مدونة الباحث/محمد محمد محمود إبراهيم


سمعناه يشتم ربه أترى أن نرفعه إلى السلطان؟

باحث /محمد محمد محمود إبراهيم | MOHAMED MOHAMED MAHMOUD IBRAHIM


28/05/2023 القراءات: 156  


قال الخلال: أخبرني محمد بن أشرس قال مر بنا سكران فشتم ربه فبعثنا إلى أبي عبد الله رسولا وكان مختفيا فقلنا أيش السبيل في هذا؟ سمعناه يشتم ربه أترى أن نرفعه إلى السلطان؟ فبعث إلينا إن أخذه السلطان أخاف أن لا يقيم عليه الذي ينبغي ولكن أخيفوه حتى يكون منكم شبيها بالهارب، فأخفناه فهرب.
وقال محمد بن الكحال: أذهب إلى السلطان قال لا إنما يكفيك أن تنهاه وقال ليعقوب انههم واجمع عليهم قلت السلطان قال لا.
ونقل أبو الحارث يعظهم وينهاهم قلت قد فعل فلم ينتهوا قال يستعين عليهم بالجيران، فأما السلطان فلا، إذا رفعهم إلى السلطان خرج الأمر من يده أما علمت قصة عقبة بن عامر، ونقل هذا المعنى جماعة ونقل مثنى في أخوين يحيف أحدهما على أخيه هل تجوز قطيعته أم يرفق به وينصح قال إذا أمره ونهاه فليس عليه أكثر من هذا وستأتي رواية حنبل.
فإن انتهى وإلا أنه أمره إلى السلطان حتى يمنعه من ذلك قال المروذي: وشكوت إلى أبي عبد الله جارا لنا يؤذينا بالمنكر قال تأمره بينك وبينه قلت قد تقدمت إليه مرارا فكأنه يمحل، فقال أي شيء عليك إنما هو على نفسه أنكر بقلبك ودعه قلت لأبي عبد الله فيستعان بالسلطان عليه قال لا ربما أخذ منه الشيء ويترك وقال مثنى الأنباري قلت لأبي عبد الله: ما تقول إذا ضرب رجل رجلا بحضرتي أو شتمه، فأرادني أن أشهد له عند السلطان قال: إن خاف أن يتعدى عليه لم يشهد وإن لم يخف شهد.
والذي يتحصل من كلام الإمام أحمد أنه هل يجب رفعه إلى السلطان بعلمه أنه يقيمه على الوجه المأمور أم لا؟ فيه روايتان فإن لم يجب فهل يلزمه أن يستعين في ذلك بالجميع عليه بالجيران أو غيرهم أم لا؟ فيه روايتان.
ورواية أبي طالب يكره ويسقط وجوب الرفع بخوفه أن لا يقيمه على الوجه المأمور على نص أحمد، وظاهره أيضا لا يجوز لعلمه عادة أنه لا يقيمه على الوجه المأمور، فظاهر كلام جماعة جوازه، وأطلق بعضهم رفعه إلى ولي الأمر بلا تفصيل والله أعلم، لكن قد قال الأصحاب من عنده شهادة بحد يستحب أن لا يقيمها.
ولعل كلام الإمام أحمد في الأمر برفعه على الاستحباب وعلى كل تقدير فهو مخالف لكلام الأصحاب إلا أن يتأول على جواز الرفع وهو تأويل بعيد من هذا الكلام، ولعله أمر بعد حظر فيكون للإباحة، فيكون رفعه لأجل الحد مباح ورفعه لأجل إنكار المنكر واجب أو مستحب والله سبحانه وتعالى أعلم.
وله كسر آلة اللهو وصور الخيال ودف الصنوج وشق وعاء الخمر وكسر دنه إن تعذر الإنكار بدونه، وقيل مطلقا، كذا في الرعاية، ونقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث في زق الخمر: يحله فإن لم يقدر على حله يشقه. وظاهره أنه لا يجوز كسره على إراقته قاله القاضي وهذه اختياره ونقل المروزي في الرجل يرى مسكرا في قنينة أو قربة: يكسره، وظاهره جواز الكسر.
وأصح الروايتين عن الإمام أحمد إباحة إتلاف وعاء الخمر وعدم ضمانه مطلقا وذكره جماعة وعلى هذا لا ضمان وعلى الرواية الأخرى يضمن إن لم يتعذر. وذكر صاحب النظم: إنما يضمن إذا ما يطهر بغسله فقط كذا قال، ويقبل قول المنكر في التعذر لتيقن المنكر والشك في موجب التضمين.
والأولى أن يقال إن كان ثم قرينة وظاهر حال عمل بها، وإلا احتمل ما قال واحتمل الضمان للشك في وجود السبب المسقط للضمان والأصل عدمه قال المروذي: وسألت أبا عبد الله قلت أمر في السوق فأرى الطبول تباع أكسرها؟ قال: ما أراك تقوى إن قويت يا أبا بكر قلت: أدعى أغسل
الميت فأسمع صوت الطبل قال إن قدرت على كسره وإلا فاخرج. سألت أبا عبد الله عن كسر الطنبور قال: تكسر وقال ابن هانئ لأحمد والدف الذي يلعب الصبيان به قال: يروى عن أصحاب عبد الله أنهم كانوا يتبعون الأزقة يخرجون الدفوف.
قال في الرعاية: وكذا كسر آلة التنجيم والسحر والتعزيم والطلسمات وتمزيق كتب ذلك ونحوه يعني إن له إتلاف ذلك مطلقا، ومراده ومراد غيره في هذا ومثله أنه يجب إتلافه لأنه منكر.
قال ابن حزم اتفقوا على أن رواية ما هجي به النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يحل وكذا كتابته وقراءته وتركه إن وجد لا يمحي أثره قال أبو الحسن لا تختلف الرواية إذا كسر عودا أو مزمارا أو طبلا لم يضمن قيمته لصاحبه واختلفت الرواية في كسر الدف هل عليه الضمان على روايتين. ويحرم التكسب بذلك ونحوه ويؤدب الآخذ والمعطي والإعطاء عليه وتعلمه وتعليمه ولو بلا عوض والعمل به.
قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله تعالى -: وآلات اللهو لا يجوز اتخاذها ولا الاستئجار عليها عند الأئمة الأربعة انتهى كلامه.
نقل مهنا في رجل دخل منزل رجل فرأى قنينة فيها نبيذ ينبغي أن يلقي فيها ملحا أو شيئا يفسده قال القاضي: وهذا صحيح لأن بالإفساد قد زال المنكر.
قال صاحب النظم ويؤخذ من كلام غيره: والبيض والجوز للقمار يتلف منه بحيث لا ينفعه في قماره عادة، فإن زاد ضمنه.


سمعناه يشتم ربه أترى أن نرفعه إلى السلطان؟


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع