مدونة الباحث/محمد محمد محمود إبراهيم


ما حكم القيح والصديد ؟

باحث /محمد محمد محمود إبراهيم | MOHAMED MOHAMED MAHMOUD IBRAHIM


08/08/2023 القراءات: 294  


ما حكم القيح والصديد ؟
الْقَيْحُ : هو السائل اللزج الأصفر الذي يخرج من الجرح ونحوه لفساد فيه .
وَالصَّدِيدُ : هو ماء الجرح الرقيق المختلط بدم قبل أن يغلظ ويصير قيحاً .
فالصديد يكون في الجرح قبل القيح .
وحكم القيح والصديد : حكم الدم ، عند جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم من حيث النجاسة والعفو عن يسيره ؛ لأن القيح والصديد في أصله دمٌ ، استحال إلى نتنٍ وفساد ، فإذا كان الدم نجساً ، فالقيح أولى ، فالقيح متولد من الدم ، والفرع يأخذ حكم أصله .
جاء في ” الموسوعة الفقهية ” (34/128) : ” اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْقَيْحَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَدَنِ الإنْسَانِ : فَهُوَ نَجِسٌ ؛ لأِنَّهُ مِنَ الْخَبَائِثِ ، قَال اللَّهُ تَعَالَى : ( وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) ، وَالطِّبَاعُ السَّلِيمَةُ تَسْتَخْبِثُهُ ، وَالتَّحْرِيمُ لاَ لِلاِحْتِرَامِ : دَلِيل النَّجَاسَةِ ؛ لأِنَّ مَعْنَى النَّجَاسَةِ مَوْجُودٌ فِي الْقَيْحِ ؛ إِذِ النَّجِسُ اسْمٌ لِلْمُسْتَقْذَرِ ، وَهَذَا مِمَّا تَسْتَقْذِرُهُ الطِّبَاعُ السَّلِيمَةُ لاِسْتِحَالَتِهِ إِلَى خَبَثٍ وَنَتْنِ رَائِحَةٍ ؛ وَلأِنَّهُ مُتَوَلِّدٌ مِنَ الدَّمِ ، وَالدَّمُ نَجِسٌ” انتهى .
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية طهارة القيح والصديد ، وقال : ” لا يجب غسل الثوب والجسد من المِدَّة والقيح والصديد ، ولم يقم دليل على نجاسته ” . انتهى من ” الاختيارات الفقهية ” صـ 26.
القسم الثالث : دم الحيوان المسفوح
والدم المسفوح هو الذي يخرج عندما تذبح الذبيحة؛ فيهراق ويسيل بكثرة ويتدفق ، فهذا الدم يعتبر نجسا قال سبحانه وتعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ …) المائدة:3
الدم هنا المقصود به: المسفوح؛ لأنه قيد في آية أخرى في الأنعام قال سبحانه وتعالى : ( قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طاعم يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِه )الأنعام:145.
والدم المحرم هنا بإجماع الفقهاء هو الذي يخرج عندما تذبح الذبيحة؛ فيهراق ويسيل بكثرة ويتدفق، هذا هو الدم الحرام.
وهناك من الدماء ما هو طاهر بالإجماع كالكبد والطحال، ويُستثنى أيضاً الدم الذي يأتي مع الذبيحة إذا طبختها، ويطفو على القدر؛ فلا بأس به فهو طاهر،
وعند الجمهور من النجاسات المعفو عنها ولهذا كان المسلمون يضعون اللحم في المرق وخطوط الدم في القدور بيِّن، ويأكلون ذلك على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها قالت : كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر ‏.‏
دم السمك :
ودم السمك طاهر، لأن ميْتته طاهرة، وأصل تحريم الميتة من أجل احتقان الدَّمِ فيها، ولهذا إذا أُنهِرَ الدَّمُ بالذَّبْح صارت حلالاً، والسمك لا يذبح وإنما يؤكل ميتا ؛فدل ذلك على طهارة دمه إن وجد

( 3 ) من أنواع النجاسات

قئ الآدمي :

وفيه قولان :
1- الأئمة الأربعة قالوا بنجاسته وإن كان الإمام مالك شرط في القول بنجاسته أن يتغير الطعام عن حاله ولو بحموضة .
وعلة نجاسته عندهم القياس على البول والبراز واستدلوا أيضاً بحديث عمار (إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والقئ والدم ) وحديث أبي الدرداء ( أن النبي قاء فأفطر فتوضأ )
2- ابن حزم والشوكاني والألباني قالوا بطهارته لأن الأصل في جميع الأشياء الطهارة ، وأنه لا ينقل عن ذلك الأصل إلا بناقل صحيح صالح للاحتجاج به غير معارض بما يرجح عليه أو يساويه وهذه الدعوى تتضمن أن الله سبحانه وتعالى أوجب على عباده واجباً هو غسل هذه العين وأنه يمنع وجودها صحة الصلاة فأين الدليل على ذلك ؟!!

وأما ما استدلوا به فالحديث الأول رواه البزار وأبو يعلى ،وهو ضعيف لا يحتج به وأما حديث أبى الدرداء فقد رواه أبو داود وسنده صحيح ،لكن ليس فيه دلالة على نجاسة القئ ولا على وجوب الوضوء منه وإنما غايته مشروعية الوضوء منه لأن مجرد فعل النبي لا يدل على الوجوب ،وليس كل ما ينقض الوضوء يعد نجساً ،وإلى هذا ذهب ابن حزم ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى .

(5،4 ) من أنواع النجاسات:
البول والبراز :

ونجاسة هذه الأشياء متفق عليها ، إلا أنه يخفف في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فيكتفى في تطهيره بالرش لحديث أم قيس رضي الله عنها ( أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام ، وأن ابنها ذاك بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا ) متفق عليه

والنضح : رش الماء .

وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بول الغلام ينضح عليه ، وبول الجارية يغسل ) رواه أحمد
قال قتادة : وهذا ما لم يطعما فإن طعما غسل بولهما .

ثم أن النضح إنما يجزئ مادام الصبي يقتصر على الرضاع ، أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية فإنه يجب الغسل بلا خلاف.
وقال العلماء قديما في الحكمة من هذا الأمر : لعل سبب الرخصة في الاكتفاء بنضحه :أن بول الذكر خفيف منتشر بحكم عضوه التناسلي أما الأنثى فبولها ثقيل مجتمع، فمن هنا جاء الحكم بالتخفيف في بول الصبي .
وليس في هذا الحكم تحيز للذكر على حساب الأنثى؛ فأحكام الشريعة أحكام إلهية، وليس لله تعالى مصلحة في ذلك التفريق،وإنما التفريق هنا قائم على فروق في أصل خلقة الذكر والأنثى؛ وقد كشفت الأبحاث العلمية الحديثة عن المطابقة التامة بين أحكام الشريعة وبين ما كشف عنه العلم الحديث في هذا الشأن ، فقد تمت دراسة نسبة تواجد البكتيريا في بول الأطفال الرضع وحديثي الولادة، حيث تم جمع عينات البول بشكل عشوائي من الأطفال الرضع ذكورا وإناثا ، وأظهرت النتائج أن معدل البكتريا في الأنثى يكون لديها مرتفعاً منذ الأيام الأولى في عمرها بغض النظر عن تقدم العمر ،


ما حكم القيح والصديد ؟


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع