مدونة الاستاذ الدكتور مقتدر حمدان عبد المجيد


تعريف التهانوي لدار الاسلام

الاستاذ الدكتور مقتدر حمدان عبد المجيد الكبيسي | Prof. Dr. Muqtadir Hamdan Abdul Majeed


04/06/2020 القراءات: 2440  


قال العلامة التهانوي في كتابه احكام الاراضي : إعلم أن دار الحرب تصير دار الإسلام بشرط واحد ، وهو إظهار حكم الإسلام فيها .
قال محمد في الزيادات : إنما تصير دار الإسلام دار حرب عند أبي حنيفة رحمه الله ثلاثة شرائط :
احدها : إجراء أحكام الكفار على سبيل الاشتهار ، وأن لا يُحكم فيها بحكم الإسلام .
والثاني : أن تكون متصلة بدار الحرب لا يتخلل بينهما بلدة من بلاد الإسلام .
والثالث : أن لا يبقى فيها مؤمن ولا ذمي آمناً بأمانه الأول الذي كان ثابتاً قبل استيلاء الكفار ، للمسلم بإسلامه ، والذي يعقد الذمة .
وصورة المسألة على ثلاثة أوجه :
أما أن يغلب أهل الحرب على دار من دورنا . أو ارتد أهل مصر ، وغلبوا ، أو أجروا أحكام الكفر . أو نقض أهل الذمة العهد وتغلبوا على دارهم .
ففي كل من هذه الصور لا تصير دار حرب إلا بثلاث شرائط .
قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله بشرط واحد لا غير ، وهو إظهار أحكام الكفر، وهو القياس كذا في فتاوى عالمكيرية .
وقال في الغرائب في باب الجمعة ، ما حاصله : إن دار الإسلام على قول أبي حنيفة رحمه الله لا تصير دار حرب إلا بثلاثة أشياء مذكورة .
وقال صاحباه إذا أجرى أهل الحرب في بلدة من بلاد الإسلام أحكامهم تصير دار حرب كيف ما كان .
وقال أيضاً : البلاد التي عليها ولاة الكفار ، في تلك البلاد على المسلمين ، أن يلتمسوا منهم والياً مسلماً وكل بلد فيه والٍ مسلم من جهتهم ، يجوز فيه إقامة الجمع والأعياد ، وله أخذ الخراج ، وتقليد القضاة ، وتزويج الأيامى ، وطاعته لهم موادعة ومخادعة .


التهانوي ، دار الاسلام


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع