مدونة هاشم علوي عبدالله مقيبل


‏‎#قانون_دولي فائدة قانونية للتفريق بين الحصانات الدولية الممنوحة للمبعوت الدبلوماسي والقنصلي

د . هاشم علوي عبدالله مقيبل | Dr. Hashim alwi abdullah mogaibel


01/11/2021 القراءات: 1198  


#قانون_دولي

فائدة قانونية في مسألة التفريق بين الحصانات الدولية الممنوحة للمبعوث الدبلوماسي والمبعوث القنصلي وأثرها في الواقع المعاش "

نصوص القانون الدولي والحصانات الدولية للمبعوثيين الدبولوماسيين واضحة في هذا المجال ومعلوم أن القنصلية في الترتيب الحصاني الدولي تقل عن البعثة الدبلوماسية .

وطبعا وفي ظل التطور المستمر في قواعد القانون الدولي بات مسلما عند الكثير التشابه بين البعثات الدبلوماسية والإندماج الفعلي في التكوين والمهام بل وحتى في الإطار المكاني بين البعثة والقنصلية وباتت الكثير من الدول تدمج بين اعمالهما لسرعة الإنجاز أو لتقارب المهام ولتقليل مقتضى النفقات العامة .

ولكن التأصيل القانوني هنا يبنى على الأصل من أن البعثة الدبلوماسية تختلف في المهام والحصانات عن القنصلية وان كانت الأخيرة تمثل صورة من صور البعثة ولكن خصصت بقواعد واتسمت بصفات خاصة عززت تلك الصفات بنصوص قانونية فضلا عن صياغتها في إطار أعراف دولية لا تجوز مخالفتها .

ونعود لأصل المسألة وهي هل يتمتع المبعوث القنصلي بحصانة قضائية مطلقة؟
أو قل ماهي الحصانات الممنوحة للمبعوث القنصلي وهل تختلف عن غيرها من الحصانات الممنوحة لغيره من الدبلوماسيين ؟

وللجواب عن ذلك يجب أن نفرق بين الحصانة الممنوحة للمبعوث الدبلوماسي والمبعوث القنصلي وبناء على ذلك فيتمتع المبعوث الدبلوماسي بحصانات متعددة منها الحصانة الشخصية والحصانة القضائية وحرية الاتصال والاعفاءت المالية .

والذي يهمنا في هذا الصدد هي الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوث وبالتالي فإنه يعفى من الخضوع للقضاء الجنائي ويأتي هذا الإعفاء نتيجة لتقرير أن حرمة المبعوث الدبلوماسي مصونة لا تمس فلا يجوز التعرض له أو القبض عليه أو معاقبته على تصرفاته وغاية الأمر أن تقوم الدولة بإبلاغ الدولة المعتمدة بذلك وتطالبها بسحبه أو تقوم بطرده وترحليه اذا اقتضى الأمر، ولا يجوز للدولة المعتمد لديها المبعوث أيا كانت جسامة الجريمة التي ارتكبها أن تحاكمه عنها أمام محاكمها .
ولا يعني ذلك تخلصه من الجرم الذي ارتكبه بل يبقى مسؤلا أمام محاكم دولته، كما أن مسألة الإعفاء من القضاء الجنائي يعتبر من قواعد النظام العام التي لا يجوز مخالفتها ولا يجوز للمبعوث أن يتنازل عنها .
كما يتمتع المبعوث بحصانات اخرى لا حاجة للتعرض لها هنا.

أما بالنسبة للمبعوث القنصلي فله بعض الحصانات منها الحصانة القضائية والاعفاءات المالية وبعض المزايا الاخرى .
ولكن السؤال الذي يُطرح هنا ما نوع الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوث القنصلي ؟

فنقول : يتمتع المبعوث القنصلي بحصانة قضائية بالنسبة للقضاء المدني والإداري والمسائل التي تدخل في اطار اختصاص القضائين بشرط أن تكون الأعمال التي شارك فيها القنصل لها علاقة مباشرة بمهامهم القنصلية .

أما بالنسبة للحصانة الجنائية :
فلا يتمتع المبعوث القنصلي بتلك الحصانة ويخضع للقضاء في الدولة الموفد إليها اذا ما ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي لتلك الدولة .
ويتم هذا الخضوع في حدود الحرمة الخاصة بذات المبعوث القنصلي وبالطريقة التي تعوق إلى أقل حد ممارسة الأعمال القنصلية .

ونحن وفي ظل الضغط الدولي والمصالح المتداخلة والخطط السياسية خلف الكواليس قد تغير الكثير من النصوص العامة تبعا للمصلحة الراجعة للدول العظمى ومحافظة على ماء وجه بعض الدول في ظل انكشاف عورتها أمام الجميع .

د/ هاشم علوي مقيبل
استاذ القانون الدولي والمنظمات الدولية جامعة الاحقاف


حصانة- دبلوماسي - قنصلي


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع