مدونة اعتدال عبدالباقي يوسف العضب


الشركة القابضة في القانون العراقي

اعتدال عبدالباقي يوسف العضب | ITIDAL ABDULBAQI YOUSIF ALADHUB


15/11/2020 القراءات: 5673  


مدونة/ حول الشركات القابضة في القانون العراقي
نظم المشرع العراقي أحكام الشركة القابضة في القانون رقم (17)لسنة 2019 قانون تعديل قانون الشركات رقم(21) لسنة 1997 ,وخصص المادة الأولى منه لتنظيم أحكام هذه الشركة .
وتعرف الشركة القابضة ب((holding company والتي تستمد من الكلمة (to hold) بمعنى قبض أو مسك ,وقبض الشي أي تملك الشي اي سيطر عليه وهو عكس البسط ويعني كذلك الجمع والتمكين .
وقد أختلفت التشريعات والآراء الفقهية حول أعطاء مفهوم موحد لتعريف وبيان أركان الشركة القابضة فذهب البعض إلى الإعتماد على معيار السيطرة وبعضهم ذهب ألى إعتماد معيار المشاركة ,وذهب البعض إلى الجمع بين المعيارين في حين ذهب البعض الآخر إلى إعتماد معيار طبيعة النشاط.
ويذهب البعض إلى تعريف الشركة القابضة بأنها (هي كل شركة مساهمة عامة تمتلك أسهما أو حصصا في رأس مال الشركات الاخرى أكانت المساهمة أم التوصية بالأسهم ,بنسبة تمكنها من السيطرة عليهاإداريا وماليا وينحصر نشاطها بالاعمال التي نص عليها القانون ,ولا تستطيع أن تمارس بشكل مباشر أي نشاط تجاري أو صناعي مع الجمهور ,وتختص في التخطيط وتوجيه شركاتهاالتابعة المختصة بالتنفيذ )
وقد عرف المشرع العراقي الشركة القابضة بأنها شركة مساهمة أو محدودة تسيطرعلى شركة أو شركات مساهمة أو محدودة تدعى الشركات التابعة بأحدى الحالتين :
1- أن تتملك أكثر من نصف رأس مال الشركة إضافة إلى السيطرة على إدارتها .
2- أن تكون لها السيطرة على مجلس إدارتها في الشركات المساهمة .
ويتضح من النصوص المذكورة أن المشرع العراقي قد إعتمد معيار السيطرة كأساس لوضع مفهوم للشركة القابضة .
واشترط المشرع أن تضاف كلمة (قابضة)إلى اسم الشركة بالاضافة إلى نوعها والذي يجب ذكره في كل أوراق ومراسلات الشركة .
وفي سبيل أن تحقق الشركة القابضة أهدافها في دعم الاقتصاد الوطني ,فيكون لها:
1- يحق للشركة القابضة أن تتملك الأموال المنقولة والعقارية في حدود نشاطها ,2- يحق لها تأسيس الشركات المتفرعة عنها(التابعة)و إدارتها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها .
3- ويجوز للشركة أن تستثمر أموالها في سوق الأوراق المالية ,4- كذلك يكون لها في سبيل دعم الشركات التابعة لها وتشجيعها تقديم قروض وتمويل وكفالات للاخيرة ,5- وأخيرا يحق لها تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الإمتياز وغير ذلك من الحقوق غير المادية وإسغلالها أو تأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها .
وقد منع المشرع على الشركة التابعة أن تتملك أسهما في الشركة القابضة وبالتالي يمنع أن تنقل الشركة القابضة أسهمها للشركة التابعة وكل تصرف بهذا الشأن يعتبر باطلا.
وتدير الشركة القابضة الشركة التابعة لها من خلال تعيين ممثليها بمجلس إدارة الشركة التابعة حسب نسبة مساهمتها في رأس مال الشركة التابعة مع العلم أنه لايحق للشركة القابضة أن تتدخل في إختيار باقي أعضاء مجلس الادارة للشركة التابعة .
وأوجب القانون على الشركة القابضة أن تعد ميزانية مجمعة وبيانات خاصة بالارباح والخسائر لها ولشركاتها التابعة في نهاية كل سنة مالية .
ولغرض تنظيم باقي أحكام وفعاليات هذ الشركة فقد أخضعها المشرع إلى أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997وحسب نوع الشركة الذي أتخذته مالم ينص القانون على خلاف ذلك .


الشركة القابضة


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع


احسنتم اشارة جيدة