مدونة الباحث/محمد محمد محمود إبراهيم


بول وروث ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه

باحث /محمد محمد محمود إبراهيم | MOHAMED MOHAMED MAHMOUD IBRAHIM


09/08/2023 القراءات: 298  


بول وروث ما يؤكل لحمه :

وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال :
1- مذهب مالك وأحمد وبعض الحنفية كمحمد بن الحسن ،وزفر وغيرهما أن بول وروث ما يؤكل لحمه ليس بنجس

2- مذهب أبي حنيفة :أنه نجس لأنه استحال إلى نتن وخبث فيكون نجساً كبول ما لا يؤكل لحمه ولكنه جعله من النجاسة المخففة ،لعموم البلوى به ووقوع الاختلاف فيه .

3- الشافعي :الأبوال والأرواث كلها نجسة سواء ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه ونجاسته عندهم كلها مغلظة فلا يعفى عن شئ منها إلا ما يشق الاحتراز عنه .

وقد ذكر ابن تيمية بحثا قيما جمع فيه الأدلة على طهارتها أنقل خلاصته للفائدة
1- الأول أن الأصل الجامع طهارة جميع الأعيان حتى تتبين نجاستها فكل ما لم يبين لنا أنه نجس فهو طاهر وهذه الأعيان لم يبين لنا نجاستها فهي طاهرة .

2- قال أنس رضي الله عنه:” قدم أناس من عكل أو عرينة ( قبيلتان ) فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها ” رواه أحمد والشيخان

( اجتووا ) : أصابهم الجوى ، وهو مرض داء البطن إذا تطاول . ( لقاح ) : جمع لقحة ، بكسر فسكون ، هي الناقة : ذات اللبن .

فدل هذا الحديث على طهارة بول الإبل ، وغيرها من مأكول اللحم يقاس عليه ، ولم يأمرهم مع ذلك بغسل ما يصيب أفواههم وأيديهم ولا بغسل الأوعية التي فيها الأبوال مع حدثان عهدهم بالإسلام ولو كان بول الأنعام كبول الإنسان لكان بيان ذلك واجبا ولم يجز تأخير البيان عن وقت الحاجة لا سيما مع أنه قرنها بالألبان التي هي حلال طاهرة مع أن التداوي بالخبائث قد ثبت فيه النهي عن النبي من وجوه كثيرة ، قال ابن المنذر : ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام لم يصب ، إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل.
3- ثبت في صحيح مسلم أن النبي كان يصلي في مرابض الغنم وأنه أذن في الصلاة في مرابض الغنم من غير اشتراط حائل ولو كانت أبعارها نجسة لكانت مرابضها كحشوش (أماكن قضاء الحاجة ) بني آدم وكان ينهى عن الصلاة فيها مطلقا أو لا يصلي فيها إلا مع الحائل المانع فلما جاءت السنة بالرخصة في ذلك كان من سوى بين أبوال الآدميين وأبوال الغنم مخالفا للسنة .

4- وأيضا فقد طاف النبي بالبيت (بالكعبة)على بعيره مع إمكان أن يبول البعير .

5- نهي الرسول عن الاستنجاء بالبعر لأنه علف لدواب الجن فلو كان نجساً لما أفاد عدم الاستنجاء به ؛فقد نهى عن ذلك لئلا ننجسه عليهم .

6- معلوم أن الحمام ما زال ملازماً للمسجد الحرام فلو كان ذرقه (روثه) نجساً لنجس المسجد ولوجب تطهيره بإبعاد الحمام أو بتطهير المسجد ، ولم تصح الصلاة فيه …..وهذا فاسد فصح القول بطهارته .
7- أننا رأينا أن طيب المطعم يؤثر في الحل ، وخبثه يؤثر في الحرمة كما ورد في لحوم الجلالة فإن النبي حرم أكلها لاغتذائها بالنجاسة فالبهائم لا تأكل إلا طيب فلا يستنكر طهارة أبوالها تبعاً لذلك .

فائدة : هذا بحث في الإعجاز العلمي عن فوائد بول وألبان الإبل

(10) بول وروث ما لا يؤكل لحمه :

وهما نجسان ، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط ، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار ، فوجدت حجرين ، والتمست الثالث فلم أجده ، فأخذت روثة فأتيته بها ، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال : ( هذا رجس ) رواه البخاري وابن ماجة وابن خزيمة ، وزاد في رواية ( إنها ركس (نجس) إنها روثة حمار ) ويعفى عن اليسير منه ، لمشقة الاحتراز عنه .

قال الوليد بن مسلم : قلت للأوزاعي : فأبوال الدواب مما لا يؤكل لحمه كالبغل ، والحمار والفرس ؟ فقال : قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم فلا يغسلونه من جسد أو ثوب .

( 11 ) الجلالة :

الجلَّالة هي كل ما يَتناول العَذِرَة – بكسر الذال – والأرْواث ، مأخوذ من الجَلَّة – بفتح الجيم – وهي البَعْرة، وهي تشمل الإبل والبقر والغنم والدجاج والأوز وغيرها من كل ما يَتناول هذه المواد.

وقد ورد فيها عدة أحاديث منها :

1 ـ عن ابن عمر (رضي الله عنهما) أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى عن أكل الجلالة ، وشرب ألبانها حتى تُحبس . أخرجه الدارَقُطني

2 ـ عن ابن عمر أيضًا : نهى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن أكل الجلّالة وألبانها ، رواه الخمسة إلا النسائي .

3 ـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : نهى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن لحوم الحُمر الأهلية ، وعن الجلَّالة ، عن ركوبها وأَكْلِ لحومها . رواه أحمد

قال العلماء : ولا يُطْلَق عليها وصف الجلَّالة إلا إذا كان غالب عَلَفها من النجس ، فأما إذا رعَت الكلأ واعتلفت الحَبَّ ، وكانت تتناول مع ذلك شيئًا من الجَلَّة فليست بجلَّالة ، فلا يُكْرَه أكلها .

حكم الدجاج الذي يتغذى على علف مخلوط به مطحون عظام حيواني :

ثار الجدل في هذه الأيام حول لحم الدَّجاج الذي يُضَاف إلى عَلَفِه بعض المواد النجسة أو الكيماوية التي تُسرع نموها وتزيد حجمها أو وزنها ، وكان مِحْوَر الجدل في نقطتين ، إحداهما صِحية ، والأخرى دينية .

وقد اختلف ذوو الاختصاص والخِبْرَة في تأثير ذلك على صحة الإنسان ، ما بين مُثبت للضرر ، وبخاصة في علاقته بالفشل الكلوي والسرطان ، ونافٍ لهذا الضرر ، وبخاصة بهذه الصورة الرهيبة ، مع إشارة بعضهم إلى أن ما يُمْكِن أن يكون من ضرر فهو ليس بهذا الحجم الذي يحرِّم تناول هذه اللحوم .

ومبدئيًا نقول : ما دام لم يَجْزِم أهل الذكر بوجود الضرر البيِّن الذي يؤثر تأثيرًا بالغًا بالصحة والمال والعقل وسائر ما حاطه الإسلام بالرعاية من أجل تأدية الإنسان وظيفته في الحياة على الوجه المطلوب ، فلا وجه للقول شرعًا بمنع تناوله؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا ، فما دامت العِلَّة ـ وهي الضرر المذكور ـ غير محقَّقة فالأصل في الأشياء الحل ، فإن تحققت كان المنع ، وقد جاء الشرع لتحقيق المصلحة ومنع المفسدة ، والله سبحانه يقول : (وَلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلَى التَّهْلُكَة ) (سورة البقرة : 195) ، والنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول في الحديث : ” لا ضَرر ولا ضِرار ” رواه ابن ماجه


بول وروث ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع