عنوان المقالة:العنف المقنن ضد المراة (دراسة مقارنة بالشريعة السلامية)
د. ملاك عبد اللطيف التميمي | Dr. Malak Abdullatef Al-tamimi | 12301
نوع النشر
مؤتمر علمي
المؤلفون بالعربي
د.ملاك عبد اللطيف - د. سارة صباح
الملخص العربي
ينشأ العنف كحالة اجتماعية عند فشل التفاهم والحوار وافتقاد امكانية التعايش ولو بالحدود الدنيا بين افراد المجتمع، لان الفرد يعتبر الاساس في البناء والعامل المؤثر على رقي وتقدم الوطن والعلاقات الاجتماعية بين الناس، وقد اكدت الشريعة الاسلامية على المعاملة الحسنة بين افراد المجتمع عموماً، وعلى معاملة النساء بالحسنى خصوصاً، ورفعت من شأن المرآة ورفعت من مكانتها، فبعد ان نزلت اية (وعاشروهن بالمعروف) خص (صلى الله عليه واله وسلم) النساء بقوله: (رفقاً بالقوارير) في حجة الوداع ، اضافة الى قوله : (خيركم خيركم لأهله وانا خيركم لأهلي)، ووصفه للمرأة بانها : ( ليست قهرمانة ) وكذا قوله صلى الله عليه واله : (ما زال جبرائيل يُوصيني بالمرأة ، حتّى ظَننتُ أنّه لا يَنبغي طلاقُها إلاّ مِن فاحشة مبيِّنة )،وغيرها من الادلة التي لا يستقيم معها الدليل العقلي على ما طُبق من قبل الفقه فيما بعد وما اخذت به القوانين. فللأسف لم تأخذ التشريعات الوضعية في الدول الاسلامية بتلك الوصايا على محمل الجد كما اخذت بتفسير آية النشوز وجعلتها مصدرا لحق الزوج بتأديب زوجه وضربها، بإسباغ صفة الفعل المباح على فعله ان هو ضرب زوجه، متناسية كل الضوابط التي جاءت بها الآية ان صح تفسيرها الظاهري على النحو المعروف الذي استقت منه آية التأديب مشروعيتها. ولا يخفى اننا في دراستنا لهذه النقطة سنجد صعوبة من جهة اننا نناقش نصا دينيا مقدساً لا يجوز المساس به، كما اننا سنحاول ان نقوض اساس حق امتلكه الرجال لأكثر من الف سنة ، لكننا ومن خلال بحثنا في هذا الموضوع وجدنا ان التفسير السائد لآية (واضربوهن..) الذي وُضع على اساسه نصا يبيح للزوج ضرب زوجه ليس الطريقة الوحيدة التي فُسر بها النص، بل ذهب مفسرين الى تفسير هذا الآية بمعانٍ اخرى استقت من اللغة العربية للفظ (ضرب) كالتي تدل على المفارقة والمباعدة والحاجز والابتعاد، أما الضرب الذي نفهمه فإذا ضرب الوجه سمي لطماً، والضرب بالرجل ركل، وضرب الصدر أو البطن هو وكز، وهذا ما صنع سيدنا موسى مع القبطي فوكزه، والضرب على الرأس صقع، والضرب على كلا الخدين صك ، والضرب على القفا صفع. ، وقد جاء الضرب بمعنى الحجز والحاجز في قوله تعالى: ((فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ))، وقد جاءت بمعنى المباعدة في قوله تعالى: ((اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ))، أي باعد بين هذا التيار وهذا التيار... كل هذه المعاني اعتمدها بعض المفسرون ليقولوا بعدم امكان ان يكون الضرب المقصود في الآية الكريمة بمعنى التعنيف، ثم وان سلمنا بما جاء من التفسير السائد للآية الكريمة اصلا فهو ضرب مشروط بان يكون ضربا بالسواك او المنديل المطوي (الدِرة) والّا يكون مبرحا او مؤذيا للبدن فلا يدمي ولا يكسر، وعليه ففي كلا الحالين ما من داعٍ لان ينص المشرع على حق الزوج بتأديب زوجه ان كان الضرب مباعدة او ضربا خفيفا بالسواك، لان المشرع متى ما جعل ذلك سببا من اسباب الاباحة وسع من الفعل واعطاه مشروعية في غير محلها . واننا من خلال البحث سنسلط الضوء على الادلة الشرعية التي تقربنا من معنى الضرب البعيد عن التعنيف كي لا تكون الشريعة ذريعة ومصدرا للعنف في القوانين وهي سمحاء متكاملة ترفع الانسان ولا تحط من شأنه مهما كانت صفته.
تاريخ النشر
15/08/2020
الناشر
مركز بيلر للتحكيم الدولي
رقم المجلد
رقم العدد
رابط الملف
تحميل (212 مرات التحميل)
رابط خارجي
https://pillarcenter.org/2020/09/14/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d9%86%d9%86-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a9-%d8%a8%d8%a7-2/
الكلمات المفتاحية
العنف المعنوي- حق التاديب- النشوز
رجوع