مدونة / أبوبكر عبدالسلام السنوسي التومي
الجوهر الثابت في حقوق الانسان
أبوبكر عبدالسلام السنوسي التومي | Abobaker Abdelsalam Elsanousi Altommy
16/06/2020 القراءات: 6579
الجوهر الثابت في حقوق الانسان هو مجموعة من الحقوق الاساسية التي يمتلكها الانسان ولا يجوز التنازل عنها، وهي متأصلة في الناس جميعاً، ويجب احترامها، وعلى كل الدول احترام هذه الحقوق احتراماً مطلقاً والعمل على منع حدوث أي انتهاكات لهذه الحقوق الاساسية.
وبما ان القانون يجيز في بعض الاحيان تقييد بعض حقوق الانسان نتيجة لحدوث اضطرابات او تهديدات ولكن مجموعة الحقوق الاساسية لا يجوز اطلاقاً تقييدها او المساس بها ولو جزئياً، وهذه الحقوق الاساسية هي: -
1 – الحق في الحياة.
2 – الحق في الحرية، حظر العبودية والاسترقاق.
3 – حظر التعذيب والعقوبات والمعاملة اللاإنسانية.
4 – مبدأ الشرعية وعدم رجعية القانون.
اولاً / الحق في الحياة.
الانسان له الحق في ان يحيا حياته، فهي هبة من الله ولا يجوز انهاء تلك الحياة وحرمان الانسان منها، وقد نصت المادة الاولى من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ان جميع الناس يولدون احراراً متساوين في الكرامة والحقوق ونصت المادة الثالثة ايضاً ان لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الامان على شخصه.
وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نصت المادة السادسة بان الحق في الحياة حق ملازم لكل انسان وعلى القانون ان يحمي هذا الحق.
ثانياً / الحق في الحرية، حظر العبودية والاسترقاق.
وهو ان يعيش الانسان حياة حرة سعيدة وكريمة في أمان وطمأنينة، ولا يجوز سلب حريته ولا يجوز تقييد انسان لأنسان اخر، ونصت المادة الرابعة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة الثامنة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ان لا يجوز استرقاق أحد واستعباده ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.
ثالثاً / حظر التعذيب والعقوبات والمعاملة اللاإنسانية.
أي لا يجوز اعتقال أي انسان وحبسه وتعذيبه باستخدام اساليب واشكال وحشية او معاملته بمعاملة غير لائقة تحط من ادميته وكرامته او تهديده، وفي الاعلان العالمي لحقوق الانسان نصت المادة الخامسة ان لا يجوز اخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او الحاطة بالكرامة، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعلى نفس السياق نصت المادة السابعة واضافت ان لا يجوز اجراء اية تجربة طبية اوعلمية على أحد دون رضاه الحر.
رابعاً / مبدأ الشرعية وعدم رجعية القانون.
وهو مبدأ سيادة القانون وان الكل خاضع للقانون وتحت سلطته
وعدم رجعية القانون ان القانون لا يطبق على الافعال الواقعة قبل صدور ونفاذ القانون ولكن يطبق على الافعال الواقعة في المستقبل ولا يكون بأثر رجعي
ونصت المادة الحادية عشر من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة الخامسة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ان لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل او امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني او الدولي.
الجوهر الثابت
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع