المعالجة التشريعية لجريمة التعذيب في قانون العقوبات الفلسطيني وموائمته والقوانين الدولية
سليمان أسامة سليمان أبو سلامة | Sulaiman Osama Sulaiman Abusalama
11/11/2019 القراءات: 3458
تعتبر حقوق الانسان من الضمانات الأساسية التي تحفظ للفرد كرامته وحريته، وتسعي جميع الدول لتوفير هذه الحقوق لأفرادها من خلال إقرارها في تشريعات دستورية وعادية تلبي ذلك، ويعتبر حق الانسان في سلامة جسده من أهم الحقوق التي يجب توفيرها للفرد أياً كانت صفته، وجريمة التعذيب هي أكثر الجرائم التي تنتهك هذا الحق وتعتدي عليه؛ لهذا اتجهت الدول لإبرام الاتفاقيات الدولية لمناهضة للتعذيب بغرض تطبيقها في أوقات السلم والحرب، وعملت كل دولة على تجريم ممارسة التعذيب وتقرير العقوبات لمرتكبيها في تشريعاتها الوطنية، ومن هذا المنطلق قامت دولة فلسطين بتجريم التعذيب وفرض الجزاءات على ممارسيه في قانوني العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936م ورقم 16 لسنة 1960م؛ لذا تناولنا في هذه الدراسة البحث في المعالجة التشريعية لجريمة التعذيب وبيان مدى ملائمة النصوص الموجودة في تجريم كافة أفعال التعذيب وهل وفق المشرع في صياغة النصوص تجريم التعذيب وما مدى انسجام هذه النصوص مع اتفاقية مناهضة التعذيب 1984م، وتوصل الباحث في ختام هذه الدراسة لعدة نتائج وتوصيات نأمل من المشرع الفلسطيني الأخذ بها.
أركان جريمة التعذيب، أساليب التعذيب، اتفاقية مناهضة التعذيب، قانون العقوبات الفلسطيني
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف
مواضيع ذات صلة