مدونة الباحث/محمد محمد محمود إبراهيم


رَمضْان؛أرواحنا ظَمأى وفَوقَ أكفِّكَ الرَّيانُ(7)

باحث /محمد محمد محمود إبراهيم | MOHAMED MOHAMED MAHMOUD IBRAHIM


27/03/2023 القراءات: 212  


( فصل )
ويبحث في :
1- حكم صوم التطوع بنية من النهار .
2- فيمن يباح له الفطر ومن يجب عليه .
3- من عرض له جنون أو إغماء .

حكم صوم التطوع بنية من النهار :
ويصح صوم التطوع بنية من النهار قبل الزوال وبعده لما ورد عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : « هل عندكم شيء » ؟ فقلنا : لا ، فقال : « فإني إذن صائم » ثم أتانا يوما آخر ، فقلنا : يا رسول الله أهدي لنا حيس ، فقال : « أرنيه فلقد أصبحت صائما » فأكل .
وزاد النسائي ، ثم قال : « إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها » . ومن لفظ له أيضا قال : « يا عائشة ، إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه وبخل منها بما شاء فأمسكه » .

قال البخاري : وقالت أم الدرداء : كان أبو الدرداء يقول : عندكم طعام ؟ فإن قلنا : لا ، قال : فإني صائم يومي . قال : وفعله أبو طلحة ،
وأبو هريرة ، وابن عباس ، وحذيفة رضي الله عنهم .
ويحكم بالصوم المثاب عليه من وقت النية ، لحديث : « إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى » . وما قبله لم يوجد فيه قصد القربة ، لكن يشترط أن لا يوجد مناف غير نية الإفطار ، اقتصارا على مقتضى الدليل ، ونظرا إلى أن الإمساك هو المقصود الأعظم ، فلا يعفى عنه أصلا ، فإن فعل قبل النية ما يفطره لم يجز الصيام ، فلا يصح صوم من أكل ثم نوى بقية يومه لعدم حصول حكمة الصوم ، ويصح تطوع حائض ونفساء طهرت في يوم بصوم بقيته وتطوع كافر أسلم في يوم لم يأتيا فيه بمفسد من أكل أو شرب ونحوهما وإن بلغ صبي ، أو أسلم كافر ، أو أفاق مجنون في أثناء النهار ، وهم مفطرون ، لزمهم الإمساك عن مفسدات الصوم ، لحرمة الوقت ولزوال المبيح ، وإن طهرت حائض أو نفساء ، أو قدم مسافر مفطر .
فعليهم الإمساك والقضاء ولا خلاف في وجوب القضاء عليهم لقوله تعالى : ﴿ ... فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ﴾ .
ولقول عائشة - رضي الله عنها - كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم . وكذا الحكم في المريض إذا صح في أثناء النهار وكان مفطرا .
ويسن الفطر لمسافر يباح له القصر ، ولمريض ، لقوله تعالى : ﴿ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ﴾ ، ولحديث : « ليس من البر الصيام في السفر » .
وفي رواية أخرى : ثم قال سول الله صلى الله عليه وسلم :
« ... عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها » وإن صام أجزأه .
ولحديث : « هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه » .
وعن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال للنبي  : أصوم في السفر ؟ قال : « إن شئت فصم ، وإن شئت فأفطر » . والله أعلم ، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه .
---


رَمضْان؛أرواحنا ظَمأى وفَوقَ أكفِّكَ الرَّيانُ(7)


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع