مدونة د. منى الحداد


أحكام اللقيط في الفقه الإسلامي

منى عبد الله محمد الحداد | muna Abdullah muhammed alhaddad


27/06/2021 القراءات: 7266  


✍✍✍✍✍✍


( *أحكام اللقيط* )

*أولاً: الإسلام يحرِّم التبني* :
حرم الإسلام التبني تحريمًا قاطعًا؛ وذلك في سورة الأحزاب الآيتين (٤_٥). قال تعالى:﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ).
# ومعنى التبني أن ينسب الولد إلى غير أبيه. وهذا ما حرمه الإسلام.
# وتحريم التبني لا يعني ترك اللقيط دون رعاية وحماية، أو الإساءة إليه، أو الطعن في شرفه أو الإزدراء به، فاللقيط مسلم حر له ما للمسلمين وعليه ما عليهم وابرز مثال في الأسلام زيد بن حارثة وسالم مولى أبي حذيفة.

# *حقوق اللقيط على المسلمين* :
١. أن يُحفظ له نسبه إن كان معروفًا، ولا يُدعَى إلى غير أبيه.
٢. وأن يُحفظ له قدره إن كان مجهولَ النَّسب.

# *تعريف اللقيط* :
 في اللغة: هو الطفل لا يعرف أبواه ويوجد ملقى في الطريق.
في الاصطلاح: طفل مجهول الهوية نبذه أهله أو ضاع منهم.

# *حكم تربية اللقيط* :
تربية اللقيط فرض كفاية على المسلمين.
# لكن من وجد طفلاً في مكان يغلب على الظنِّ هلاكه لو ترك فيه، كان التقاطه فرضَ عين عليه؛ لأنَّه نفس بشرية ضعيفة، ولا ذنبَ له جناه.
 
# *الإنفاق على اللقيط* :
والإنفاق على اللقيط يكون من بيت مالِ المسلمين، إن لم يكن معه مال، فإن كان مع اللقيط مالٌ أنفق عليه منه؛ إلا إذا أراد ملتقطه أن يربيه لوجه الله تعالى.
 
# *ماذا يصنع من وجد لقيطًا* ؟
١. مَن وجد لقيطًا ولم يرغب في تربيته، فعليه أن يقدمه لولاة الأمور، وهم يُعْنَون بتربيته في الدور المعدَّة لذلك.
٢. من وجد لقيطًا، وكانت عنده الرغبة في تربيته، فإنَّه يرفع الأمر إلى ولاة الأمور، ويعلن استعداده لتحمُّل مسؤولية تربيته، ويُحرر بذلك محضرًا في قسم الشرطة.
٣. لا يجوز للملتقط أن ينسب الطفل اللقيط إليه، ولما كانت المصلحة تقتضي أن يستخرج له شهادة ميلاد، فليستخرج له الشهادة ويسميه، وينسبه إلى اسم عام، كأن يقول: فلان بن عبدالله، أو يسميه باسم قريب من اسمه.
٤. ليعلم الملتقط أنَّ نشأة اللقيط في بيته محكومة بضوابط شرعية، فلا يجوز له أنْ يخلو ببناته ولا بزوجته، ولا يجوز له أنْ يطّلع على الزينة الظاهرة التي أمرت المرأة بإخفائها عن الأجانب.
ويُمكن التغلب على ذلك عن طريق الرَّضاع، فإذا رضع اللقيطُ من زوجة الملتقط، صار ابنًا لهما بالرضاع، ويصبح أمر الخلوة والاطلاع على الزينة جائزًا.
 
٥. يَجب على الملتقط العناية بأمر اللقيط، وتربيته وتعليمه، فيُعامله معاملة ولده في الرِّعاية.
٦. ينبغي أن يعلم اللقيط حين يدرك أنه أخ في الدِّين ومولى للمسلمين، ويكون ذلك بأسلوب يَحفظ له كرامته.
*د/ منى الحداد* .✍🏻


اللقيط، الملتقط، التبني


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع