مدونة الباحث/محمد محمد محمود إبراهيم
من أنواع النجاسات :الكلب :
باحث /محمد محمد محمود إبراهيم | MOHAMED MOHAMED MAHMOUD IBRAHIM
10/08/2023 القراءات: 404
من أنواع النجاسات :الكلب :
أولا ما حكم اقتناء الكلب ؟
لا يجوز للمسلم أن يقتني الكلب ، إلا إذا كان محتاجاً إلى هذا الكلب في الصيد أو حراسة الماشية أو حراسة الزرع . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :(مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ ) رواه البخاري
وعنه أيضا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلا مَاشِيَةٍ وَلا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ ) رواه مسلم
قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : فِي هَذَا الْحَدِيث إِبَاحَة اِتِّخَاذ الْكِلاب لِلصَّيْدِ وَالْمَاشِيَة ، وَكَذَلِكَ الزَّرْع
وروى ابن ماجه عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ الْمَلائِكَةَ لا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ ) صححه اٍلألباني في صحيح ابن ماجه .
فهذه الأحاديث تدل على تحريم اقتناء الكلب إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم .
واختلف العلماء في الجمع بين رواية نقص قيراط ورواية نقص قيراطين .
فقيل : ينقص من أجره قيراطان إذا كان الكلب أشد أذى ، وينقص قيراط إذا كان دون ذلك .
وقيل : أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أولاً بأنه ينقص قيراط ، ثم زاد بعد ذلك العقوبة فأخبر بنقص قيراطين زيادةً في التنفير عن اقتناء الكلب .
وقد شاع لدى أكثر النّاس أنّهم يفسّرون القيراط في هذا الحديث بأنّه مثل جبل أُحُد ! كما في حديث فضل صلاة الجنازة ،وهذا خطأٌ ؛ لأنّ القيراط جزء من الدينار فالدينار 24 قيراط ، وهذا أمر معلوم لدى العرب، وسار عليه العلماء.
فمعنى قوله صلّى الله عليه وسلّم في التّرهيب من اقتناء الكلاب المحرّم اقناؤها: ( نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ ): أنّه ينقُص من أجر عمله نصف سدسِه، أو ربع السدس (على رواية القيراط أو القيراطين ).
هل الكلب طاهر، أم نجس:
للعلماء ثلاثة أقوال :
1- أنه نجس كله حتى شعره، وهو قول الشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين عنه.
2- أنه طاهر حتى ريقه، كقول مالك في المشهور عنه (وهذا قول ينافي قوله صلى الله عليه وسلم (طهور إناء ….) فقوله طهور دليل على النجاسة.
3- أن ريقه نجس، وأن شعره طاهر، وهذا مذهب أبي حنيفة ، وهو الرواية الأخرى عن أحمد وهذا أرجح الأقوال.
وعلى هذا، فإذا كان شعر الكلب رطبا وأصاب ثوب الإنسان، فلا شيء عليه، كما هو مذهب جمهور الفقهاء: كأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وذلك لأن الأصل في الأعيان الطهارة، فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بدليل.
كما قال تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119]، وقال تعالى: {وَمَا كَانَ الله لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ} [التوبة: 115]
، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (إن من أعظم المسلمين بالمسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته).
وفي السنن عن سلمان الفارسي مرفوعًا ـ ومنهم من يجعله موقوفًا ـ أنه قال: (الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه).
وأما إلحاق الشعر بالريق فلا يمكن؛ لأن الريق متحلل من باطن الكلب، بخلاف الشعر، فإنه نابت على ظهره.
وأيضاً، فإن لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله في أظهر قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحداً بغسل ذلك، فقد عفي عن لعاب الكلب في موضع الحاجة، وأمر بغسله في غير موضع الحاجة، فدل على أن الشارع راعي مصلحة الخلق، وحاجتهم. والله أعلم.
وقال الشيخ ابن عثيمين: الرسولُ صلى الله عليه وسلم قال : «إِذَا وَلَغَ» ، ولم يقل : «إذا عضّ »، فقد يخرج مِن معدته عند الشرب أشياء ، لا تخرج عند العضِّ. وظاهر حالِ الصحابةِ أنَّهم لا يغسلون اللحمَ سبعَ مرَّاتٍ ، إحداها بالتراب، وإذا كان معفوّاً عنه شرعاً ؛ زال ضرَرُه قَدَراً . فمثلاً: الميتةُ نجسةٌ، ومحرَّمةٌ، وإذا اضطر الإنسان إلى أكلها لم يتضرر، والحمار قبل أن يُحرَّم: طيب الأكل، ولما حُرِّم صار خبيثاً نجساً.
فالصحيح: أنَّه لا يجب غسل ما أصابه فم الكلب عند صيده ، لما تقدم، ولأنَّ صيد الكلب مبنيٌّ على التيسير. ا.هـ (الشرح الممتع [1/357]).
كيفية التطهير :
ويجب غسل ما ولغ فيه سبع مرات ، أولاهن بالتراب ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ) رواه مسلم
حكم الملابس أو البدن إن أصابه الكلب بلعابه :
يري فقهاء الشافعية والحنابلة : أنه يغسل الثوب أو البدن إن أصابه الكلب بلعابه سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ إعمالا للحديث السابق وذكر الإناء خرج مخرج الأغلب.
بينما يرى بعض الفقهاءأنه يغسل الثوب بما يتحقق به إزالة أثر لعابه ؛ لأن الحديث الوارد خاص بتطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب؛ فلا يلزم غسل الثوب أو البدن – حينئذٍ – سبع مرات، ولا يلزم أن نجعل إحدى الغسلات بالتراب.
هل يجب استعمال التراب في تطهير نجاسة الكلب ، أم يجزئ استعمال مواد منظفة أخرى بدلا منه ؟
اختلف العلماء في ذلك ؛ فمذهب الشافعي إلى أنه يجب استعمال التراب ، ولا يجزئ استعمال غيره ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عيَّنَه وأمر به .
ومذهب الإمام أحمد أنه يجوز أن يستعمل غير التراب كالصابون ونحوه .
من أنواع النجاسات :الكلب :
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع