الرخص في العبادات المترتبة على جائحة فيروس كورونا
01/01/2021 القراءات: 1838 الملف المرفق
من باب إبراز رحمة ويسر الشريعة الإسلامية جراء انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19)، ارتأيت أن أذكر بالرخص التي ترتبت عليها وفقا للفتاوى التي خرج بها فقهاء الأمة الإسلامية.
ففي ظل الإجراءات الاحترازية الحالية التي أدت إلى إغلاق المساجد مؤقتا فقد أفتى الفقهاء عبر الأمصار بفتاوى ترخص بموجبها ما يلي:
1. أن يصلي الناس في بيوتهم فرادى أو جماعات يؤم الرجل أهل بيته، بما معه من القرآن الكريم، أو بالقراءة من المصحف الشريف.
2. يجب على الجميع صلاة الظهر في بيوتهم، بدلا من صلاة الجمعة؛ ففي الصحيحين عن عبد الله بن الحارث، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: (إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا، قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض) ، فرخص لهم في ترك الجمعة وأداء الظهر بدلا عنها.
3. أن يصلي الناس العيد في بيوتهم، فرادى أو جماعات، بدون خطبة؛ والأصل فيها أن تصلى في المصليات، إلا في مكة المكرمة، كما الأصل أن تصلى جماعة، إلا أن الجمهور اتفقوا على جواز صلاتها في البيوت عند وجود مانع أو عند فواتها.
قال ابن قدامة في المغني: (وهو مخير، إن شاء صلاها وحده، وإن شاء صلاها جماعة) ؛ والمراد بصلاتها جماعة في مثل هذه الظروف: أداؤها مع أهل بيته؛ كما قال ابن حبيب المالكي: (من فاتته العيد فلا بأس أن يجمعها مع نفر من أهله) ؛ لأن الدعوة للتجمع في مثل هذه الظروف فيها تعريض حياة الناس للخطر والمهالك.
4. تعجيل الزكاة وكذلك زكاة الفطر لأول رمضان، والأصل أن تؤدى زكاة المال البالغ نصابا عند حولان الحول عليه، ويجوز تعجيلها بعد ملك النصاب وقبل الحول باتفاق المذاهب الأربعة، وإنما اختلفوا في تحديد الزمن الذي يمكن أن تعجل فيه:
فذهب المالكية: إلى جواز تقديمها قبل الحول بشهر ونحوه، قال ابن عبد البر في الاستذكار: (قال مالك وأصحابه: لا يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول إلا بيسير، والشهر ونحوه عندهم يسير) .
وأجازت المذاهب الثلاثة الباقية تعجيل الزكاة بعام، وبعضهم بأكثر من ذلك .
ففي ظل الظروف الاقتصادية الحالية بسبب جائحة كورونا؛ يؤخذ بقول الجمهور في جواز تعجيل الزكاة؛ وذلك لمساعدة الناس على قضاء حوائجهم الشديدة والمستعجلة.
وكذا الحكم في تعجيل زكاة الفطر في ظل هذه الظروف: فيجوز إخراجها من أول رمضان، وهو مذهب الشافعية؛ قال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب: (ويجوز تقديم الفطرة من أول شهر رمضان لأنها تجب بسببين: صوم شهر رمضان والفطر منه؛ فإذا وجد أحدهما جاز تقديمها على الآخر؛ كزكاة المال بعد ملك النصاب وقبل الحول. ولا يجوز تقديمها على شهر رمضان لأنه تقديم على السببين فهو كإخراج زكاة المال قبل الحول والنصاب) .
أسأل الله العظيم، رب العرش العظيم، أن يديم لطفه وحفظه وعافيته علينا وأن يرفع هذا الوباء عن المسلمين والعالم أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الرخص الشرعية، فقه العبادات، جائحة كورونا
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع