نتائج بحث: مَدَى إلزاميَّة الوَعد في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها في المعاملات المالية المعاصرة
أ.د. هشام العربي | Dr. Hesham El-Araby
06/02/2020 القراءات: 5007
أولا: أن الوعد إخبار عن فعل المرء أمرًا في المستقبل يتعلق بالغير، والمواعدة وعد من الطرفين.
ثانيًا: أن العهد ما كان من الوعد مقرونًا بشرط، ويشمل ما كان متعلقًا بحق الله وما كان متعلقًا بحقوق الناس.
ثالثًا: الالتزام ينشأ من طرف واحد وبإرادة منفردة كالوعد، لكنه ملزم بلا خلاف.
رابعًا: يخالف العقدُ الوعدَ لاقتضائه طرفين تلتقي إرادتهما، ويجب الالتزام بمقتضاه، ولابد له من صيغة لا ينعقد إلا بها.
خامسًا: تميُّز المذهب المالكي في نظرته إلى الوعد وتفردُه بتقديم آراء فريدة انبنت عليها كثير من المعاملات المالية المعاصرة.
سادسًا: يجب الوفاء بالوعد ديانةً.
سابعًا: الوعد ملزم قضاءً إذا كان متعلقًا بسبب، ودخل الموعود له فيه.
ثامنًا: التفرقة بين ما يلزم ديانةً وما يلزم قضاءً تفرقةٌ لا تستند إلى أصل.
تاسعًا: المواعدة ملزمةٌ قضاءً كالوعد.
عاشرًا: يجب مراعاة ألا يكون الغرض من المواعدة التحايل على الربا؛ وإلا منعت.
حادي عشر: الوعد الملزم عنصر أساسي في بيع المرابحة للآمر بالشراء، والتورق المنظم (المصرفي)، وعمليات فتح الاعتمادات المستندية بسعر الصرف الحاضر، وعقد الاستصناع، وعقد التوريد، والإجارة المنتهية بالتمليك، وصكوك ملكية الأعيان المؤجرة إجارةً منتهيةً بالتمليك، والمشاركة المتناقصة، وسندات المقارضة.
ثاني عشر: يجوز اجتماع عدة عقود في عقد واحد مركب، ما دام ليس فيها ما يخالف النصوص الشرعية والمقررات الفقهية، أو أن يكون دمجها يؤدي إلى تناقض مقتضياتها.
ثالث عشر: بيع المرابحة للآمر بالشراء جائز، بشرط أن تدخل السلعة في ملك المأمور بالشراء (المصرف) ويقبضها قبضًا صحيحًا، وتدخل في ضمانه.
رابع عشر: التورق الفردي جائز بلا إشكال.
خامس عشر: التورق المنظم (المصرفي) به العديد من الإشكالات التي تجعله لا يختلف كثيرًا عن العينة الثنائية، ولا يجوز التعامل به، إلا إذا روعي فيه عدم الربط بين عقد شراء السلعة بالأجل وعقد بيعها بثمن حال، وقيام المشتري (المتورق) ببيعها بنفسه بعد قبضه لها قبضًا صحيحًا، وليس عن طريق البنك.
سادس عشر: المواعدة بالصرف ليست صرفًا.
سابع عشر: المواعدة بالصرف بالسعر الحاضر جائزة إذا كانت منظمة على أساس وجود عملية تجارية حقيقية.
ثامن عشر: المواعدة بالصرف بالسعر الآجل غير جائزة، ولا تقوم على تلبية حاجات حقيقية للناس.
تاسع عشر: الاستصناع عقد مستقل على العين والعمل معًا من الصانع.
عشرون: يجوز الاستصناع في جميع السلع والصناعات لانضباطها بالوصف الدقيق.
واحد وعشرون: التوريد عقد جديد جائز، لا يتضمن غررًا ولا غشًّا ولا ربًا.
ثان وعشرون: الإجارة المنتهية بالتمليك جائزة إذا كانت من قبيل البيع الذي اشترط فيه البائع على المشتري عدم التصرف في العين المملوكة إلا بعد سداد كامل الثمن، أو من قبيل هبة الثواب المعلقة على شرط سداد جميع الأقساط الإيجارية، أو من قبيل الوعد بالبيع بثمن حقيقي، أو ثمن يتم الاتفاق عليه في حينه، أو مع إعطاء المستأجر حق الخيار بعد سداد جميع الأقساط وانتهاء مدة الإجارة، أو مع البيع التدريجي للعين المؤجرة مع مراعاة نسبة حصة المؤجر من العين، ومع مراعاة استقلالية عقد الإجارة.
ثالث وعشرون: يجوز التعامل بصكوك الأعيان المؤجرة إجارةً منتهيةً بالتمليك بما لا يمس حقوق المستأجر إجارةً منتهيةً بالتمليك.
رابع وعشرون: المشاركة المتناقصة (المنتهية بالتمليك) جائزة إذا تحققت فيها حقيقة المشاركة، ولم يشترط فيها رد الشريك إلى البنك كامل حصته في رأس المال، وأن يكون التملك لحصة البنك بالقيمة السوقية لها.
خامس وعشرون: يجوز التعامل بسندات المقارضة، على ألا يتم تداولها إلا بعد بدء العمل في المشروع وكون أغلب موجوداته أعيانًا ومنافعَ، ومع جعل الإطفاء ليس تدريجيًّا ولا منصوصًا عليه، وإنما عن طريق وعد بالبيع، لا يتم البيع بمجرده، وإنما بعقد جديد بقيمة يقدرها الخبراء وقت البيع وبرضا الطرفين، مع جواز تبرع طرف ثالث مستقل بالضمان، على ألا يكون هذا التبرع شرطًا في نفاذ العقد وترتب آثاره عليه.
الوعد، الفقه الإسلامي، المعاملات المالية المعاصرة
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف
مواضيع ذات صلة