مدونة الباحث/محمد محمد محمود إبراهيم


( وما يعذبان في كبير )

باحث /محمد محمد محمود إبراهيم | MOHAMED MOHAMED MAHMOUD IBRAHIM


11/08/2023 القراءات: 411  


وأما الذكر باللسان على هذه الحالة، فليس مما شرع لنا، ولا ندبنا إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم، ولا نقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم.
وقال عبد الله بن أبي الهذيل : «إن الله تعالى ليحب أن يذكر في السوق ويحب أن يذكر على كل حال إلا على الخلاء».
ويكفي في هذه الحال استشعار الحياء والمراقبة والنعمة عليه في هذه الحالة، وهي من أجل الذكر، فذكر كل حال بحسب ما يليق بها، واللائق بهذه الحال التقنع بثوب الحياء من الله تعالى، وإجلاله، وذكر نعمته عليه، وإحسانه إليه في إخراج هذا العدو المؤذي له الذي لو بقي فيه لقتله، فالنعمة في تيسير خروجه كالنعمة في التغذي به.

ما حكم الوضوء في الحمام وذكر اسم الله ؟

الحمامات الآن أصبحت واسعة فيها حوض وبانيو ومكان لقضاء الحاجة؛ فالذي يكره عنده ذكر الله عند قضاء الحاجة فقط كما سبق ، أما لو أراد الوضوء فلا حرج عليه من ذكر الله لأن النبي كره فقط أن يرد السلام وهو على حاجته تعظيماً لله .

ما حكم الكلام الدنيوي أثناء قضاء الحاجة:

لم يرد ما يفيد حرمة أو كراهة ذلك والحديث السابق يفيد كراهية ذكر اسم الله إلا على طهر تعظيما لله عز وجل ، ومن كره الكلام من العلماء كرهوه على أنه ليس من الذوق الكلام في هذه الحالة ، وأفتى الشيخ القرضاوي بجواز الرد على التليفون المحمول والحديث إلى المتصل بلا حرج خاصة للذين تلاحقهم التليفونات وإن كانوا في دورة المياه .

وأما الحديث المذكور في فقه السنة ( لا يخرج الرجلان يضربان الغائط ، كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك ) فالحديث ضعيف لا يصح إسناده كما قال الألباني ، بالإضافة إلى أنهما كاشفين عن عورتيهما يتحدثان إلى بعضهما ،فهذا لاشك في حرمته.

6 – أن يعظم القبلة فلا يستقبلها ولا يستدبرها في الفضاء:

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ) رواه أحمد ومسلم

لكن عندنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( رقيت يوما بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ) رواه الجماعة

فيقال في الجمع بينهما : إن التحريم في الصحراء والإباحة في البنيان

فعن مروان الاصغر قال : رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها ، فقلت : أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك ؟ قال : بلى ؛ إنما نهي عن هذا في الفضاء ، فإذا كان بينك وبين القبلة شئ يسترك فلا بأس ) رواه أبو داود

7- أن يتجنب ظل الناس وطريقهم :

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( اتقوا اللاعنين (ما يجلب لعنة الناس) قالوا : وما اللاعنان يا رسول الله ؟ قال : ( الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلتهم ) رواه أحمد ومسلم

8 – حكم البول قائما :

لا حرج في البول قائما ،لاسيما عند الحاجة إليه ، إذا كان المكان مستورا لا يرى فيه أحد عورة البائل ، ولا يناله شيء من رشاش البول ، لما ثبت عن حذيفة رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما ) متفق عليه ( السباطة ) بالضم ملقى التراب والقمامة .

ولكن الأفضل البول عن جلوس ؛ لأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وأستر للعورة ، وأبعد عن الإصابة بشيء من رشاش البول ، قال النووي : البول جالسا أحب إلي ، وقائما مباح ،

وقد بين الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم أن الأحاديث الواردة في النهي عن البول قائماً ضعيفة باستثناء حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه أحمد وأهل السنن أنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائماً فلا تصدقوه.

ويجاب عن هذا أن المثبت مقدم على النافي، وأن عائشة رضي الله عنها حكت ما رأته هي في داخل بيتها، ولا يدل على المنع العام.

ما حكم التبول في المبولة التي توجد في الأماكن العامة :
يجوز ولكن بشرطين:
1- أن يأمن انكشاف عورته .
2- أن يأمن رجوع قطرات من البول عليه فلا تنجسه .

9 – أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة وجوبا :
ويقال الاستنجاء : من نجوت الشجرة إذا قطعتها ،كأنه يقطع الأذى عنه .
والاستجمار :الجمر هو الحجارة الصغيرة التي يستنجى بها بدل الماء .

والاستنجاء يكون بالماء أو بالحجر وما في معناه من كل جامد طاهر قالع للنجاسة ،أو بهما معا ،لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

( إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه ) رواه أحمد

( الاستطابة ) : الاستنجاء ، وسمي استطابة لما فيه من إزالة النجاسة وتطهير موضعها من البدن .

وأفتى العلماء حديثا بجواز استعمال المناديل الورقية إذ أنها خير وأنقى من الاستنجاء بالأحجار.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال : ( إنهما يعذبان ، وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ) رواه الجماعة .

( وما يعذبان في كبير ) : أي لا يكبر ويشق عليهما فعله لو أرادا أن يفعلاه .

( لا يستنزه ) : أي لا يستبرئ ولا يتطهر ولا يستبعد منه .

وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ) .

حكم الاستنجاء من الريح :
لا يُسنتجى من الريح وحديث ( من استنجى من ريحه فليس منا )حديث لا يصح.


( وما يعذبان في كبير )


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع