مدونة الباحث/محمد محمد محمود إبراهيم
الرجل يرى منكرا أيجب عليه تغييره؟
باحث /محمد محمد محمود إبراهيم | MOHAMED MOHAMED MAHMOUD IBRAHIM
23/05/2023 القراءات: 371
وقال ابن عقيل إذا غلب على ظنه أنه لا يزول فروايتان (إحداهما) يجب ثم ذكر رواية حنبل السابقة وقال في رواية أخرى في الرجل يرى منكرا ويعلم أنه لا يقبل منه هل يسكت؟ فقال يغير ما أمكنه.
وظاهره أنه لم يسقط وقال أيضا لا يجوز انتهى كلامه وقال في نهاية المبتدئين، وإنما يلزم الإنكار إذا علم حصول المقصود ولم يقم به غيره، وعنه إذا رجا حصوله وهو الذي ذكره ابن الجوزي وقيل ينكره وإن أيس من زواله أو خاف أذى أو فتنة وقال في نهاية المبتدئين
يجوز الإنكار فيما لا يرجى زواله، وإن خاف أذى قيل لا، وقيل يجب، والذي ذكره القاضي في المعتمد أنه لا يجب ويخير في رفعه إلى الإمام خلافا لمن قال يجب رفعه إلى الإمام، ثم احتج القاضي بحديث عقبة وسيأتي.
وإذا لم يجب الإنكار فهو أفضل من تركه جزم به ابن عقيل قال القاضي خلافا لأكثرهم في قولهم ذلك قبيح ومكروه إلا في موضعين:
(أحدهما) كلمة حق عند سلطان جائر.
(والثاني) إظهار الإيمان عند ظهور كلمة الكفر انتهى كلامه.
وظاهر كلام أحمد أو صريحه عدم رؤية الإنكار في الموضع الأول وسيأتي قبيل فصول اللباس.
وقال أبو الحسين واختلفت الرواية هل يحسن الإنكار ويكون أفضل من تركه على روايتين، وفيه رواية ثالثة أنه يقبح به قال بعض الفقهاء المتكلمين وجه الأولى اختارها ابن بطة والوجه قوله تعالى: {واصبر على ما أصابك} [لقمان: 17] .
ووجه الثانية قوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة: 195] انتهى كلامه وذكر والده الروايتين قال أحمد في كتاب المحنة في رواية حنبل: إن عرضت على السيف لا أجيب، وقال فيها أيضا إذا أجاب العالم تقية والجاهل بجهل فمتى يتبين الحق.
وقال القاضي وظاهر نقل (ابن هانئ ولا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول للنهي عنه قال واحتج المخالف بأن المضطر لو ترك أكل الميتة حتى مات أو تحمل المريض الصيام والقيام حتى ازداد مرضه أثم وعصى وإن كان في ذلك وجوب عزيمة كذا في مسألتنا والجواب أن هذه الأشياء تسقط بالضرر المتوهم لأن خوف الزيادة في المرض وخوف التلف بترك الأكل متوهم وليس كذلك الأمر بالمعروف لأنه لا يسقط فرضه بالتوهم لأنه لو قيل له لا تأمر على فلان
بالمعروف فإنه يقتلك لم يسقط عنه لذلك، ولأن منفعة تلك الأشياء تختصه ومنفعة الأمر بالمعروف تعم، ولأن سبب الإتلاف هناك بمعنى من جهته وهنا من جهة غيره) . قال أبو داود سمعت أبا عبد الله يقول نحن نرجو إن أنكر بقلبه فقد سلم، وإن أنكر بيده فهو أفضل.
قال عباس العنبري كنت مارا مع أبي عبد الله بالبصرة قال فسمعت رجلا يقول لرجل يا ابن الزاني قال: فقال له الآخر يا ابن الزاني قال: فوقفت ومضى أبو عبد الله فالتفت إلي فقال يا أبا الفضل أي شيء قال؟ قلت: قد سمعنا قد وجب علينا قال: امض ليس هذا من ذلك. ترجم عليه الخلال: ما يوسع على الرجل في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا رأى قوما سفهاء.
وقال القاضي عن رواية أبي داود وظاهر هذا أنه غير واجب قال وكذلك نقل أبو علي الدينوري أنه سئل على الرجل يرى منكرا أيجب عليه تغييره؟ فقال إن غير بقلبه أرجو، وذكر أبو حفص العكبري ' عن أبي عبد الله بن بطة ما يدل على هذا قال القاضي وهو محمول من كلامه على أن هناك من يقوم به أو على أن هناك ما يمنعه من الإنكار بيده.
الرجل يرى منكرا أيجب عليه تغييره؟
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع