مدونة الباحث/محمد محمد محمود إبراهيم


قواعد وضوابط للفقه في الدين(2)

باحث /محمد محمد محمود إبراهيم | MOHAMED MOHAMED MAHMOUD IBRAHIM


05/08/2023 القراءات: 500  


ومن ذلك ما حدث من طبع كتب جمعت أحاديث الفتن والملاحم صحيحها وسقيمها فأنزلتها على الواقع وسمت أشخاصاً بعينهم وبمرور الوقت حدث عكس ما زعموا وتبين أن هذه الأحاديث لا تزال غيباً لم يأذن الله بوقوعه بعد .
9- تغير الفتوى حسب القرائن المحتفة بالسؤال :
مثال ذلك اللقطة ( الشئ الضائع من صاحبه يلتقطه غيره )فلو أن رجلا التقط 50 جنيهاً في مدينة كبيرة في حي كبير من أحيائها والناس فيه غادون رائحون بلا انقطاع فمثل هذا لا يقال له عرفها عاماً كاملا فاللقطة هذه من اليسير الذي لا ينشده أصحابه لمدة يوم واحد فضلا عن عام .
أما لو وجد هذه الــ 50 جنيه في حي فقير في بلد صغير فحينئذ سيكون المبلغ له قيمة أكثر ، فكل شئ يعرف بقدره.
10 – الضرورات تبيح المحظورات ، والضرورة تقدر بقدرها :
والضرورة هي التي يصل الإنسان فيها حد الهلاك المحقق فلا يجوز فعل المحظور إلا إذ وقعت ضرورة تجبر الإنسان على فعله ؛ كأن يضطر إنسان عليه دين إلى الاقتراض من البنك بالفائدة الربوية بعد نفاد كل طرق الخلاص من ذلك الأمر وبلغ به حداً فإما أن يدفع أو يسجن ففي هذه الحالة يقترض ولكن بالقدر الذي يحتاج إليه لا أكثر منه .
ونفس الأمر يقال في ذهاب المرأة إلى الطبيب أو تمريض المرأة للرجل فلا يباح إلا للضرورة.
11- اتباع الحق لا اتباع الرجال :
كما قال عليّ- رضي الله عنه – “لا تعرف الحق بالرجال وإنما اعرف الحق تعرف أهله ” فلا نتعصب لشخص أو جماعة أو مذهب فيعمينا ذلك عن الحق وإنما نزن الأقوال والرجال بميزان الحق والحكمة ضالة المؤمن أني وجدها فهو أولى الناس بها ولنا الأسوة في النبي- صلى الله عليه وسلم- حينما قال شيطان لأبي هريرة أن آية الكرسي تنفعه عند النوم قال (صدقك الخبيث وهو كذوب )
12 – الورع لا يلزم الجميع :
فالبعض يبني الأحكام على الورع ويشدد على الناس تحت دعوى الأحوط ، وسد الذرائع رغم أن المبالغة في سد الذرائع كالمبالغة في فتحها وقد سبق قول سفيان الثوري ” التشديد يحسنه كل أحد إنما الرخصة من ثقة “
وللإنسان أن يأخذ بالورع في خاصة نفسه لكن لا يلزم الجميع به .
13 – لا حجة في قول الصحابي إ ذا عارض المرفوع والإجماع :
فالصحابة ليسوا معصومين من الخطأ، فإذا نِقل عن صحابي قولاًّ يخالف قول رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أو الإجماع الذي اتفقت عليه الأمة فلا حجة فيه ، ولهذا لما كان ابن عباس في حلقة علم وحدث بحديث لرسول الله فقال بعضهم ولكني بلغني أن أبا بكر وعمر كانا يخالفان ذلك !!! فقال ابن عباس مغضباً يوشك أن تنزل عليكم نار من السماء فتحرقكم أقول لكم قال رسول الله ، وتقولون قال أبو بكر وعمر ؟!!
وينبغي إحسان الظن بالصحابة إذا ورد عن أحدهم ما يخالف قول رسول الله أو الإجماع فلعله لم يبلغه الحديث كما حدث لعمر حينما حدثه أبو موسى الأشعري بحديث الاستئذان ولم يكن عمر قد سمعه من قبل .
وكما أفتى ابن عباس وعليّ بأن المعتدة الحامل تعتد بأبعد الأجلين ولم يبلغهما أن رسول الله أفتى سبيعة الأسلمية بأن عدتها وضع حملها .


قواعد وضوابط للفقه في الدين


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع