله تعالى: ( … أو جاء أحد منكم من الغائط..) وهو كناية عن قضاء الحاجة من بول وغائط.

(ج) ريح الدبر: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: (فساء أو ضراط) متفق عليه

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شئ أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) رواه مسلم.

وليس السمع أو وجدان الرائحة شرطا في ذلك، بل المراد حصول اليقين وبخروج شئ منه.

ما الحكمة من الوضوء من الريح ؟
قال العلامة القرضاوي في فقه الطهارة: وقد سألني بعض الناس عن الحكمة في الوضوء من خروج الريح، قائلا:
الوضوء من البول والغائط معقول، لما فيه من التطهر والتنظف من أثر النجاسة. ولكني لا أفهم الحكمة في الوضوء من الريح؟
قلت له : إن الوضوء من جملة الأمور التعبدية، التي لا يشترط أن تعقل الحكمة فيها تفصيلا، إلا الامتثال للأمر من الرب، وفيه يتجلى تمام الطاعة المطلقة للأمر، وإن لم يفهم المكلف سره، بل يقول الرب: أمرت ونهيت، ويقول المكلف: سمعت وأطعت .
على أنه قد خطر لي حكمة لم أقرأها لأحد، ولم أسمعها من أحد، وهي: أن الإسلام شرع صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، وفيها تتجمع أعداد كبيرة، لأوقات قد تطول، ولا سيما في الجمعة، وقد حرص الإسلام على أن يكون الناس في حالة من الطهارة والنظافة والزينة بحيث لا يؤذي بعضهم بعضا، بقذارته أو بسوء رائحته. ولهذا أوجب الغسل أو سَنَّه، وقال: ” من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا “.وقال: ” من أكل من هذه الشجرة ” ـ يعني الثوم ـ ” فلا يقربن مسجدنا “.
فحماهم من الرائحة الكريهة التي تأتي من فوق: من طريق الفم، وبقيت الرائحة التي تأتي من تحت: من الدبر. فلو أبيح لكل من هؤلاء أن يتبحبح في ذلك ما شاء، وقد يبلغون الآلاف في بعض المساجد، فربما كان من وراء ذلك أذى يضايق الناس، وخصوصا ذوي الحس المرهف منهم، ولا يستطيعون أن يقولوا شيئا. فكان منع ذلك باسم الدين منعا لسبب من أسباب الأذى، دون إحراج لأحد .

وقد خطر لي هذا الخاطر منذ مدة طويلة، حيث كنا مجموعة من الشباب نبيت في مكان واحد، وكان بعضنا يشكو من سوء الروائح التي غيرت جو المكان بما لا يطاق، وصار بعضهم يتهم بعضا، فأدركت السر في اعتبار ذلك ناقضا للوضوء، مانعا من الصلاة. وأعتقد أنه اعتبار مقبول، وأنها حكمة غير مرفوضة .والله أعلم .
ملحوظة :قد تحس المرأة بريح يخرج من الفرج فهذا ناتج عن حركة الرحم فلا ينتقض وضوؤها .

(د، هـ، و) المني والمذي والودي:

لقول رسول الله في المذي: (فيه الوضوء) ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: (أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما المذي والودي فقال: (أغسل ذكرك أو مذاكيرك، وتوضأ وضوءك للصلاة) ، رواه البيهقي في السنن.
خروج دم الاستحاضة
يدخل دم الاستحاضة، ومن به حدث دائم في عموم الخارج من أحد السبيلين، فهل يعتبر خروجه حدثاً ناقضاً للوضوء؟
اختلف أهل العلم في ذلك:
1- يجب أن تتوضأ لوقت كل صلاة، وهو مذهب الحنفية ، والحنابلة

2- يجب أن تتوضأ لكل فريضة، مؤداة أو مقضية، وأما النوافل فتصلي بطهارتها ما شاءت. وهو مذهب الشافعية

3- لا يعتبر خروج دم الاستحاضة حدثاً ناقضاً للوضوء، بل يستحب منه الوضوء ولا يجب. وهو مذهب المالكية

وقد رويت أحاديث في وضوء المستحاضة لكل صلاة، منها:
ما رواه البخاري عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: لا؛ إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي.
قال هشام: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت .
وسبب اختلاف العلماء في دم الاستحاضة، هل هو حدث أم لا؟ اختلافهم في قول هشام: ” وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ” هل هذه الزيادة موقوفة أو مرفوعة؟ وهل هي متصلة أو معلقة؟ وعلى تقدير كونها مرفوعة، هل هي محفوظة أو شاذة؟
فالحديث مداره على هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.
ورواه عن هشام جمع كثير على اختلاف يسير في متنه، وبعضهم يذكر هذه الزيادة وبعضهم لا يذكرها.
وقد جاءت الزيادة بالوضوء من طريق أبي معاوية عن هشام به.
واختلف على أبي معاوية فيه، فروى بعضهم الحديث عن أبي معاوية دون ذكر الزيادة، وبعضم رواه عن أبي معاوية مصرحاً برفعها، وبعضهم روى الزيادة عن أبي معاوية موقوفة على عروة.
والصواب أن لفظة الوضوء مدرجة في الحديث من قول عروة: فقد روى مالك، عن هشام، عن أبيه أنه قال: ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلاً واحداً، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة .

ولهذا ذهب المالكية إلى عدم وجوب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة.
قال ابن عبد البر: والوضوء عليها عند مالك على الاستحباب دون الوجوب، قال: وقد احتج بعض أصحابنا على سقوط الوضوء بقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «فإذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي» ولم يذكر وضوءاً.

وإذا لم تصح الآثار عن الرسول – صلى الله عليه وسلم – في وضوء المستحاضة، فإن النظر أيضاً يؤيد القول بعدم اعتبار خروج دم الاستحاضة وسلس البول ونحوهما حدثاً يوجب الوضوء، وذلك من وجوه:

الوجه الأول: أن من كان به حدث دائم لو تطهر فلن يرتفع حدثه، وإذا كان كذلك، كانت طهارته استحباباً لا وجوباً.
الوجه الثاني: إذا كان دم الاستحاضة لا يبطل الطهارة بعد الوضوء، وقبل الصلاة، لم يكن حدثاً يوجب الوضوء عند تجدد الصلاة أو خروج الوقت، ولذا حملنا الأمر على الاستحباب.
يتبع


فقه الطهارة: 6- نواقض الوضوء


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع