مدونة ارواء فخري عبد اللطيف


الحماية القانونية للمراة من العنف الاسري

ارواء فخري عبد اللطيف | ARWAA FAKHRI ABDULATEEF


04/11/2020 القراءات: 1983  


تكفل قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان لجميع البشر على قدم المساواة وبدون أي تمييز الحق في الكرامة والسلامة البدنية والنفسية وتمنع أي إنتهاك لهذه الحقوق، ولأن حقوق النساء تشكل في العصر الحالي أولوية للمنظمات الدولية لحقوق الإنسان والدول فان العنف ضد المرأة من أهم مظاهر عدم المساواة بين الجنسين .
دأبت الأمم المتحدة منذ نشأتها على إعداد الوثائق القانونية الدولية لحماية المرأة من العنف نظرا للعجز الواضح في القوانين الوطنية في هذا المجال . ولكون العنف ضد النساء قضية عالمية فقد حرصت الامم المتحدة على عقد العديد من المؤتمرات الدولية تخص قضايا المراة .
كما ان الجمعية العامة وسعت مفهوم العنف ليشمل الاتجار بالنساء والعنف المرتكب ضد المهاجرات على اساس الجنس .
ولقد قام الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد دراسة معمقة حول العنف ضد المرأة سنة 2006 بناء على طلب الجمعية العامة ، وبناءا على هذه الدراسة اتخذت الجمعية العامة القرار 61/143 المؤرخ في 2006/12/19 والمتعلق بتكثيف جهود القضاء على العنف الموجه ضد المرأة وطلبت الجمعية من الأمين العام إصدار تقرير سنوي عن تنفيذ هذا القرار.
الا انه من اقدم اللجان التي تهتم بقضايا المراة هي لجنة وضع المراة التي انشئت عام 1946 من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي .
وفي سنة 1998 ومن أجل التعجيل بتنفيذ نتائج مؤتمر بيجين، دعت الدول إلى إتخاذ إجراءات تشريعية وبرامج واستراتيجيات عمل وطنية لمناهضة العنف ضد النساء وتعزيز الشراكة مع هيئات المجتمع المدني
كما امتدت حماية المرأة من أوقات السلم إلى أوقات النزاعات المسلحة، لذا أصدر مجلس الأمن قراره رقم 1325 لعام 2000 المتعلق “بالمرأة والسلام والأمن” ودعا القرار رقم 1325 إلى جملة أمور منها حماية المرأة من العنف الجسدي والتمييز وتجنب العفو عن الجرائم التي وقعت في الحرب ضد المرأة .
اما القرار رقم 1889 لسنة 2009 جميع أطراف النزاعات المسلحة بأن تتخذ على الفور تدابير لحماية المدنيين وخاصة النساء والأطفال من جميع أشكال العنف خاصة الجنسي منها.
وحتى عام 1967 لم تشير النصوص الصادرة من الامم المتحدة باي شكل من الاشكال صراحة الى العنف الموجة الى المراة سوا اعلان حقوق الانسان الصادر عام 1948 اوالعهدين الدوليين الصادرين عام 1966 فقد اعتبر اعلان القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة الصادر من قبل الجمعية العامة في نوفمبر 1967 بيانا رسميا لسياسة الامم المتحدة فيما يتعلق بتساوي الرجل والمراة في الحقوق والقضاء على التمييز بسبب الجنس ومع ذلك لم يشير صراحة الى موضوع العنف ضد المراة
في 18 ديسمبر 1979 وبموجب القرار رقم 34/180 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة المعروفة بإتفاقية سيداو التي دخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981 .
وقد أنشأت الإتفاقية بموجب المادة 17 لجنة يسمى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عام 1982 مكونة من 23 خبيرا مستقلا مهمتها مراعاة تنفيذ الدول الأطراف لأحكام الإتفاقية . وبتقديم تقارير دورية حول التشريع النافذ بشأن حماية المرأة من كافة أشكال العنف التي تقع عليها في الحياة اليومية (بما في ذلك العنف الجنسي، الإيذاء داخل الأسرة، التحرش الجنسي في مكان العمل، الخ
الا ان اتفاقية سيداو لم تعالج قضية العنف ضد المراة ولسد هذه الثغرة تبنت الامم المتحدة في 20 ديسمبر 1993 الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة .
وجاء في المادة الاولى من الإعلان العنف على انه: ” أي فعل عنيف تدفع إليه عصبيه الجنس ويترتب عليه أو يرجح أن يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة والخاصة.
ويتضح من خلال التعريف ان العنف لا يقتصر على الاعتداء المادي بل يشمل كل انواع الحرمان سواء كان حرمان جنسي او ضرر نفسي .
الا ان مسألة مكافحة العنف ضد المرأة كان أكثر بروزا في المؤتمر العالمي الثالث المعني بالمرأة المعقود في نيروبي كينيا في سنة 1985 ، وقد تمخص عن وثيقة مؤتمر نيروبي خطة عمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حيث أشارت إلى العنف ضد المرأة باعتبارها من أهم المعوقات ضد السلام والتنمية والسلام والمساواة .
واعترفت إستراتيجيات نيروبي بانتشار العنف ضد المرأة في أشكال مختلفة في الحياة اليومية فهناك مظاهر متنوعه للعنف فهناك النساء اللائي يتعرضن للاعتداء في المنزل، والنساء اللائي يقعن ضحايا للبغاء القسري والنساء المعتقلات، والنساء في النزاعات المسلحة.
وفي عام 1993 عقد المجتمع الدولي في فيينا، المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان ونص الاعلان على أن العنف ضد المرأة مظهر لعلاقات قوى غير متكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ كما اشار هذا الإعلان المواضيع المختلفة للعنف ضد المرأة كالعنف في الأسرة والعنف في المجتمع والعنف الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه.
في عام 1995 عقدت الأمم المتحدة المؤتمر العالمي الرابع المرأة في بكين الصين بتاريخ 31 أوت 1995 ويعتبر هذا المؤتمر حصيلة عدة مؤتمرات عالمية سابقة مثل مكسيكو سيتي وكوبنهاجن ونيروبي وفيينا حيث اجتمعت في الصين أكثر من 140 ألف إمرة من جميع أنحاء العالم
وتشير الوثيقة الصادرة عن المؤتمر العالمي الرابع المرأة في بكين 1995 أن العنف ضد النساء هو أي عنف مرتبط بنوع الجنس (الجندر)، يؤدي على الأرجح إلى وقوع ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة سواء حدث ذلك في مكان عام أو في الحياة الخاصة.


المراة - العنف الاسري- تشريعات دولية


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع