مدونة الباحث/محمد محمد محمود إبراهيم


الفرائض المختلف عليها

باحث /محمد محمد محمود إبراهيم | MOHAMED MOHAMED MAHMOUD IBRAHIM


13/08/2023 القراءات: 239  


الفرائض المختلف عليها :

وما تقدم من الفرائض هو المنصوص عليه في قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) وهناك فرائض مختلف عليها وهي :

1- الترتيب: قال بوجوبه الشافعية والحنابلة، واستدلوا بأن الله تعالى قد ذكر في الآية فرائض الوضوء مرتبة مع فصل الرجلين عن اليدين – وفريضة كل منهما الغسل – بالرأس الذي فريضته المسح، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، وهي هنا الترتيب.

والراجح أنه سنة مؤكدة لأنه لا دليل صريح على وجوبه ، بل ورد ما يدل على خلافه ، فعن المقدام بن معدي كرب قال : (أتي رسول الله بوضوء فتوضأ، فغسل كفيه ثلاثا ، ثم غسل وجهه ثلاثا ، ثم غسل ذراعيه ثلاثا ، ثم مضمض واستنشق ثلاثا ، ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ، وغسل رجليه ثلاثا ) رواه أحمد وأبو داود وقال الشوكاني إسناده صالح ، وحسنه النووي وابن حجر ، وصححه الألباني في تمام المنة .

2- الموالاة: وهي فرض عند المالكية والحنابلة ، واحتجوا بحديث رواه أحمد عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي ( أن رسول الله رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعه قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره رسول الله أن يعيد الوضوء )وهذا الحديث ضعيف الإسناد كما قال النووي فلا يحتج به وذكر في المجموع أن مالكاً روي عن نافع(أن ابن عمر توضأ في السوق فغسل وجهه ويده ومسح رأسه ثم دعي إلى جنازة فدخل المسجد ثم مسح على خفيه بعدما جف وضوؤه وصلى ) لكن العلماء متفقون على وجوب الموالاة في حق صاحب الضرورة ، كمن به سلس بول وغيره .

3-المضمضة والاستنشاق :
قال الحنابلة بأنهما من فرائض الوضوء واستدلوا بأنهما جزء من غسل الوجه وصفة وضوئه لم تخل منهما وفعله هذا بيان للقرآن فيدل على الوجوب ، والظاهر أنهما لا يعتبران أبداً من أجزاء الوجه ودوام فعله دليل على السنية والاستحباب لا الوجوب .
4-الأذنان :
قال الحنابلة بوجوب مسحهما مع الرأس واحتجوا بحديث (الأذنان من الرأس) ولكنه ضعيف وإن كثرت طرقه لكنها في مجموعها شديدة الضعف .

سنن الوضوء

أي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل من غير لزوم ولا إنكار على من تركها.

وبيانها ما يأتي:

(1) التسمية في أوله: ورد في التسمية للوضوء أحاديث ضعيفة لكن مجموعها يزيدها قوة تدل على أن لها أصلا، وهي بعد ذلك أمر حسن في نفسه، ومشروع في الجملة.

2- غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء: لحديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا) رواه أحمد والنسائي(فاستوكف) : أي غسل كفيه

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده) رواه الجماعة.إلا أن البخاري لم يذكر العدد.

3- المضمضة ثلاثا: (المضمضة) : أي إدارة الماء وتحريكه في الفم لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا توضأت فمضمض) رواه أبو داود والبيهقي.

4- الاستنشاق والاستنثار ثلاثا: (الاستنشاق) : إدخال الماء في الأنف (والاستنثار) إخراجه منه بالنفس لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر) رواه الشيخان وأبو داود.

والسنة أن يكون الاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى، لحديث علي رضي الله عنه (أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا ثلاثا، ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم) رواه أحمد والنسائي.

الوضوء بفتح الواو: اسم الماء الذي يتوضأ به.

وتتحقق المضمضة والاستنشاق إذا وصل الماء إلى الفم والأنف بأي صفة، إلا أن الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصل بينهما، فعن عبد الله بن زيد (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحد، فعل ذلك ثلاثا) وفي رواية (تمضمض واستنثر بثلاث غرفات) متفق عليه

ويسن المبالغة فيهما لغير الصائم، لحديث لقيط رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ قال: (أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما) رواه الخمسة، وصححه الترمذي.

(5)تخليل اللحية: لحديث عثمان رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته) رواه ابن ماجه والترمذي وصححه.
وعن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء، فأدخله تحت حنكه فخلل به، وقال: (هكذا أمرني ربي عز وجل) رواه أبو داود والبيهقي والحاكم.

(6) تخليل الأصابع: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصره) رواه الخمسة إلا أحمد.

وقد ورد ما يفيد استحباب تحريك الخاتم ونحوه كالأساور، إلا أنه لم يصل إلى درجة الصحيح، لكن ينبغي العمل به لدخوله تحت عموم الأمر بالإسباغ.

(7) تثليث الغسل: وهو السنة التي جرى عليها العمل غالبا وما ورد مخالفا لها فهو لبيان الجواز.

فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا وقال: (هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.

وعن عثمان رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا) رواه أحمد ومسلم والترمذي، وصح أنه صلى الله عليه وسلم

وتوضأ صلى الله عليه وسلم مرة مرة ومرتين مرتين.


الفرائض المختلف عليها


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع