مدونة د. زياد عبدالوهاب النعيمي


في مفهوم اللجوء وتمييزه عما يشابهه من مفاهيم

د. زياد عبدالوهاب النعيمي | dr. ziyad abdullwahab alneamy


31/05/2020 القراءات: 3956  



اللاجئون أشخاص يوجدون خارج بلدانهم الأصلية أو التي يقيمون فيها، نتيجة الخوف من الاضطهاد القائم على أسباب عرقية أو دينية أو آراء سياسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة، وهذا الاضطهاد يعد من السياسات التي تتبعها الدول، فالحق في اللجوء من الحقوق الإنسانية الأصيلة، التي لا يمكن إنكارها أو استبعادها في التعامل الدولي، ويجد أساسه في القواعد العرفية والاتفاقية، فالعرف الدولي يعمل بمبدأ الحق في الأمان ، والذي يجب إن يتوفر لكل إنسان ضمن نطاق حقوقه وحرياته أما القواعد الاتفاقية فقد أشار إليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (14) منه على الأتي: فلكل فرد حق التماس ملجأ في بلد أخر والخلاص من الاضطهاد ، وهذا الحق ليس عاما بل يرد عليه قيد الملاحقة عن جريمة جنائية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.
نعريف اللاجئ
عرفت اتفاقية 1951 اللاجئ في المادة (1) على أنه "كل شخص يوجد نتيجة لأحداث وقعت قبل الأول من كانون الثاني لسنة 1951 وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد وبسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية البلد، أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابقة، نتيجة مثل هذه الأحداث، ولا يستطيع ولا يريد بسبب ذلك الخوف أن يعود إلى ذلك البلد
اختلاف اللاجئ عن النازح
يختلف اللاجئ عن النازح... فالنازح حسب تعريف المبادئ التوجيهية هم الأشخاص أو الجماعات الذين أُكرهوا على الهرب أو ترك منازلهم أو أماكن إقامتهم المعتادة، نتيجة أو سعياً لتفادي آثار نزاع مسلح أو حالات عنف أو انتهاكات حقوق الإنسان أو كوارث طبيعية أو كوارث من فعل البشر ولم يعبروا الحدود الدولية المعترف بها للدولة".

ااختلاف اللاجئ عن المهاجر
المهاجر :شخص يتنقل بصورة فردية أو جماعية من موقع إلى موقع أخر بحثا عن وضع أفضل اجتماعيا أو سياسيا أو اقتصاديا أو دينيا، ويكون هذا الانتقال، إرادي وطوعي التماسا لحياة أفضل ،وما أن يقرر المهاجر العودة إلى وطنه فانه يستئانف حماية حقوق دولته التي يحمل جنسيتها أو الدولة التي يقيم فيها إذا كان عديم الجنسية.

الاجئ والمبعد
المبعد: تكليف شخص بمغادرة البلاد أو إخراجه منها بغير رضاه ويستند حق الدولة في الإبعاد في صيانة النفس وحق البقاء، وللدولة منع أي شخص من دخول إقليمها، إذا كان ذلك يتسبب في تهديد أمنها وسلامتها ولها بالمقابل إن تمنع أي شخص بالبقاء في إقليمها وهو ينطبق على الاجاب دون الوطنيين .


اللجوء- النزوح- الحق


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع